حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437704681

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069262/1443
رقم الحكم:437704681
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069262 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437704681 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439069262 لعام 1443هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيين الموضحة بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه قام مورث المدعيين بتسجيل الحصة المملوكة له باسم مورث المدعى عليهم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٠٨/٠٩/١٠هـ الموافق ١٩٨٨/٠٤/٢٦م، ونشاط الشراكة صناعة ورق المناديل ومشتقاته، والشراكة حالياً منتهية بسبب (بيع مورث المدعى عليهم للحصة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار مورث المدعى عليهم بملكية الحصة لمورث المدعيين وتسجيلها صورياً باسمه وأن له حق الإدارة يأخذه من المصنع أول بأول)، وعلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٥/٢٣م -تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليهم بقيمة الحصة المباعة بمبلغ وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠) مليونان وتسعمائة ألف ريال، وعقدت لها جلسة تحضيرية وفيها حضر وكيل المدعين ووكيل المدعى عليهم المدونة بياناتهم بمحضر الجلسة وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وفيها أن (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام مورث المدعين بتسجيل الحصة المملوكة له باسم مورث المدعى عليهم، وأن مورث المدعى عليهم قام بإدارة الشركة، ولم يدفع مورث المدعى عليهم لمورث موكله شيئاً، ونشاط الشراكة صناعة ورق المناديل ومشتقاته، والشراكة منتهية بسبب بيع مورث المدعى عليهم للحصة بمبلغ قدره (2.900.000) مليونان وتسعمائة ألف ريال ويطالب بإلزام المدعى عليهم بمبلغ قدره (2.900.000) مليونان وتسعمائة ألف ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان ولما كان وكيل المدعين يطالب بإلزام المدعى عليهم بثمن حصة موكله التي ذكر أن مورث المدعى عليهم قد باعها بمبلغ قدره (2.900.000) مليونان وتسعمائة ألف ريال، وبما أن الدعوى قد صدر فيها حكم المحكمة العامة بجدة بعدم اختصاصهم بنظرها وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بجدة، وحيث إنه لم يثبت بعد لدى الدائرة شراكة مورث المدعين مع مورث المدعى عليهم وبالتالي فإن المدعين تقدموا بالمطالبة بثمن حصة مورثهم قبل ثبوت الشراكة، وحيث أن هذا الطلب سابق لأوانه فالواجب قبله هو إثبات ملكية الحصة لمورث المدعيين ثم بعد ذلك يحق لهم المطالبة بقيمة الحصة المباعة، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونصّها: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ولذلك ترى معه الدائرة أن الدعوى سابقه لأوانها وأوانها يكون بعد ثبوت شراكة مورثهم الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وفق ما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث