حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437722233
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439071115/1443
رقم الحكم:437722233
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439071115 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437722233 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439071115 لعام 1443 هـ المدعي: جمعية (...) الخيرية بمحافظة (...) بمنطقة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، وجاء في دعواه: حيث استلم المدعى عليه من موكلتي مبلغ وقدره مليون ريال بموجب شيك رقم: ( 56 ) المسحوب على البنك (...) بتاريخ : 4/11/1426هـ ، وحيث أن المبلغ المسلم للمذكور على سبيل الاستثمار لمصلحة موكلتي ولم يتم الاتفاق على أن يأخذ المدعى عليه شيئا من الأرباح مقابل التشغيل لكون موكلتي جهة خيرية، لذلك أطلب إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن الاستثمار ومقدار الأرباح وإلزام المدعى عليه بتسليمها لموكلتي مع رأس المال. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلـــسة 20/ 06/ 1443هــ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى لا تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث إن العلاقة بين الطرفين هي علاقة بذل المدعى عليه نفسه وكيلاً متبرعاً للمدعية في استثمار أموال لها، ومن ثم فتكون العلاقة علاقة وكالة لا شراكة، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والتي حددت اختصاص المحاكم التجارية في الآتي: 1 ــ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. 2ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (100.000) مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3 ــ منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4 ــ لدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ه ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6 ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8ــ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9ــ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها، وبما أن حالة دعوى المدعي لايمكن أن تدخل فيما حدده المنظم من اختصاص، ولايمكن أن يوصف بأن بذل المدعية وكالة للمدعى عليه بالقيام بالاستثمار هو من قبيل الأعمال التجارية، ذلك أن الوكالة عمل مدني، وأما الشراكة فيحدد فيها نصيب الطرفين من الربح، بخلاف هذه الدعوى الذي أصبح المدعى عليه متبرعاً بعمله للمدعية، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامة. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من: جمعية (...) الخيرية بمحافظة (...) بمنطقة (...)، ضد: (...)، الهوية الوطنية رقم (...)، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آله وصحبه أجمعين .