حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437676659

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089670/1443
رقم الحكم:437676659
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089670 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437676659 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٦٧٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) الطبية القابضة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) الطبية القابضة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٥٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ والمنظورة لدى (٧) بشأن المطالبة بـ(ادعى المدعى عليه على موكلتي بدعوى طلب أرباح وبأنه كان شريكاً في الشركة عن الأعوام المالية ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ بنسبة ١٠% من رأس المال . وحكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩١٩٨٩٣٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٤هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي)، وبقيدها قضية وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١/٧/١٤٤٣هـ حضرالمدعي وكالة /(...) بالهوية رقم (...) والوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها / (...) بالهوية رقم (...) والوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الإخطار؛ ذكر بانه لا يلزم الإخطار لأنها أتعاب تقاضي، ونظن أخطر عن طريق منصة تراضي، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما آلت إليه القضية محل المطالبة بالتعويض فأجاب بأنه تم رفعها مجدداً وهي منظورة لدى الدائرة التجارية العاشرة، فيما رات الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فيما قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل متفرع عن القضية رقم (٤٢٨٠٥٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ ؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن قبول الدعوى: فإنه لما كان لازماً قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، ونصت المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه : (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين لها عدم توافر شرط الإخطار، وتقديم ما يثبت تسليمه للمدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث