حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437696350
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439093027/1443
رقم الحكم:437696350
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439093027لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437696350 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439093027 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصداره في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل مقدم من المدعي جاء فيه: حيث أن لدى موكلتي محل تجاري لبيع السيارات والدراجات النارية وفقا لنشاطها المسجل بالسجل التجاري، و بتاريخ 10\11\2021 م اشترى المدعو (...) من موكلتي الدراجة النارية موديل (...) نوع (...), وبتاريخ 13\11\2021 م أعاد المشتري الدراجة الموضحة بيناتها أعلاه لموكلتي لوجود مشكلة بالقير. وبتاريخ 16\11\2021 م سلمت موكلتي المدعى عليه الدراجة للكشف عليها وتحديد التكاليف وعرض السعر ومن ثم إصلاحها بعد الموافقة وكذلك سلمت موكلتي المدعى عليها قطع الغيار البالغ عددها (26 قطعة) موضح بيناتها بالمرفق رقم 1. وبعد سؤال موكلتي المدعى عليها عن الدراجة النارية العديد من المرات وعرض السعر عليها قبل الإصلاح إلا انه عرض السعر بعد الإصلاح وطلب تسديد الثمن وقدره 16,300 ريال واعترضت موكلتي عن الفاتورة لعدم صحتها وذهبت لشيخ الصناعية وقدر ثمن الإصلاح بموجب تقرير رقم (...) وتاريخ 15\12\2021 م لا يزيد عن مبلغ 4000 ريال سعودي فقط لا غير مرفق رقم 2. إلا ان المدعى عليه رفض ذلك ولم يسلم موكتي السيارة ولا قطع الغيار التي لم يستخدم معظمها حتى تاريخه مما اضطرت موكلتي تعويض مشتري السيارة بسيارة أخرى بتاريخ 15\12\2021هـــ. وحيث ان المدعى عليه حبس ممتلكات موكلتي دون وجه حق وحيث ان المدعى عليه أضر بموكلتي بحبس ممتلكاتها مما أدى إلى تعويض مالك الدراجة بدراجه أخرى مملوكه لموكلتي واجبر موكلتي للجوء للقضاء لمطالبه بحق ثابت لها ووفقا لقول الله تعالى (يا أيها الذين امنو لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرارا). ثم ختم طلباته بطلب: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي الدراجة وقطع الغيار بصفة عاجلة. 2- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي تعويضا عادلاً جراء ما لحقه من خسائر واضرارا وقدره (63250). ثلاثة وستون ألف ومائتان وخمسون ريال. 3- إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف اجرة تقدير شيخ المعارض وقدرها (230ريال). مائتان وثلاثون ريال. 4- إلزام المدعى عليه بدفع تكاليف اتعاب المحاماة وقدرها (30 ألف ريال) ثلاثون ألف ريال. وجه الاستعجال هو ان المدعى عليه لم يسلم موكلتي الدراجة النارية المملوكة لموكلتي ولا قطع الغيار الخاصة بموكلتي وبذلك حبس ممتلكات موكلتي دون وجه حق. ثم عقدت الدائرة لنظره جلسة اليوم 06/07/1443 هـ، وفيها: حضر المدعي بالوكالة (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وسألته الدائرة عن سبب قيد اسم المدعي بغير اللغة العربية فأجاب بأن قيده تم من مركز القيد، ثم قدم طلبه العاجل على النحو الوارد في لائحة الدعوى، وطلب بعدم استحقاق المدعى عليه لهذين الشيكين والحكم ببطلانها، كما طلب الحكم بوقف قرار محكمة التنفيذ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليها: 1- بتسليم موكلتي الدراجة وقطع الغيار بصفة عاجلة. 2- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي تعويضا عادلاً جراء ما لحقه من خسائر واضرارا وقدره (63250). ثلاثة وستون ألف ومائتان وخمسون ريال. 3- إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف اجرة تقدير شيخ المعارض وقدرها (230ريال). مائتان وثلاثون ريال. 4- إلزام المدعى عليه بدفع تكاليف اتعاب المحاماة وقدرها (30 ألف ريال) ثلاثون ألف ريال، وبما أن طلب المدعي في حقيقته يقتضي النظر الموضوعي في الدعوى وهو خارج عن اختصاص دائرة الطلبات والأوامر، وتشير الدائرة إلى أن نظرها في الطلب المستعجل يقتصر على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولم تجد الدائرة وجاهة لاعتباره من الطلبات العاجلة، وإنما هو من قبيل الدعاوى الموضوعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق قرارها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب العاجل.