حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4376375390

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072273/1443
رقم الحكم:4376375390
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072273 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4376375390 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439072273 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الانشائية والتجارية الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) الانشائية والتجارية) المقيدة في التجارية برقم (3313) وتاريخ 1442/10/8هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب عقد بتاريخ 2018/9/24م لتوريد مواد بناء بالأجل بقيمة ثلاثة ملايين ريال سعودي وتم تحرير شيك مصدق باسم المدعى عليها بقيمة (450,000) اربعمائة و خمسون الف ريال سعودي بموجب شيك مصدق وتحرير سند لامر باسم المدعى عليها بقيمة مليونين وستمائة وخمسون الف ريال مقدم لمدة سنه لصالح المدعى عليها ولم يتم توريد أي مما ذكر في بنود العقد خلال السنة وتم تلقي خطاب من قبلهم بالاعتذار عن توريد مواد البناء واستبدالها بمكيفات سبيلت ومضت سنة أخرى ولم تسلمني المدعى عليها أي شي مما ذكر بالعقد.)، والقضية انتهت بحكم نصه (اولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2018/9/24م ثانياً: الزام المدعى عليها شركة (...) الانشائية والتجارية سجل تجاري رقم (...) بإعادة مبلغ (550,000) ريال للمدعي (...) رقم هوية (...) ثالثاً: عدم استحقاق المدعى عليها للسند لامر المحرر من المدعي (...) بمبلغ (2,856,000) ريال رابعاً: الزام المدعى عليها شركة (...) الانشائية والتجارية بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً وقدره (55,000) ريال اتعاباً للمحاماة) وذلك حسب الصك رقم (3313) وتاريخ 1442/11/13هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (550000) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي وفي جلسة 9/6/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في اعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى ثم طلب منهم الدائرة مزيد تحرير للدعوى مع توضيح الضرر وسببه والبينات على ذلك وارفاقها في النظام قبل موعد الجلسة القادمة ففهمت ذلك وستعد بهوفي جلسة 16/6/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعية فأفهمته الدائرة بإرفاق المستندات مره أخرى نظراً لتعذر تحميلها والنظر فيها لكونه تم ارفاقها قبل الجلسة بوقت غير كافي فأفهمته الدائرة بأنها هي المهلة الأخيرة لهم ففهما ذلك واستعد به وفي جلسة 23/6/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشيرا لدائرة الى انه تم الاطلاع على المذكرات المرفقه في النظام وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. وأما عن موضوع الدعوى وحيث ان التعويض لايقع الابعد ثبوته وتحقق أركانه، وحيث لم تقدم وكيلة المدعي البينة الموصلة لما تدعيه سوى عقود بتواريخ متقدمه عن العقد المبرم مع المدعى عليها بما يزيد عن سبعة أشهر لا ترقى لأثبات المطالبة بالتعويض وحيث طلبت الدائرة من وكيلة المدعية مزيد بينه على دعوى موكلها ولكنها عجزت عنها وكتفت بما تم تقديمه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعي تنحسر عن الحق وأصل البراءة، فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى والمقدم من محمد (...) ضد شركة (...) الانشائية والتجارية لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث