حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630358500
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670331561/1446
رقم الحكم:4630358500
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670331561 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630358500 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670331561 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) وشريكه المدعى عليه: شركة (...) للأغذية والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/01/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية من علب و صحون وبثمن إجمالي قدره (10,413) عشرة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/20هـ . وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (10,413) عشرة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في طلب تعامل بالآجل على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها ومصادق عليه من غرفة الرياض، 2- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية مؤرخ في 30/ 11/ 2022م بمبلغ (12,438.75) اثنا عشر ألف وأربعمئة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 19/ 04/ 1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، و جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما تقدم من حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (10,413) عشرة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريال قيمة بيع منتجات بلاستيكية عبارة عن علب وصحون، ولما أن المدعي وكالة قدم مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، مما تثبت استحقاق المدعية لمطالبتها وذلك استنادا إلى المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، استنادا إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ونكولا منه عن الجواب؛ استناداً للمادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وهذا الحكم يعد قطعياً غير قابل للاعتراض بناء على المادة (1 / 78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441 هـ . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للاغذية والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) وشريكه، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10,413) عشرة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، وبالله التوفيق.