حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530960609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571153830/1445
رقم الحكم:4530960609
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571153830 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530960609 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571153830 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 02/ 04/ 1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (لحوم ضأن) عدد (1178) (لحم ضأن باكستاني مبرد) ،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (219,214.06) مئتان وتسعة عشر ألف ومئتان وأربعة عشر ريال و ست هللات سدد منه (185,123.28) مائة وخمسة وثمانون ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريال و ثمانية وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (الدفع عند التسليم)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ06/ 05/ 1445هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (34,090.78) أربعة وثلاثون ألف وتسعون ريال و ثمانية وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من شركة (...) المحدودة من تاريخ 07/ 11/ 2021م حتى تاريخ 04/ 11/ 2023م المتضمن مبلغ قدره (34,090.78) أربعة وثلاثون ألف وتسعون ريال و ثمانية وسبعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 07/ 10/ 1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد بصحفيتها الكترونية وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بصحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم تتقدم بمذكرة جوابية بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله : ما ذكره المدعي وكالة صحيح ، ولكن فيه جدولة للسداد ونحن ملتزمون فيها وبعد ذلك وصلتنا رسالة من المدعية بتحويل المبلغ إلى المؤسسة (...)، وطلبنا خطاب من المدعية بخصوص إفادة التحويل المبلغ إلى المؤسسة (...) ولم يتجاوب معنا . وبسؤال وكيل المدعى عليها هل مبلغ محل الدعوى (34,090.78) أربعة وثلاثون ألف وتسعون ريال و ثمانية وسبعون هللة أصبح حالاً؟ أجاب بقوله: نعم ونطلب جدولة هذا المبلغ . وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: أطلب مهلة للاتصال بموكلي ثم أفهمته الدائرة بالإجابة حالاً أجاب بقوله: أطلب المبلغ حالاً ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: (إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (34,090.78) أربعة وثلاثون ألف وتسعون ريال و ثمانية وسبعون هللة). وبما أن المدعي وكالة طالب بثمن المبيع وقد أقر مدير الشركة المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به في الجلسة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه . مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) للحوم الطازجة ذات سجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (34,090.78) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث