حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437672530
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439086736/1443
رقم الحكم:437672530
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086736 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437672530 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439086736 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1443/09/13هـ، قد تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (916،725) تسع مئة وستة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يتولى تربية الحلال والاستثمار فيه ورعايته ومتابعته ومن ثم تكون الارباح بيننا مناصفه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في 1441/05/15هـ، الموافق 2020/01/10، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الإفصاح عن الأرباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (لا يوجد)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/دفع رأس مال مقابل الشراكة، 2/ وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (إهمال، وذلك بتاريخ 1442/05/15هـ، الموافق 2020/12/30م، مما تسبب بـ(لأنه لم يلتزم بمقتضى الاتفاق الشرعي وخالف الشراكة بيننا حيث أنه تعدى بتصرفه الغير مأذون به شرعا)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ضرر جسيم) ومقدار التعويض المطلوب (20000) عشرون ألفًا ريال سعودي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1/ رد قيمة رأس المال وقدره (170232) مائة وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي للأسباب الآتية: (لم يلتزم بمقتضى الاتفاق الشرعي وخالف الشراكة بيننا حيث أنه تعدى بتصرفه الغير مأذون به شرعا) استنادًا على (تحويلات تم تحويلها للمدعى عليه) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه)، 2/ التعويض بمبلغ إجمالي قدره (20000) عشرون ألفًا ريال سعودي"، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ 1443/07/01هـ، حضر المدعي والمدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي عن دعواه قال هي كما وردت في لائحة الدعوى واطلب الزام المدعى عليه رد رأس المال والتعويض بمبلغ (20.000 ريال) حيث أن التعامل بيني وبين المدعى عليه مضاربه بالمواشي والأغنام وبالاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى بناء على المادة (58/ أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لكون الدعوى تتعلق بشركة مضاربة وحيث إنه يتحقق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تفيد بانتهاء المصالحة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة، وذلك بناء على المادة (59) من اللائحة التنفيذية، وقد جاءت صحيفة الدعوى ومرفقاتها خالية من ذلك وقد بينت المادة (59/2) من اللائحة الأثر المترتب على ذلك حيث نصت على أنه (تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة) لذا فتعتبر دعوى المدعية غير مستوفية لما نص عليه النظام واللائحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.