حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630306901
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670256100/1446
رقم الحكم:4630306901
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670256100 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630306901 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٦١٠٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية -بالقدر اللازم لإصدار الحكم- في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على أن لا تقوم المدعية بالعمل، وأن تدفع المدعية مبلغا وقدره (٨٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (إدارة وتشغيل المنشأة التجارية)، ولا تدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعية من الربح بنسبة (٢٥%)، ونشاط الشراكة صالون نسائي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ثم قامت المدعى عليها بإلغاء المؤسسة محل عقد شركة المضاربة دون علم أو موافقة المدعية ومزاولة نفس نشاط محل عقد الشركة في نفس المقر المخصص لصالون لمسة دلع. وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ عقد الشركة ٢. رد رأس المال وقدره (٨٧,٥٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الشراكة المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م الممهور بتوقيع الشركاء. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها الجلسة التحضيرية بتاريخ (٠٥/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها عمر عبدالباقي بن محمد المسلم سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن شيخه راشد غانم الدوسري بموجب الوكالة رقم (٤٦١٢٠٦٢٥١) كما حضر لحضوره عبدالرحمن منصور بن محمد البجيس سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن أسماء ضيف الله سعيد الشهري بموجب الوكالة رقم (٤٦١٤٤٥١٨٤)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفتها المدرجة في النظام، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر بأن العقد صحيح وأن موكلته هي من عليها العمل ولم تدفع شيئا من رأٍس المال وأن للمدعية نسبة ٢٥% من الربح وأنكر الحق التي تطالبه المدعية، ثم أضاف المدعي وكالة بأن موكلته قد تصالحت مع المدعى عليها قبل موعد هذه الجلسة، وطلب إثبات الصلح، فقدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت ما نصه: اصطلح الطرفان على ما يلي: ١. أن تدفع المدعى عليها أسماء ضيف الله الشهري للمدعية شيخة راشد الدوسري مبلغ وقدره سبعون ألف ريال سعودي تسدد على اربع دفعات: _ الدفعة الأولى ١٧٥٠٠ ريال تسدد في تاريخ ٢٠٢٤/١١/١م _ الدفعة الثانية ١٧٥٠٠ ريال تسدد في تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١م _ الدفعة الثالثة ١٧٥٠٠ ريال تسدد في تاريخ ٢٠٢٥/١/١م _ الدفعة الرابعة ١٧٥٠٠ ريال تسدد في تاريخ ٢٠٢٥/٢/١م ٢. فسخ عقد المضاربة المبرم بين الطرفين في تاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠م . ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أقر ما جاء في مذكرة المدعي وكالة وأن الطرفين اصطلح على ما جاء فيها، وبالاطلاع على وكالة الطرفين وكالة تبين أنها تخولهما حق الإقرار، والصلح؛ ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة وخلت الدائرة للمداولة، وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولئن اطلعت الدائرة على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى مطالبتها ما سرده وكيلها في صحيفة الدعوى ، ولما كانت الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بحسبان المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية؛ وعن موضوع الدعوى، وبما أن إرادة طرفي النزاع تواطأت عبر وكلائهم المخولين على إنهاء هذه القضية صلحاً بحسب ما هو مفصل في واقعات هذا الحكم ، ولقوله تعالى: {والصلح خير} وثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً .رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الاتفاق ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، والقاضي أولا/ فسخ عقد المضاربة المبرم بين الطرفين في تاريخ (٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٢م. ثانيا/ إلزام المدعى عليها/ أسماء ضيف الله سعيد الشهري-ذات السجل المدني رقم: (...) بأن تسدد للمدعية / شيخه راشد غانم الدوسري -ذات السجل المدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال على أربع دفعات على النحو التالي: الدفعة الأولى: بتاريخ (٠١/ ١١/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال. الدفعة الثانية: بتاريخ (٠١/ ١٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال. الدفعة الثالثة: بتاريخ (٠١/ ٠١/ ٢٠٢٥م بمبلغ وقدره (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال. الدفعة الرابعة: بتاريخ (٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٥م بمبلغ وقدره (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال، وألزمت الدائرة الطرفين التمشي بموجب هذا الاتفاق، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.