حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433481313

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439111810/1443
رقم الحكم:433481313
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111810 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433481313 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439111810 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعية وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ 66,600ريال قيمة توريد مياه محلاه للمدعى عليه، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها عدة جلسات وفي تاريخ 09 / 10 /1443هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبته هويته في الضبط بوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى أنه جرى افتتاح هذه الجلسة بعد الشطب بناء على طلب وكيل المدعية رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 66,600ريال قيمة توريد مياه للمدعى عليه في (...) وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه يوجد تعامل مع المدعية وأنه تواصل مع المدعي ولم يرده أي رد وبسؤال وكيل المدعية عن البينة أحال إلى ما سبق تقديمه وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة لتقديم الرد فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال 10 أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال 10 ايام التالية فاستعدا بذلك.، وفي جلسة أخرى بتاريخ 08 / 11 / 1443هـ حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية واستمهاله في الجلسة الماضية لتقديم الجواب ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فذكر أنها كما جاءت بلائحة الدعوى وأن موكلته وردت عدد 652 رد (...) لصالح المدعى عليه تسلمت قيمة 97 رد من المدعى عليه وتبقى قيمة 555 رد قيمة كل رد 120 ريال كما ورد بالعقد المبرم بين الطرفين، وقدم نسخة من الخطابات الصادرة عن (...) المتضمنة بيان الماء المورد (...) من شهر 8 عام 2020م إلى شهر 2 من عام 2021م وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ 66,600ريال قيمة توريد مياه محلاه لصالح المدعى عليه لـ(...)، وبما أن المدعى عليه حضر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9/10/1443هـ وطلب مهلة للرد ثم تخلف عن الحضور في هذه الجلسة رغم تبلغه بموعدها ورابطها عبر التبيليغات الالكترونية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا للدعوى العقد المبرم بين الطرفين المبرم بتاريخ 15/8/2020م المتضمن في البند (3) إلتزام الطرف الثاني - المدعى عليه- بالدفع للطرف الأول- المدعي- نهاية كل شهر ميلادي، وتضمن البند (5) أن سعر الرد الواحد 120 ريال، كما قدم نسخة من الخطابات الصادرة عن (...) ب(...) المتضمنة بيان الماء المورد (...) من شهر 8 عام 2020م إلى شهر 2 من عام 2021م وعدد الردود المورد لكل (...) مختومة بختم (...)، وبما أن وكيل المدعية قرر بأنه موكلته تسلمت قيمة 97 رد من المدعى عليه وتبقى قيمة 555 رد، قيمة كل رد منها 120 ريال، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم حضوره في الجلسة الأولى وإقراره بالتعامل مع المدعية واستعداده للجواب عن الدعوى يعد نكولاً عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعة، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لقدم ما يثبت سداد مبلغ المطالبة أو خلو ذمته من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 66,600 ستة وستون ألفا وستمائة ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث