حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437650877
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439066538/1443
رقم الحكم:437650877
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439066538 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437650877 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439066538 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مصنع (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع (...) للأغذية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوات بلاستيك بثمن إجمالي قدره (١٥,٥٥٢) ريال، ولاستلام المدعى عليها المبيع دون دفع الثمن، طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع مبلغ وقدره (١٥,٥٥٢) ريال، وقدم سنداً لدعواه مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة بتاريخ 2019/12/31م، ممهورة بختم المدعى عليها، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال الى لائحة الدعوى والى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعة ومختومة بكامل مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (15.552) ريال ثمن مواد بلاستك، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة على الدعوى، وقد استوفت الدائرة تبليغها، وقد نصت المادة (30) من نظام المحاكم التجارية:"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية أسس دعواه على مصادقة المدعى عليها على الرصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة. نص الحكم: لكل ما تقدم، فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مصنع (...) للأغذية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـلمدعية/ شركة مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (15,552) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً.