حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437528167
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439065348/1443
رقم الحكم:437528167
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065348 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437528167 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439065348 لعام 1443هـ المدعي: شركة فيصل و شركاه للخدمات الطبية المدعى عليه: شركة خالد عبدالعزيز الدخيني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 31/7/2021 تم إجراء المصادقة على الحسابات بين الطرفين وتبين انه في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرها مائة وستون ألف ومائة وسبعون ريال (160.170) علما بأن موكلتي تعمل في تصنيع التركيبات الأسنان منذ سنوات وقد كان المدعى عليها تطلب منها تنفيذ اعمال تركيبات وقد تأخروا في تسديد المستحقات المالية عن تنفيذ أعمال تركيبات مع موكلتي شركة فيصل و شركائه للخدمات الطبية حتى بلغ مجمل المديونية التي على المدعى عليه حتى تاريخ 2021/10/12 قدرها مائة وخمسة وستون ألف وثمانمائة وخمسون ريال سعودي(165850)، ومنذ ذلك الوقت لم يسدد أي جزء من المبلغ المطالب به وتم مخاطبتهم مراراُ وتكراراُ لسداد ما تم المصادقة عليه بين الطرفين وما حل بعدها لكن دون جدوى مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بدفع ما بذمتها بموجب المستند المرفق لكم.) اهـ، هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 02/06/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 432636681 ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص فقد سألت الدائرة المدعي وكالة إن كان قد تم نظر موضوع هذه الدعوى من قبل هذه المحكمة أو محكمة أخرى أو تم الحكم فيها سابقا فأجاب: بأنه لم يتم نظر موضوع هذه الدعوى ولم يتم الحكم فيها سابقا من قبل هكذا أجاب ثم اطلعت الدائرة على السجل التجاري للمدعى عليها وقامت بالاستعلام عنه عبر المنصة المختصة وتبين أن نشاطها مجمعات طبية، وبعرض ذلك على المدعي قرر بان المدعى عليها مجمع طبي وفق ما ذكر في سجلها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كانت المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على ان يجري فيها الآتي: أ ـ التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.. إلخ) أهـ، وبعد التحقق من تحرير الدعوى بسماعها من المدعي وكالة فقد لزم الدائرة أولا قبل السير في الدعوى التحقق من المسائل الأولية ومنها الاختصاص النوعي حيث إن المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) أهـ، وقد فسرت اللائحة الأولى لهذه المادة المسائل الأولية حيث ذكرت أن:(المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ـ مثل البت في الاختصاص، والأهلية والصفة وحصر الورثة ـ قبل السير في الدعوى) أهـ ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى لنظر هذه المسائل من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) أهـ، ولما كان اختصاص المحكمة التجارية النوعي منحصر فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية 2ـ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3ـ منازعات الشركاء في شركة المضاربة 4ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس 6ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية 7ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى 8ـ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة 9ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) أهـ، ولما كانت المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة نشاطها مجمعات طبية، فهي بذلك لا تكتسب الصفة التجارية، وإنما شركة مهنية، وبالتالي فالدعوى مقامة على غير تاجر لا تختص بنظرها المحكمة التجارية، ولما كان البند ثامنا من محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439هـ، المعمم على المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439هـ قد نص على أنه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات ـ الاستشارات الهندسية ـ المحاسبة ـ تقديم خدمات الحجاج ـ خدمات التخليص الجمركي ـ الشركات الزراعية ونحوها، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية..) أهـ، ولما كانت المادة السادسة عشرة المشار إليها أعلاه قد أخرجت أي دعوى تقام على غير تاجر من اختصاصها لذا فإن الاختصاص والحال كذلك منعقد للمحكمة العامة، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.