حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530948415

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4530948415/1445
رقم الحكم:4530948415
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530948415 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530948415 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4530948415 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الموثقين ذات الرقم (...) وتاريخ 24/12/1444هـ، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطلب إلغاء تسجيل العلامة التجارية (...) المسجلة لصالح المدعى عليه والمقيدة بالرقم (4570336201) بتاريخ 1445/03/23ه ؛ لتطابقها تطابقا كليا مع العلامة الخاصة بالمدعية والمبتكرة منها (...) ، فاستندت المدعية في دعواها على أسبقيتها في الابتكار والاستعمال للعلامة التجارية رسال ، فمن يسبق إلى استعمال العلامة يعد مالكا لها ولو لم يسجلها، وذلك وفق لما نصته المادة (7) فقرة (2) من نظام العلامات الموحد ونصها " 2 - يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه "، إضافة إلى شهرة علامة المدعية حيث استعانت بشركة متخصصة في التصميم لتقوم بتصميم علامتها التجارية والمشتقة من اسمها التجاري فأعدت لها دليلا كاملا لهويتها وأطلقتها بتاريخ 10/08/2021م ومنذ تاريخ الاطلاق والنشر تكرر استخدامها للعلامة التجارية في مطبوعاتها وإعلاناتها وتسويقها حتى أصبحت تعرف به أمام جمهور المستهلكين فهي أحق من غيرها بحماية هذا الاسم، ومما يدل أيضا على شهرتها الواسعة أنه بمجرد البحث في محركات البحث أو مواقع التواصل الاجتماعي تظهر علامة المدعية التجارية وكذلك علامة المدعى عليها التي سجلت بدون وجه حق ، وبما أن ملكية العلامة التجارية تكتسب بواقعه استعمالها لا بواقعه تسجيلها فمن يسبق إلى استعمال علامة تجارية يعد مالكا لها ولو لم يسجلها ؛ إعمالا لقوله عليه الصلاة والسلام : (من سبق إلى مباح فهو أولى به)، واستندت أيضا إلى أن العلامة محل الدعوى مسجلة على ذات الفئة المعنية بخدمات المدعية مما يؤدي حتما إلى الاضرار بالمدعية والنظام منع تسجيل العلامات المتشابهة على فئات ذات علاقة ، وعليه فإن بقاء العلامة محل الدعوى في ظل التطابق التام بين العلامتين، وتماثل الخدمات المقدمة من شأنه أن يخدع ويضلل الجمهور، إضافة إلى انتفاء شرط الجدة والابتكار وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من النظام : - من الأسس العامة لمبادئ حماية حقوق الملكية الفكرية، ومنها العلامات التجارية حماية الابتكار فالعلامة محل الدعوى ليست جديدة وإنما هي تقليد واضح لعلامة المدعية التي عملت على تصميمها وإشهارها واتخذتها علامة لها ومشتقة من اسمها التجاري مما يجعل العلامة محل الدعوى حرية بالإلغاء لخلوها من شرطي الجدة والابتكار ، وختم صحيفته بطلب: (قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلغاء تسجيل العلامة التجارية (...) المسجلة بالرقم (1444041837) على الفئة (36) لصالح المدعى عليه، مع احتفاظ المدعية بحقها في الرجوع على المدعى عليها عن كافة الأضرار الناشئة عن هذه الدعوى)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة في 19/05/1445 جاء فيها ما نصه : " لائحة الدعوى المقدمة من موكلتي للمطالبة بإلغاء تسجيل العلامة التجارية (...) المسجلة لصالح المدعى عليه والمقيدة بالرقم (4570336201) بتاريخ 1445/03/23ه: المدعي شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) المدعى عليه (....) هوية وطنية: (...) الوقائع : 1 - موكلتي شركة تقنية متخصصة في البطاقات الرقمية مسبقة الدفع، تقدم حلول متكاملة للأفراد والشركات من خلال (...) إذ تهدف إلى تقديم تجربة فريدة في استخدام البطاقات الرقمية في أي وقت وفي أي مكان وتعد من الشركات الرائدة والأكثر ابتكاراً في مجالها في (...) وشمال (...)، ولها العديد من التعاملات مع الجهات الحكومية، وتتعامل مع الكثير من الشركات العالمية. 2 - إذ تملك منصة رقمية مختصة في الإهداء وتقديم المكافآت وبرامج الولاء بل عند ذكر مجال خدمة الهدايا عن طريق الإنترنت، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن (...) أي موكلتي وذلك لدورها في تطوير الخدمة، ولجهودها التسويقية الضخمة التي عرفت بها لدى المستهلك، وسهلت الوصول إليها، ولذلك سارعت الشركات الكبرى والعالمية للتعاقد والتعاون معها، وقد تعاقد معها أكثر من (300) شركة من قادة قطاع التجزئة والتسوق المحليين والعالميين مثل: (...)، (...)، (...) ، (...) ، (...) ، مجموعة (...) مجموعة (...)، (...)، (...)، وغيرها من الشركات العالمية والمنظمات الحكومية ، والبنوك السعودية، وتقدم خدماتها في أكثر من (40) مدينة، إضافة إلى (...) و(...) و(...) و(...) و(...) وتحقيقها لنمو يتجاوز (1500%) في عام واحد، مما حفز الشركات المالية الشراء حصص فها ، فأغلقت جولات استثمارية بمشاركة صندوق (...) للاستثمار الجريء، وشركة (...)، و(...)، مما يؤكد أن سمعتها فاقت حدود المحلية، ووصلت إلى العالمية، ويتضح ذلك بالبحث عنها في الإنترنت إذ تظهر فوراً العديد من النتائج الخاصة بموكلتي وأول نتيجة تظهر الموقع الإلكتروني الخاص بها ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وهذا يدل على شيوعها، كما حصلت على جائزة (...) الصادرة عن المنظمة الأوروبي لحوافز التسويق (Incentive Marketing Association) كأفضل شركة مزودة للحلول التقنية لحوافز ومكافآت الشركات (Technology Provider Best )، 3- لذا ابتكرت موكلتي العلامة التجارية (...) المشتقة من اسمها التجاري بالشكل والتصميم المرفق (مرفق-1 ) منذ العام 2021م وطورتها واستخدمتها حتى أصبحت تُعرف وتُعنى بهذه العلامة ، 4- تفاجأت موكلتي بوجود علامة بذات الاسم والرسم مسجلة بالرقم 1444041837 بتاريخ 1445/02/09هـ (مرفق 2) على الفئة (36) - فئة ذات علاقة بخدمات موكلتي وتفصله لاحقا، مسجلة لصالح المدعى عليه. 5- ولما كان تواجد علامة مطابقة لعلامة موكلتي مخالف للنظام ويضر بمصالح موكلتي والمستهلك على حد سواء، عليه نتقدم بالدعوى الماثلة استنادا لما نصته المادة (7) من نظام العلامات الخليجي على : " .... يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل مالم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه..." من حيث الشكل : - حيث إن تسجيل العلامة محل الدعوى بتاريخ 1445/02/09هـ، وقيدت الدعوى بتاريخ 1445/03/23هـ، عليه تكون الدعوى مقامة في المدة النظامية مقبولة شكلا وفقا للمادة 7 فقرة 2. - وفقا لما نصته المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، تم إخطار المدعى عليه بإلغاء تسجيل علامته التجارية بموجب الخطاب. الصادر بالرقم أ/ ص /258 /23 وتاريخ 1445/02/25هـ، والمرسل إليه عبر بريده المسجل والمستلم بتاريخ 2023/09/12م الموافق 1445/02/27هـ (مرفق-3) - وقبل الخوض في موضوع الدعوى نرفق لكم صورة علامة موكلتي المستخدمة استخداما واسعا والعلامة المسجلة للمدعى عليه حتى يستبين لكم تطابقهما علامة موكلتي (...) العلامة المطلوب الغاء تسجيلها، (...) من حيث الموضوع : تسجيل العلامة محل الدعوى يخالف النظام لتطابقها تطابقا كليا مع العلامة الخاصة بموكلتي والمبتكرة منها، مما يستوجب إلغاء تسجيل العلامة التجارية ونفصل بيان ذلك فيما يلي : أولا: أحقية موكلتي بالعلامة التجارية : - موكلتي الأسبق في ابتكار واستعمال العلامة التجارية رسال بالرسم المرفق، ولما كانت ملكية العلامة التجارية تكتسب بواقعة استعمالها لا بواقعة تسجيلها، فمن يسبق إلى استعمال العلامة يعد مالكا لها ولو لم يسجلها، أية ذلك ما نصته المادة (7) فقرة (2) من نظام العلامات الموحد ونصها " 2 - يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه " ، ولما كان استعمال موكلتي للعلامة التجارية استعمالا عاما وظاهر مستمرا لا منقطعا، وذلك وفق الآتي : 1- نظرا لشهرة موكلتي الواسعة فقد استعانت بشركة متخصصة في التصميم لكي تقوم بتصميم علامتها التجارية والمشتقة من اسمها التجاري فابتكرت رسم (...) باستخدام اللغة الإنجليزية، واعدت لها دليل كامل للهوية وتعاقدت على هذا التصميم، ونرفق لكم دليل الهوية والفواتير (مرفق 4) ، 2- ثم أطلقت موكلي هذه الهوية الجديدة - العلامة محل الدعوى للعلن بتاريخ 2021/08/10م بحملة واسعة دشنتها عبر مواقع التواصل الالكتروني (مرفق (5)، وأصبحت تكتبه على هيئة الرسم (...) ومنذ تاريخ إطلاق الهوية ونشر العلامة التجارية تكرر استخدامها في مطبوعاتها، وإعلاناتها وتسويقها، وأصبحت تعرف به أمام جمهور المستهلكين فهي أحق من غيرها بحماية هذا الاسم، وحماية للجمهور من المعتدين والمقلدين والمزورين (مرافق (6) ،3 - استمرت موكلتي في استخدام علامتها التجارية منذ إطلاق العلامة التجارية الجديدة وحتى تاريخه وأنفقت أموال طائلة للترويج لها، فلا يخلو موقع من مواقع التواصل الاجتماعي من تواجد موكلتي فيه بالترويج وشن الحملات الدعائية، وتملك موكلتي موقع الكتروني خاص فيها ويحمل الكثير من المراجعات والتقييمات ويظهر من خلاله جهود موكلتي في تطوير منافذ تقديم خدماتها (مرفق 7). 4- الدليل على شهرة موكلتي الواسعة هو بمجرد البحث في محركات البحث، أو مواقع التواصل الاجتماعي أو البحث بخدمة. بطاقات الاهداء فأول من يظهر هو موكلتي بعلامتها التجارية وكذلك البطاقات الرقمية والتي سجلها المدعى عليه دون وجه حق (مرفق (8). 5- ونرفق لفضيلتكم المنصة الخاصة بموكلتي للاطلاع (...)، مما سبق يظهر لفضيلتكم ملكية موكلتي للعلامة التجارية ولما كانت ملكية العلامة التجارية تكتسب بواقعة استعمالها لا بواقعة تسجيلها، فالتسجيل قرينة بسيطة على الملكية تقبل إثبات العكس، فمن يسبق إلى استعمال علامة تجارية يعد مالكا لها ولو لم يسجلها، استناداً إلى حديث المصطفى عليه السلام: (من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به)، وإلى القاعدة الفقهية: (من سبق إلى مباح فهو أولى به) فقواعد الشريعة قررت الاسبقية واعتبرتها شرعاً ، وقد استقرت الأحكام أن واقعة امتلاك العلامة تنشأ بابتكارها واستخدامها لا بتسجيلها، ولما كان الثابت أن العلامة المطلوب شطيها تتطابق مع علامة المدعية في شكلها الخارجي تطابقا تاما، مما يستنتج معه أن العلامة اللاحقة قد استنسخت العلامة السابقة ولم تكن من ابتكارها ... فإن العلامة تعد ملكا للمدعية لأنها الأسبق في الابتكار والتملك (مرفق (10). ثانيا: العلامة محل الدعوى مسجلة على ذات الفئة المعنية بخدمات موكلتي مما يؤدي حتما إلى الاضرار بموكلتي: - موكلتي تعمل في مجال التقنية وخدمات الدفع المسبق وبطاقات الاهداء وخدمات تأمين وتوفير البطاقات مسبقة الدفع بالتعاون مع الشركات العالمية، والعلامة محل الدعوى مدرجة تحت الفئة (36) (خدمات الدفع عن طريق المحفظة الإلكترونية، والشؤون التمويلية)، وهي ذات الخدمة التي تقدمها موكلتي واشتهرت بها والنظام منع تسجيل العلامات المتشابهة على فئات ذات علاقة، وفي الحالة الماثلة سجل المدعى عليه ذات العلامة على ذات الفئة؟ مما يؤكد سوء نيته ومحاولته الاستيلاء والاستفادة من علامة موكلتي ، - فاختيار ذات العلامة المستخدمة من موكلتي وتسجيلها على الفئة (36) المتعلقة بذات النشاط هو بقصد الاستيلاء والاستحواذ على عملاء موكلتي وإضعاف القيمة التجارية لعلامة موكلتي المبتكرة، لاسيما أن المدعى عليه اختار الخدمات ذات العلاقة ولديه شركة حديثة وصغيرة تدعى (شركة (...) للتجارة والتسويق)، ومن أنشطتها الخدمات المالية والبيع عن طريق الإنترنت، وهو ذات نشاط موكلتي، مما يتبين معه قصده من هذا التسجيل والاعتداء، وعليه فإن بقاء العلامة يفضي إلى المنافسة غير المشروعة والإضرار بموكلتي والمستهلك، وتمكين المدعى عليه من الإثراء بلا سبب مشروع (مرفق 11) - وعليه فإن بقاء العلامة محل الدعوى في ظل التطابق التام بين العلامتين، وتماثل الخدمات المقدمة من شأنه أن يخدع ويضلل الجمهور ، ثالثا: انتفاء شرط الجدة والابتكار وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من النظام : - من الأسس العامة لمبادئ حماية حقوق الملكية الفكرية، ومنها العلامات التجارية حماية الابتكار، ولما كان من أهم شروطها سبق الابتكار والإيداع، ولما كان نظام العلامات التجارية نظم ما يعد علامة تجارية من عدمه، حيث نصت المادة الثانية منه على:" العلامة التجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من كلمات، أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو... إلخ"، وبالاطلاع على العلامة التجارية محل الدعوى نجد انتفاء شرطي الجدة والابتكار عنها، فالعلامة ليست جديدة، فهي تقليد واضح لعلامة موكلتي التي عملت على تصميمها وإشهارها واتخذتها علامة لها والمشتقة من اسمها التجاري ، - ولما كان المستقر فقها وقضاء في أن الأسبق في ابتكار العلامة هو الأحق بها، ومن ذلك القاعدة الفقهية (من سبق إلى مباح فهو أولى به) والكثير من الأحكام المحلية والعربية والدولية التي قررت الملكية للأسبق في الابتكار والاستخدام وحيث الثابت أسبقية موكلتي بالابتكار والاستخدام، والتسجيل كعلامة تجارية واسم تجاري فهي الأحق بالحماية منها، فالعلامة ليست جديدة في نسخ لعلامة موكلتي التي اتخذتها علامة لها وهوية لها : مما يجعلها حرية بالإلغاء لخلوها من شرطي الجدة والابتكار، وما بني على باطل فهو باطل. - من المعلوم وحسب نظام العلامات التجارية بأن المتقدم بطلب تسجيل علامة تجارية ما ؛ فإنه يتعهد ويقر في طلب تسجيل العلامة بأن العلامة المطلوب تسجيلها من ابتكاره وليست تقليدا أو نقلاً عن أي علامات أخرى مملوكة للغير وبالتالي إن التطابق التام من خلال المقارنة المبينة أعلاه توضع بأن هذا التطابق لم يأت محض صدفة لا سيما وأن المدعى عليه نسخ علامة المدعية نسخاً حرفياً وتصويريا تطابق مع الجرس الصوتي والنطق والكتابة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على قيام المدعى عليه بتقديم معلومات وبيانات كاذبة في حين أنه تعهد وأقر بأن جميع تلك البيانات هي صحيحة، الأمر الذي يبين سوء نيته وغشه وهذا ما يخالف نظام العلامات التجارية ، - إضافة لذلك فإن العلامة المسجلة (محل الدعوى) مشتقة من اسم موكلتي التجاري (شركة (...) لتقنية المعلومات) وعليه فإنها تخالف المنصوص عليه نظاما في المادة 3 والتي نصت على : " لا تعد علامة تجارية .. وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور)، وقد استقرت الأحكام القضائية على عدم قبول تسجيل العلامة التجارية متى تشابهت مع اسم تجاري لأن هذا يؤدي إلى خداع الجمهور وتضليله (في734 /1 ق عام 1429 - حكم 209/د/إ/2 لعام 1429 مؤيد 76/ إس /5 لعام 1430)، (مرفق 12) ، - ومن المعلوم بالضرورة ما قررته اتفاقية باريس من التزام الأعضاء في الاتفاقية بحماية الاسم التجاري (باعتباره عنصرا للتمييز) دون إلزام بإيداعه أو تسجيله سواء أكان جزءاً من علامة تجارية أو لم يكن، حيث تنص المادة الثامنة من الاتفاقية على الالتزام بحماية الأسماء التجارية بالتساوي بصرف النظر عن تسجيلها أو إيداعها، وبذلك فهي تضع قيمة أكبر على الاستخدام باعتباره مصدرا للحق لا على الإيداع والتسجيل، وتنصح منظمة الويبو بضرورة إجراء بحث في سجلات الأسماء التجارية قبل تسجيل العلامة التجارية إذ ( بالنظر إلى كونه من الشروط الأساسية لتوافر تسجيل العلامات التجارية من الضروري التأكد قبل إيداع طلب بتسجيل علامة تجارية من احتمال وجود أسماء شركات أو أسماء تجارية أو أسماء حقول مطابقة أو مماثلة حيث قد تشكل هذه حقوقاً مسبقة تحول دون استخدامها كعلامة تجارية لاسم مطابق أو مشابه تشابها مثيرا للبس) DL30 وحدة 2 ص 5 ( مرفق : 13) ، وعليه يظهر أن حماية علامة موكلتي ممتدة ابتكارها واستعمالها المسبق، ومن كونها جزء من اسمها التجاري، وأسبق في الاستخدام والابتكار، وأن ما قام به المدعى عليه هو اختيار علامة مقلدة ومزورة، لتضليل الجمهور. رابعا: مخالفة النظام واتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية: (المنافسة غير المشروعة) وفقاً لنص المادة (10) ثانياً: من الاتفاقية "المنافسة غير المشروعة " ما نصه " يكون محظوراً بصفة خاصة ما يلي - كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبساً مع منشأة أحد المنافسين، أو منتجاته، أو نشاطه الصناعي، أو التجاري". وحيث يظهر من هذا التسجيل نية تقليد علامة موكلتي وإدخال اللبس على المستهلكين. كما إن مقصد المنظم من وجود نظام لحماية العلامات التجارية هو حماية الجمهور من الغش والخداع والتضليل من قبل المعتدي. للحصول على أموال المستهلكين في غير غايتهم ومقصدهم الحقيقي، وكذلك صون الحقوق وعدم التعدي عليها مما يؤدي إلى حماية التاجر والمستهلك ومنع المنافسة الغير المشروعة، ولما كان قبول تسجيل العلامة المذكورة يؤدي إلى الإضرار بموكلتي وإيهام المستهلك بأن الخدمات التي تقدمها مالك العلامة محل الدعوى تعود إلى موكلتي مما يوقعه في الخلط وعدم التمييز بين العلامتين. وقد نصت اتفاقية (باريس) على قواعد عامة تتعلق بالمنافسة غير المشروعة، ومنها ما ورد في المادة العاشرة (مكررة - ثانياً) تحت عنوان المنافسة غير المشروعة على أنه " يكون محظوراً بصفة خاصة ما يلي كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبساً مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري"، وعليه فإن قرار قبول تسجيل العلامة يفضي إلى المنافسة غير المشروعة والإضرار بموكلتي وتأسيسا على ما سبق ولكون تواجد العلامة محل الدعوى اعتداء على حقوق موكلتي في حماية علامتها التجارية الأسبق في الابتكار والاستعمال: نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: الطلبات : قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلغاء تسجيل العلامة التجارية (...) المسجلة بالرقم (1444041837) على الفئة (36) لصالح المدعى عليه، مع احتفاظ موكلتي بحقها في الرجوع على المدعى عليها عن كافة الأضرار الناشئة عن هذه الدعوى " ثم أرفق لائحة الدعوى وفهرسة مرفقات الدعوى ، ومرفقات لائحة الدعوى الجزء الأول ، ومرفقات لائحة الدعوى الجزء الثاني ، ومرفقات لائحة الدعوى الجزء الثالث، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 20/05/1445ه موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على المذكرة المقدمة في ملف القضية بتاريخ 09/05/1445هـ وذكرت بأن هذه المذكرة تعبر عن دعوى موكلتها بدلاً عما ورد في صحيفة الدعوى وقررت إحالة الدعوى عليها والتي انتهت فيها إلى طلب إلغاء تسجيل العلامة المسجلة للمدعى عليه مستندة في ذلك إلى أسبقية استعمال موكلتها للعلامة المبينة في الصحيفة المعدلة وبسؤالها عن بينتها على أسبقية موكلتها باستعمال العلامة محل النزاع فأحالت على المرفقات ضمن مذكرتها ( الصحيفة المعدلة) وذكرت أن هذه المستندات تشير وتدل على أسبقية موكلتها لاستعمال العلامة وتصميمها قبل تاريخ تسجيل علامة المدعى عليه محل الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للرد فأجابته الدائرة إلى ذلك ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهم، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقدم وكيل المدعية مذكرة في 17/07/1445ه جاء فيها ما نصه : " مذكرة ختامية مقدمة من المدعية في الدعوى رقم (4570336201) وتاريخ 25/12/1444ه: إشارةً إلى الموضوع أعلاه؛ وحيث جرى إمهال المدعى عليه للإجابة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/05/1445ه؛ إلا إن المدعى عليه لم يتقدم برده على الدعوى مما يتأكد معه صحة دعوى موكلتي؛ ولا ينال من ذلك ما ذكره في مذكرة دفاعه الأولى بتاريخ 04/05/1445ه من ملكيته للعلامة بموجب شهادة التسجيل رقم (1444033300)؛ حيث أنه جرى إلغاءها بموجب حكم قضائي؛ ونوضح ذلك فيما يلي: أولًا: إلغاء قرار قبول تسجيل العلامة المملوكة للمدعى عليه بالرقم (1444033300): إن المدعى عليه يسند أحقيته في العلامة محل الدعوى إلى امتلاكه لتسجيل سابق للعلامة محل الدعوى برقم التسجيل (1444033300)؛ وسبق لموكلتي أن أقامت دعواها للمطالبة بإلغاء قرار قبول تسجيل التي يستند إليها، وقُيدت الدعوى أمام فضيلتكم بالرقم (4471232294) وتم الحكم فيها بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية القاضي بتسجيل العلامة التجارية للمدعى عليه، عليه يكون التسجيل ساقط بموجب حكم قضائي. (مرفق-1) ثانيًا: أسبقية موكلتي بابتكار واستعمال العلامة التجارية محل الدعوى: مع تمسكنا بجميع ما سبق بيانه في لائحة الدعوى من أسبقية موكلتي في ابتكار العلامة واستخدامها؛ ونشرها للعامة بتاريخ 10/08/2021م، وهو تاريخ سابق لتسجيل العلامة محل الدعوى والتي تم نشرها بتاريخ 21/06/2023م- أي بعد أكثر من سنتين من تواجد علامة موكلتي في السوق-، مما يتأكد معه ملكية موكلتي للعلامة، كما نرفق لكم تقريرًا مفصلًا بجانب ما سبق لتوضيح مدى شهرة موكلتي(مرفق-2). عليه وتأسيسًا لما سبق يتضح لفضيلتكم سوء نية المدعى عليه وسرقته لعلامة موكلتي بهدف الاستيلاء على قيمتها السوقية نظرًا لشهرتها الواسعة كما أسلفنا ذكره في لائحة دعوانا المقدمة.؛ لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بما هو وارد بلائحة الدعوى" ثم أرفق المذكرة والمرفق 1 والمرفق 2 . وفي جلسة 17/07/1445ه وفي هذه الجلسة حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وبسؤال الأطراف عما يرغبون بإضافته قرروا الإكتفاء وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وقدم المدعى عليه مذكرة في 08/09/1445ه جاء فيها ما نصه :" مذكرة الرد على الدعوى ، فضيلة القاضي ناظر الدعوى ، افيدكم بأن العلامة التجارية هي ملك لي ويوجد شهادة من العلامات التجارية تثبت ذلك ولا صحة لادعاء المدعي " ثم أرفق شهادة العلامات التجارية . وفي جلسة 22/09/1445ه حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت إصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع إلغاء تسجيل العلامة التجارية (...) المسجلة بالرقم (1444041837) على الفئة (36) لصالح المدعى عليه ؛ وذلك لتشابهها مع العلامة التجارية للمدعية، وفقاً لما هو مسطر في واقعات الحكم أعلاه. وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى . وأما ما يتعلق بالدعوى موضوعاً فإنه واستناداً إلى المادة السابعة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ونصها :( .... يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل مالم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه)، وبما أن المدعية أسست طلب إلغاء العلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامتها المبتكرة منها واتحاد الفئة والخدمات المقدمة على العلامتين رغم أسبقيتها باستعمال العلامة التجارية الخاصة بها؛ حيث أن قبول العلامة التجارية المطلوب إلغاؤها يسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين لما هو مخلاف لواقع الحال، وعليه فإنه باطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها، واستناد المدعية في دعواها على أسبقيتها في الابتكار والاستعمال للعلامة التجارية بكلمة رسال باللاتيني باللون الأزرق مكتوبة بشكل مميز، وبهيئة الرسم (...) بحروف زرقاء، وبما أن المدعية ذكرت أنها أطلقت هذه الهوية الجديدة العلامة محل الدعوى للعلن بتاريخ 2021/08/10م بحملة واسعة دشنتها عبر مواقع التواصل الالكتروني، وأرفقت لذلك ما يثبته عن طريق وسائل التواصل الالكتروني (تويتر- سناب شات- وغيرها من وسائل التواصل)، وبما أن الثابت من تواريخ استعمال المدعية للعلامة أسبقيتها على تاريخ شهادة التسجيل للعلامة المراد إلغاؤها والذي كان في 1445/2/9هـ، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثت أسبقيته لاستخدام العلامة، وحيث أن الدائرة بمقارنتها بين العلامة التجارية المطلوب إلغاؤها والعلامة التجارية للمدعية تبين لها وجاهة ما ذكرته المدعية من مسوغات داعية للاستجابة لطلبها بإلغاء العلامة التجارية المشابهة؛ عليه فإنها تنتهي معه إلى الحكم المبين أدناه، وبه تقضي. الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء تسجيل العلامة التجارية (...)، المسجلة بالرقم (1444041837)، على الفئة (36). والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630060006 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4630060006 لعام 1446هـ المدعي: شركة (…) لتقنية المعلومات المدعى عليه: (…) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 16/10/1445ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع إلغاء تسجيل العلامة التجارية (...) المسجلة بالرقم (1444041837) على الفئة (36) لصالح المدعى عليه ؛ وذلك لتشابهها مع العلامة التجارية للمدعية، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: " إلغاء تسجيل العلامة التجارية (...)، المسجلة بالرقم (1444041837)، على الفئة (36)" ، مسببة حكمها بما مضمونه: فإنه واستناداً إلى المادة السابعة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ونصها :( .... يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل مالم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه)، وبما أن المدعية أسست طلب إلغاء العلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامتها المبتكرة منها واتحاد الفئة والخدمات المقدمة على العلامتين رغم أسبقيتها باستعمال العلامة التجارية الخاصة بها؛ حيث أن قبول العلامة التجارية المطلوب إلغاؤها يسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين لما هو مخلاف لواقع الحال، وعليه فإنه باطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها، واستناد المدعية في دعواها على أسبقيتها في الابتكار والاستعمال للعلامة التجارية بكلمة رسال باللاتيني باللون الأزرق مكتوبة بشكل مميز، وبهيئة الرسم (...) بحروف زرقاء، وبما أن المدعية ذكرت أنها أطلقت هذه الهوية الجديدة العلامة محل الدعوى للعلن بتاريخ 2021/08/10م بحملة واسعة دشنتها عبر مواقع التواصل الالكتروني، وأرفقت لذلك ما يثبته عن طريق وسائل التواصل الالكتروني (تويتر- سناب شات- وغيرها من وسائل التواصل)، وبما أن الثابت من تواريخ استعمال المدعية للعلامة أسبقيتها على تاريخ شهادة التسجيل للعلامة المراد إلغاؤها والذي كان في 1445/2/9هـ، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت أسبقيته لاستخدام العلامة، وحيث أن الدائرة بمقارنتها بين العلامة التجارية المطلوب إلغاؤها والعلامة التجارية للمدعية تبين لها وجاهة ما ذكرته المدعية من مسوغات داعية للاستجابة لطلبها بإلغاء العلامة التجارية المشابهة؛ ، فتقدمت شركة (...) لتقنية المعلومات بواسطة محاميها (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 19 /10/1445ه تضمنت: افيدكم بأن العلامة التجارية للمدعي تختلف شكلا ولوننا ولا تتشابه مع علامتنا المسجلة وان علامتنا مسجلة وتم الاعتراض سابقا ورفض لدى العلامات التجارية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/1/1446ه حضرت وكيلة المدعية (...) الموضحة بياناته في ملف القضية، وبسؤال الحاضرة هل ترغب في إضافة شيء فقررت اكتفاءها بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 16/10/1445هـ في القضية رقم 4570336201 القاضي بإلغاء تسجيل العلامة التجارية (...)، المسجلة بالرقم (1444041837)، على الفئة (36). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث