حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630332632

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670262827/1446
رقم الحكم:4630332632
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670262827 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630332632 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670262827 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمياه المعدنية (مساهمة مقفلة) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تقدم بها بمذكرة عبر النظام بتاريخ: 12/04/1446هـ وذكر فيها: سبق وأن أقامت المدعية ضد المدعى عليها الدعوى رقم (4570389766) وتاريخ 03/04/1445هـ والمنظورة أمام الدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والصادر بها صك الحكم رقم (4530649676) وتاريخ 10/07/1445ه والقاضي منطوقه فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة مدارات العالمية للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع العنوان الأول للمياه المعدنية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (207,278.41) مئتان وسبعة آلاف ومئتان وثمانية وسبعون ريال وواحد وأربعون هللة والمكتسب الصفة النهائية بموجب عدم اعتراض المدعى عليها. وذلك نظراُ لامتناع المدعى عليها عن أداء المبالغ المالية المستحقة بذمتها لصالح المدعية بموجب عقد البيع والتوريد، وهو ما ألحق الضرر بالمدعية وحدا بها إلى إقامة دعوى وتوكيل محامِ للقيام بأعمال الترافع والتدافع، حيث تكبدت المدعية خسارة مادية نظير أتعاب التقاضي بلغت مبلغ قدره (20,727) عشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال بما يمثل (10 %) من المبلغ المحكوم به. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,727) عشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال قيمة أتعاب التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب المحاماة الصادر على مطبوعات مكتب خالد بن شايع للمحاماة، والمبرم بين المدعية وبين المحامي خالد بن شايع، ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعية وتوقيع منسوب للمحامي. 2- محرر رسمي متمثل في صك الحكم رقم (4530649676) بتاريخ 10/07/1445ه، الصادر من الدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، للقضية المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والمكتسب الصفة القطعية بمضي المدة. 3- حوالة بنكية الصادرة على مطبوعات مصرف الراجحي لمكتب خالد عبد الله بن شايع للمحاماة بمبلغ: (20,727). وعقدت المحكمة جلسة في12/04/1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على الدعوى المقدمة في طلبات القضية المشار لها أعلاه واكتفى بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كانت المدعية شيَّدت دعواها في مواجهة المدعى عليها طالبةً إلزامها بمبلغ وقدره: (20,727) عشرون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي تمثل قيمة التعويض عن أضرار تقاضي لقاء قيامها برفع دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بمستحقات توريد واكتسب الحكم القطعية بمضي المدة، ولما كان الثابت من مستندات الدعوى صدور حكم في الدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم: (4570389766) وتاريخ: 03/04/1445هـ الصادر عن هذه الدائرة بإلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي وقدره: 207,278.41) مئتان وسبعة آلاف ومئتان وثمانية وسبعون ريال وواحد وأربعون هللة، وتتحصل هذه الدعوى بطلب التعويض عن أتعاب الترافع في الدعوى المشار لها، مما تختص على إثره المحكمة بنظر الدعوى استنادًا للمادة 16/9 من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، ولما كان الإلجاء إلى التقاضي، ومتابعة الدعوى فيه ضرر ومشقة لا يمكن إغفالها، وهذه المشقة تعتبر ضرراً، وهذا الضرر يجب مراعاته، وحيث إن الباعث على إقامة الدعوى المُشار لها هو خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم دفع المستحقات المتبقية من عقد التوريد، ومماطلتها للمدعية، بدليل إقامة المدعية دعوى لمطالبة المدعى عليها، وإذ ثبت للدائرة مماطلتها، فإنها تتحمل تبعة ذلك، وتغرم ما تكفَّلته المدعية في سبيل إثبات استحصال حقها، كما اجتمعت أركان المسؤولية المكونة من الخطأ كما سبق بيانه، والضرر بموجب عقد الأتعاب المبرم بين المدعية ومحاميها، والعلاقة السببية بينهما ظاهرة، ولما جاء في المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ ونصها: (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض) أ.هـ، ولما كان تقدير العوض المعتاد بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي بحسبان ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء وبمراعاة ما ورد في هذه المادة فإن الدائرة ترى مناسبة تقدير الأضرار بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به في القضية الأصلية، وهذا الحكم يعد قطعياً غير قابل للاعتراض بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء 1544/ت في 25/11/1441 هـ. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) للمياه المعدنية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره:(20,727) عشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال مقابل التعويض عن أضرار التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث