حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530984022
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530984022
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570895136 لعام1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530984022 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم4570895136لعام1445ه المدعي : شركة (...) للوساطة المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها الدعوى للدائرة التجارية الثالثة عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع: صحيفة الدعوى رقم (4570895136) المنظورة لدى دائرتكم أولاً/ وقائع الدعوى: حيث أن موكلتي تقوم بتأجير مساحات تخزين للمنتجات بشتى أنواعها في أنحاء المملكة، وحيث أن المدعى عليها قد قامت باستخدام هذه المساحات لتخزين بضاعتها والتي ما زالت تستخدمها إلى حين كتابة هذه الصحيفة ،وقد قامت موكلتي مراراً وتكراراً بطلب سداد ما على المدعى عليها من مستحقات بلا أي رد من قبل المدعى عليها، وحيث أن اجمالي المطالبة قد وصل إلى (13,847.25) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله ،ثانياً/ الطلبات: لذا ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي (13,847.25) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة ا.هـــ، وبسؤال المدعي وكالة هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات المطالبة وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على دعواه؟ فقدم عقد خدمات تخزين ومناولة مبرم بين الطرفين بتاريخ: 1/8/2022م ومذيل بختمهما، وطلب مهلة لتقديم الفواتير الصادرة عن موكلته وعددها 7 فواتير، فجرى إفهامه بتقديم جميع ما لديه من بينات خلال 3 أيام وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى منعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم 7 فواتير صادرة عن موكلته بمبالغ مختلفة وغير مذيلة بأي ختم أو توقيع منسوب للمدعى عليها، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة؟ فطلب مهلة ثم قدم فاتورة مبيعات صادرة عن مصنع شركة التميز لصالح المدعى عليها وتم تذييلها بختم المدعية، كما قرر أن هذه الفاتورة تخص جزءاً من محل المطالبة وهناك فواتير استلام أخرى، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة؟ فقرر أن لديه تقارير ليست مترجمة تفيد بتسليم البضاعة للمدعى عليها وهي صادرة عن موكلته ومذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليها، فجرى إفهامه بترجمة تلك التقارير وتقديمها مع تقديم جميع سندات استلام البضاعة من المدعى عليها (فواتير البضائع المخزنة) وأن عليه إيضاح كل فاتورة صادرة عن موكلته وما يخصها من سند استلام وتسليم، وذلك خلال أسبوع وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 14/10/1445هــ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وما قدمه المدعي وكالة من مذكرات وأسانيد، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بسداد أجرة التخزين وقدرها 13847.25 ريال/ هللة، وبما أن المدعى عليها تخلَّـــفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا؛ استنادا للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم البينة الموصلة إلى استحقاق المدعية لدعواها، حيث إن جميع ما قدمه من مستندات تمثلت في الفواتير والتقارير وسندات الاستلام والتسليم جرى فحصه واطلاع الدائرة عليه فاتضح أنها ليست مذيلة بختم المدعى عليها ولا توقيع من يمثلها في العقد (...) ولا توقيع (...) المذكور في قائمة أسماء موظفي الطرف الثاني في الملحق الثاني للعقد، وأما العقد المبرم بين الطرفين وملاحقه فإنها تثبت العلاقة التعاقدية بينهما دون التزام المدعية بتقديم الخدمة للمدعى عليها، علاوةً على ما نصت عليه الفقرة الأولى من البند العاشر من العقد بأنه يتم توقيع محضر استلام وتسليم من قبل ممثلي الطرفين ليتم احتساب الخدمة المقدمة ابتداء من تاريخ التسليم، وحيث لم تتضمن جميع المستندات ما ذُكر، عليه واستنادا لما جاء في الفقرة (1) من المادة (2) من نظام الإثبات والتي تنص على ما يلي: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بالذمم عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، واستناداً لما جاء عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي ...) - حديث حسنٌ رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين – وبما وحيث نصت الفقرة 2 من المادة 94 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ا.هــ، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، واستنادا على الفقرة 1 من المادة 78 من نظام المحاكم التجارية ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.هـــ؛ فإن هذه الدعوى تُعدُّ من الدعاوى اليسيرة وعليه فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستئناف؛ لذا ولجميع ما تقدم إيراده. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.