حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437619549
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439057717/1443
رقم الحكم:437619549
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439057717 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437619549 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439057717 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ 26/06/1440 هـ على أن يقوم بـ(إقامة دعوى ضد(...)) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...)المقيدة في المحكمة التجارية الرياض برقم (٤٠٨٠١١٤٧٤) وتاريخ 12/08/1440 هـ والمؤيد لدى (دائرة الاستئناف الثانية) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق بين المدعى عليه و(...) على أن يقوم الأول بتسليم مبلغ وقدره (٣,٧٠٠,٠٠٠) للثاني لكي يضارب فيه على أن يتم تصفيه المحفظة + رأس المال في الموعد المحدد المتفق عليه، إلا أن المدعو (...) أخل بالعقد ولم يلتزم به وأصبح يماطل ولم يسدد المبلغ ولا الأرباح لصالح ((...) على أن أستحق نسبة (15%) من (٣,٧٠٠,٠٠٠) متى أقمت دعوى ضد (...)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه(...) بدفع مبلغ (٣,٧٠٠,٠٠٠)ريال للمدعي ا(...)وذلك حسب الصك المرفق والمؤرخ في 03/09/1442 هـ، والصادر من هذه الدائرة وعليه أستحق مبلغاً قدره (٥٥٥,٠٠٠) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف ريال ,انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٥٥,٠٠٠) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف ريال ,وقد أرفق المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: أولاً: الحكم الصادر لصالح المدعى عليه مكتسب القطعية، ثانياً: عقد الأتعاب, فقُيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها الدائرة على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عُقد لها جلسة بتاريخ 30/05/1443 هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لـلائحة الدعوى المتضمنة مطالبته بأتعاب المحاماة نسبة 15% حسب المتفق عليه بالعقد في الحكم السابق بين المدعى عليه و(...)وأن الحكم تم تأييده من محكمة الاستئناف ثم طلبت الدائرة من المدعي إرفاق المصالحة مع الحكم الابتدائي والاستئناف ,في هذه جلسة 21/06/1443 هـ حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب المحاماة عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع, وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (555.000) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف ريال ، عن أتعاب المحاماة القضية رقم (٤٠٨٠١١٤٧٤) وتاريخ 12/08/1440 هـ الصادر بها حكم هذه الدائرة المؤرخ في 03/09/1442هـ، المكتسب القطعية بتأييد دائرة الاستئناف الثانية له ,ولما كان المدعي يستند في دعواه على الحكم الصادر لصالح المدعى عليه والمكتسب القطعية ,ويستند أيضاً على عقد الأتعاب والمرفقة بملف الدعوى ,وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالنظام ,وحيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً) مما يكون معه المدعى عليه ملزم بدفع المبلغ المتفق عليه حسب النسبة المنصوص عليها بالعقد وهي نسبة (15%) من أصل مبلغ (٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال ليصبح المبلغ المستحق له في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره (555.000) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف ريال ,الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداده للمدعي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام الأمير(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره 555.000 خمسمائة وخمسة وخمسون ألف ريال .