حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437682976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439087923/1443
رقم الحكم:437682976
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439087923 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437682976 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439087923 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٠٣٢٠) مائة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٠٣٢٠) مائة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٠٣٢٠) ستون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريباً-، وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م وقيمة (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي.وفي جلسة 1/7/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى مع تصحيح مبلغ المطالبة لمبلغ قدرة (60320) الف ريال لكونه كتب بالخطأ وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بـأنه تطلب مهله للرد فأفهمتها الدائرة بإرفاق ردها في النظام قبل موعد الجلسة القادمه وفي جلسة 2/7/1443ه والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت لأجله أجابت بأن الشركة مغلقه ولا يوجد موظفين حالياً هكذا أجابت وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (60320) ستون الف وثلاثمائة وعشرون ريال والمتبقية من قيمة أعمال المقاولة لصالح المدعى عليها وقدم بينته على ذلك والمتمثلة ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للبناء المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (60320) ستون الف وثلاثمائة وعشرون ريال لصالح المدعي (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.