حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437641203
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439048305/1443
رقم الحكم:437641203
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439048305 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437641203 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439048305 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من مطالعة مستنداتها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بجدة بصحيفة ذكر فيها وفي مرافعته أن موكله أبرم مع المدعى عليها عقد مضاربة بتاريخ 29/10/2020م وسلمها رأس مال قدره (1,085,000) مليون وخمسة وثمانون ألف ريال، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد ولم تسلم المدعي أرباحا ولا رأس المال وطلب إلزامها برد رأس المال وتحميلها أتعاب المحاماة. بينما تلخصت إجابة المدعى عليها بأن العلاقة التعاقدية تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة ولا يصح ضمان رأس المال واستناد المدعي على ضمان المدعى عليها رأس المال في غير محلة ولا يصح، وأن المدعى عليها شركة مرخصة من وزارة التجارة ولها قوائم مالية وبناء على التقرير المالي للشركة لعام 2020م تبين خسارة الشركة وأن صافي خسارة النشاط (201,545,187) وطلبت رد الدعوى. وفي هذا اليوم جرى عقد جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الأطراف وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره (1,085,000) مليون وخمسة وثمانون ألف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 29/10/2020م المعنون بـ(اتفاقية توريد عقد فواكه) والمكون من خمسة بنود محررة في صفحتين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها يتضمن تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال أشير إليه في البند الثالث بـــ(رأس المال)، على أن تقوم المدعى عليها بصفتها متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة باستيراد الفواكه بجميع أنواعها دخل المملكة وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد وبنده الرابع خلال مدة محددة بخمسة أشهر وأن العائد المتوقع 30% إلى 35% حسب البند الخامس من العقد، مما يتضح به بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع منه في 30/03/2021م، بينما أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ وإبرام العقد ونازعت في وقوع خسارة بالشراكة حسب ما ورد بالوقائع، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، كما أن ما دفعت به وقدمته من القوائم المالية لا يمكن الاعتداد به إذ تم إعداد بناء على ما قدمته المدعى عليها من مستندات، كما نص المحاسب القانوني محمد ملعاط بأنه لم تتم موافاته بمصادقات أرصدة الموردين والعملاء، كما أنه لم تتم موافاته بمحاضر اتلاف البضاعة التي قدرت بـ (192,860,528)، مما يتضح به أن ما قٌدم لا يتوافق مع الأعراف التجارية في أمثال هذه الأعمال مع ضخامة مبلغ المساهمة إذ لم تقدم قوائم مالية منتظمة منذ بداية النشاط وحتى الخسارة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وتقضي بإلزامها مع تحميلها أتعاب المحاماة لإحواجها المدعي لشكايتها وذلك حسب تقدير الدائرة بناء على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بمبلغ (10,000) ريال نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (1.095.000) مليون وخمسة وتسعون ألف ريال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.