حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437639066
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439076661/1443
رقم الحكم:437639066
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076661 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437639066 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439076661 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مجموعة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للموارد البشرية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1440/05/02هـ، الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة، قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها:" 1/ بتاريخ 1441/01/16هـ، تعاقدت موكلتي مجموعة (...) التجارية مع مجموعة الدكتور (...) للمحاماة والاستشارات على تمثيلها بالدعوى المقامة عليها من قبل المدعى عليها شركة (...) للموارد البشرية برقم (679) لعام 1441هـ، بمبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال (مرفق1)، 2/ بتاريخ 1441/01/17هـ، تقدمت المدعى عليها بدعواها المقيدة لدى الدائرة التجارية الأولى بالقضية رقم (679) لعام 1441هـ ضد موكلتي مطالبة إياها بسداد مبلغ قدره (6,920,701) ستة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف وسبعمائة وريال واحد وادعت المدعى عليه أن ذلك المبلغ مستحق لها نظير تعاقدها مع موكلتي بعقد تقديم خدمات عمالية بتاريخ 2015/04/09م، وصدر حكم الدائرة برد الدعوى وذلك لعدم الاختصاص (مرفق2)، 3/ بتاريخ 1441/02/21هـ تقدمت المدعى عليها بدعواها المقيدة لدى الدائرة العامة الرابعة والعشرون بالمحكمة العامة بالرياض برقم (411107815) مطالبة موكلتي بسداد المبلغ المذكور أعلاه لذات السبب وصدر حكم الدائرة برد الدعوى لعدم الاختصاص (مرفق3)، 4/ تاريخ 1441/11/11هـ صدر قرار المحكمة العليا رقم (41174351) المتضمن اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى ونظر فضيلتكم هذه الدعوى ودفعت موكلتي بأن المدعى عليها استلمت كافة مستحقاتها لدى محكمة التنفيذ وقدرها (5،000،000) خمسة ملايين ريال وأثبت ذلك بالصك رقم (40126176) في 1440/05/03هـ، وأن المدعى عليها لا تستحق أي مبلغ على موكلتي و صدر حكم دائرتكم الموقرة بتاريخ 1442/03/18 هـ، برد دعوى المدعية شركة (...) وقد أيدت محكمة الدائرة الاستئناف الأولى حكم فضيلتكم بما نصه " والحكم الصادر في منازعة التنفيذ وما طلبته فيها المدعية من يمين تم أداؤها مؤكد على رفض الدعوى الماثلة"(مرفق4)، 5/ ثبت سداد موكلتي للمحامي الموكل بالقضية مبلغ الأتعاب كاملا وقدره ثلاثمائة ألف ريال، وذلك حسب صورة الحوالات المرفقة(مرفق5)، وتأسيسا على ما تقدم وحيث أن اختصاص نظر هذه الدعوى منعقدة لدى الدائرة التجارية الأولى وذلك لصدور الحكم بالدعوى الأصلية من قبلها وقد نصت المادة والمادة (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها: (تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها) وحيث أن المدعى عليها أقامت الدعوى المذكورة أعلاه بعد استلامها لكافة مستحقاتها لدى محكمة التنفيذ ولم يثبت لها استحقاق أي مبلغ لدى فضيلتكم وذلك لاستلامها لكافة مستحقاتها إضافة لتناقضها بالدعوى ولما في التقاضي وإجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بالإضافة إلى إضاعة كثير من الوقت والجهد، وذلك مما يوجب تعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال) وحيث أن المدعية أحوجت موكلتي لتوكيل محام للدفاع عنها وغرمت بذلك مبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال ولما قرره الفقهاء من ضمان الخصم لأتعاب المحاماة حال الإحواج للشكاية وحيث نصت المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية على أنه (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى) وبناء على المادة (84/ب) من نظام المرافعات الشرعية والتي أجازت طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها)، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ 1443/06/21هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 1440/05/02 كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 1442/12/01هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن ملخص دعواه قال هي كما وردت في لائحة الدعوى وذلك بالمطالبة بأتعاب المحاماة والتقاضي وقدرها (300.000 ريال) عن القضية المقامة ضد المدعى عليها برقم (679 لعام 1441هـ) وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في وقائع الدعوى, وبما أن هذه الدعوى تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الإخطار استنادًا للمادة رقم (19/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/8/1441هـ والتي تنص على: "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى" وللمادة رقم (69) من لائحة النظام الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتأريخ 26/10/1441هـ والمنشور في جريدة أم القرى برقم العدد (4838) وتأريخ 12/11/1441هـ والتي تنص على: " يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1/الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2/الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3/الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4/الدعاوى اليسيرة. 5/الطلبات المستعجلة", وبما أن المدعية لم ترفق في لائحة دعواها ما يثبت إخطار المدعى عليها وبما أن المادة رقم (70) من اللائحة نصت على: "يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة" فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى؛ لعدم استيفاء المدعية للشروط الخاصة في قبول الدعوى التجارية, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها أدناه؛ وذلك استنادًا لما نصت عليه المادة رقم (72) من لائحة النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.