حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437516960
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:39802126/1439
رقم الحكم:437516960
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39802126 لعام 1439 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437516960 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٣٩٨٠٢١٢٦ لعام ١٤٣٩ ه المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (حيث ان المدعى عليه اتفق مع شركة (...) ) على توريد الادوية ومستلزماتها حيث بلغ اجمالي الفواتير (٩٦,٥٥٢.١٠ ريال) وقد بذلنا ما بوسعنا لتحصيل هذه المديونية لكن دون جدوى) اهـ، هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٣٩هـ وفي هذا الجلسة حضر وكيل المدعى عليها وتسلم صورة من لائحة الدعوى ومرفقاتها وتعهد بتقديم الإجابة على الدعوى في الجلسة القادمة وأفهمته الدائرة بضرورة تعديل وكالته ثم أقفل المحضر. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٣٩هـ حضر اطراف الدعوى وذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد جرى تغيير اسم موكلته من شركة (...) الى شركة (...) وقدم قرار الشركاء لذلك ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير الدعوى فقدمت لائحة محرره زود وكيل المدعى عليه بنسخة منها وبطلب الجواب منه طلب مهله للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه، فسألت المدعي وكالة عن بينته فذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد بمبلغ ٢٦١.٨٧٢.٣٩ ريال صادقت المدعى عليها على ٢٣٥.٣١٨ ريال، وذكر بأن مبلغ المطالبة البالغ قدره ٩٦.٥٥٢.١٠ ريال هو المتبقي من مبلغ ٢٣٥.٣١٨ ريال، وهو مختوم من قبل المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ثم أضاف بأن المدعى عليها كان اسمها سابقا شركة (...) ثم تغير اسمها إلى شركة (...) هكذا أجاب ثم قامت الدائرة بالاستعلام عن السجل التجاري لشركة (...) واتضح أن السجل التجاري أصبح باسم شركة (...)، شركة ذات مسؤولية محدودة، وأكد المدعي وكالة بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٩٦.٥٥٢.١٠ ريال، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٩٦.٥٥٢.١٠ ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد أدوية للمدعى عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه، ولما كانت المدعى عليها قد حضرت وطلبت مهلة للرد ولم تقدم جوابها على الدعوى رغم إمهالها، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في مطابقة الرصيد بمبلغ ٢٦١.٨٧٢.٣٩ ريال صادقت المدعى عليها على ٢٣٥.٣١٨ ريال، وأن مبلغ المطالبة هو المتبقي مما صادقت عليه المدعى عليها، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ، ولما كان وكيل المدعى عليها قد قرر أن اسم المدعى عليها قد تغير إلى شركة (...) مع بقاء رقم السجل التجاري كما هو، وتأكدت الدائرة من ذلك بعد استعلامها عن السجل التجاري، لذا فقد انتهت الدائرة إلى إلزام المدعى عليها باسمها الجديد بما طلبته المدعية لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) مبلغا قدره ٩٦.٥٥٢.١٠ ريال والله الموفق.