حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437636736
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439083732/1443
رقم الحكم:437636736
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439083732 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437636736 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٣٧٣٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي شراء تذاكر بالاجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١٣١٢٤٤) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٨م بمبلغ قدره(١٣١٢٤٤) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٣١٢٤٤) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٣١٢٤٤) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسة ٢٣/٦/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضرت فيها (....) سعودية الجنسية سجل مدني رقم (...) موجب الوكالة رقم(....) وتاريخ ٥/٢/١٤٤٣هـ وحضر وكيل المدعى عليها(...) سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...) موجب الوكالة رقم و(....) وتاريخ ١١/٣/١٤٤٣هـ وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وعقبت وكيلة المدعية بأنه تم سداد المبلغ محل الدعوى لموكلتها وليس لها أي مطالبة ضد المدعى عليها وعقب وكيل المدعى عليها بوجود مخالصة بذلك وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. وبما أن وكيلة المدعية أقرت بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى لموكلتها لذا فإن سبب نشوء الدعوى قد انقضى حسب إفادة المدعية وكالة، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإنقضاء الدعوى المقامة من شركة(.....) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.