حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437696932

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439096657/1443
رقم الحكم:437696932
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439096657 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437696932 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439096657 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصداره في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل مقدم من المدعي جاء فيه: 1. أسس موكلي مع ابنه المدعى عليه شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) بتاريخ 24/02/1428هـ، وذلك بموجب عقد التأسيس المؤرخ في 04/11/1427هـ (مرفق1) والمعدل بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 23/03/1434هـ. والمتضمن تعيين المدعى عليه عامر كمدير للشركة (مرفق2) 2. يملك موكلي حصة وقدرها (90%) من إجمالي ملكية الشركة وقد عدلت ملكيته بتاريخ 23/03/1434هـ لتكون حصته مقدارها (75%) من رأس مال الشركة، وقد نص عقد التأسيس في المادة (13) منه على أن قرارات الشركة بتعديل عقد التأسيس تكون صحيحة بموافقة أغلبية ثلي رأس المال على أنه لا يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة شريك واحد. 3. بتاريخ 08/06/1439هـ قرر الشركاء تعديل عقد تأسيس الشركة وذلك بالإجماع وهو القرار محل هذه الدعوى، وقد تضمن القرار تعديل المادة (أولاً) والخاصة باسم الشركة لتصبح "شركة (...) للمقاولات العامة" وتعديل المادة (ثانياً) والخامسة بأغراض الشركة لتصبح بالصيغة التالية: "مقاولات عامة للمباني". بالإضافة إلى تعديل المادة (العاشرة) والمتعلقة بإدارة الشركة لكي يكون موكلي المدعي مديراً لها ونرفق لفضيلتكم صورة القرار الموقعة. (مرفق 3) 4. بعد التوقيع على قرار الشركاء محل الدعوى والمؤرخ في 08/06/1439ه وذلك من قبل المدعي والمدعى عليه، قام موكلي بمراجعة وزارة التجارة لإثبات القرار المذكور، إلا أن المدعى عليه رفض إثبات القرار لدى الوزارة بالرغم من صدور القرار حينها بإجماع الشركاء. 5. تم إخطار المدعي بموضوع هذه الدعوى بموجب الخطاب الصادر للمدعى عليه بتاريخ 09/01/2022م وقد أجاب المدعى عليه بخطابه المؤرخ في 23/01/2022م متضمناً أنه يشترط لإثبات تعديل عقد التأسيس تسعة شروط لذلك والتي يتمسك موكلي بعدم أحقيته بها. 1- وعليه ولكل ما ذكر وحيث نصت المادة (213) من نظام الشركات على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال (.... كل من تخلف عن شهر التعديل في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو التعديل في بيانات سجلها التجاري وفق النظام)، ولأن قرار الشركاء المذكور قد وقع من الشركاء بالإجماع والمدعى عليه لا ينكر توقيعه على القرار وقبوله إياه إنما يماطل موكلي في إثبات تعديل العقد وتوثيقه لغرض ابتزازه بأمور لا حق له فيها، ولأن في استمرار المدعى عليه في إدارة الشركة رغماً عن إرادة بقية الشركاء وبعد صدور القرار بإجماعهم بعزله هو أمر مخالف لأحكام النظام، كما أن فيه تفريط في أمور الشركة وتضييع أموالها كما أن في فعل المدعى عليه مخالفة شرعية سيما وأن الشريك الآخر هو والده. ثم ختم طلباته بطلب: 1- الحكم بصفة عاجلة: بوقف الأعمال الجديدة للشركة وإخضاعها للحراسة القضائية، وذلك أن المدير المسجل في المستندات الرسمية للشركة سبق عزله من الشركاء بموجب قرارهم المؤرخ في 08/06/1439هـ، بالإضافة إلى أن الشركة تعمل بنشاطات أخرى ما ورد في قرار الشركاء. 2- الحكم بإثبات قرار الشركاء المؤرخ في 08/06/1439ه والمتضمن تعديل المادة (أولاً) والخاصة باسم الشركة لتصبح "شركة (...) للمقاولات العامة" وتعديل المادة (ثانياً) والخاصة بأغراض الشركة لتصبح بالصيغة التالية: "مقاولات عامة للمباني". بالإضافة إلى تعديل المادة (العاشرة) والمتعلقة بإدارة الشركة لكي يكون موكلي المدعي مديراً لها. ثم عقدت الدائرة لنظره جلسة اليوم 06/07/1443هـ، وبحضور أطراف الدعوى حضر المدعي بالوكالة (...) وحضر المدعى عليه أصالة وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والطلب العاجل وطلبات المدعي، طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة عن الطلب العاجل ذكر أنه يطلب مهلة للرد تفصيلاً لكون هناك خلافات ويسعى لحلها لكون المدعي والده وهناك خلافات في الإدارة، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن طلب الحراسة القضائية على الشركة كان من الواجب على المدعي رفعها عليها لكون طلب الحراسة على الكيان القانوني الاعتباري لا على الأفراد بصفتهم الشخصية، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب العاجل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث