حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530987447
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571187300/1445
رقم الحكم:4530987447
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187300 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530987447 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٧٣٠٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركـة (...) المدعى علية: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (زيوت معدات البترول) عدد (١) (زيوت معدات البترول)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٣٠٩,١١٥.٠٠) ثلاث مئة وتسعة ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد بضائع زيوت البترول)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٨م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة مالية مختومة بختم الشركة المدعى عليها.). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٦٨,٦٥٩.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٣,٧٣١.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ١٤/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أحال إلى رده المقدم عبر أيقونة الطلبات حيث جاء فيه (أطلب رفض الدعوى وفقا للأسباب الآتية:- أولاً:- عدم صحة ما تطالب به المدعية حيث أن المبلغ المدعى به وقدره (٣٦٨,٦٦٠) ثلاث مئة وثمانية وستون رصيد نهائي ومسدد للمدعية حيث قامت موكلتي بتحويل المبلغ المدعى به وقدره (٣٦٨,٦٦٠) ثلاثمائة وثمانية وستون ريال من حساب موكلتي مؤسسة (...) ببنك (...) رقم (...) إلى حساب المدعى عليها (المستفيد) شركة (...) – بالبنك (...)- أيبان رقم (...) بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١٦م ورقم المرجع للحوالة (...) وغرض الحوالة (قيمة زيوت وشحوم) (مرفق صورة الحوالة) مما يثبت عدم صحة دعوى المدعية جملة وتفصيلاً وما يثبت ذلك القاعدة (١٣) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية (لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان) فالمدعية وهي شركة ذات مسئولية محدودة ولها محاسبيها وقوائمها المالية تترك هذا المبلغ منذ ٣١/١٢/٢٠١٥م ولا تطالب به مما يثبت عدم صحة دعواها لأن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة تكون مرفوضة غير مسموعة. ثانياً:- أن المدعية بموجب إقامتها لهذه الدعوى الغير صحيحة ومحاولة إثرائها بلا سبب على حساب موكلتي قد أضر بموكلتي أبلغ الضرر واضطرها لتوكيلنا في هذه القضية للترافع عنها، وحيث إنه لا توجد في أيقونه الطلبات بموقع ناجز (طلب عارض) واستناداً لنص المادة (٨٤) الفقرات (ب،، ج، د) من نظام المرافعات الشرعية بدلالة المادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية أوجه طلب عارض للمدعية بدفع أتعاب المحاماة في نفس الدعوى وفقا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقدرها (١٠بالمائة) عشرة بالمائة من قيمة المطالبة مبلغ (٣٧٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال لمعارضة المدعية بنقيض قصدها)، وبسؤال وكيلة المدعي عن ردها أجابت أنها تود ترك الدعوى وذلك بما تخولها وكالتها من حق التنازل، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بعدم ممانعته من طلب المدعية ترك الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وحيث أفادت وكيلة المدعية بإن موكلتها تطلب ترك الدعوى وذلك بما تخولها وكالتها من حق التنازل، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بعدم ممانعته من طلب المدعية ترك الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وحيث تنازلت وكيلة المدعي عن دعواها في هذه القضية وطلبت إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعية لدعواها ضد المدعى عليه، والله الموفق.