حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4376194350
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439074880/1443
رقم الحكم:4376194350
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439074880 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4376194350 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٤٨٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده (...) المدعى عليه: الشركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات عوازل حرارية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٣٢٣١٥٤٢) ثلاثة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م بمبلغ قدره (٣٢٣١٥٤٢) ثلاثة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها).؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٣١٥٤٢) ثلاثة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي. وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها يثبت قيمة كامل ما في ذمتها. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ٨/٦/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهم رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة إليهم، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى المقدمة ومرفقاتها تبين خلوها من اخطار المدعى عليها بالحق المطالب به قبل إقامة الدعوى وارفاق ما يبين ذلك وفق نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية ولصلاحية الجلسة للمداولة رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناءً على ما ذكر من الدعوى، وبما أن وكيل المدعية خالف شرطًا شكليًا يجب تقديمه حال قيد الدعوى وهو: إخطار المدعى عليها بالدعوى وبكافة المستندات المؤيدة للدعوى، وذلك بموجب نص المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: ١-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى), وكما أن اللائحة التنفيذية لهذه المادة نصت على (أنه يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة). ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقًا للشروط التي تم ايرادها في نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية، وحيث تبين للدائرة بعد اطلاعها على ملف الدعوى أن وكيل المدعية لم يخطر المدعى عليهما بالدعوى، بناءً على ما ورد في نص المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يثبت الإخطار وهذا مخالف لنص المادة(٧٢) من اللائحة التنفيذية التي نصت على(يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار...)، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما سبق بيانه، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٠٧٤٨٨٠ لما هو موضح بالاسباب.