حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530964884

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571124167/1445
رقم الحكم:4530964884
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571124167 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530964884 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571124167 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بتاريخ 2023/09/30م على أن تقوم مؤسسة المدعى عليها بإنشاء وإدارة متجر موكلتها الإلكتروني المسمى بـ(...) والإعلان عنه وذلك خلال شهر من تاريخ انعقاد العقد على أن تدفع موكلتها للمدعى عليها مقابل ذلك مبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال حيث أن موكلتها قامت بدفع قيمة العقد بتاريخ 2023/10/03م عن طريق حوالة بنكية ولكن المدعى عليها لم تلتزم بكامل واجباتها المنصوص عليها في العقد فإنها لم تقم بالواجبات التالية: 1- عمل هوية بصرية للمتجر (UI/UX). 2-توفير مورد. 3- كتابة وصف احترافي لـ(20) منتج. 4- ربط وسائل الدفع. 5- ربط وسائل الشحن. 6- دراسة المنافسين. 7- نشر (12) تصميم على السوشال ميديا. 8- إطلاق حملة التيست (حملة إعلانية تجريبية). 9- متابعة وتحليل نتائج التيست (حملة إعلانية تجريبية. 10- اتخاذ القرارات اللازمة بناء على تحليل حملة التيست (حملة إعلانية تجريبية). 11- كتابة ورفع وصف لـ(30) منتج على المتجر (قامت بعمل ذلك لـ13 منتج فقط). 12- التعاقد مع عدد (5 - 10) مشاهير خلال الشهر لتسويق منتج أو خدمة الطرف الثاني. 13- السماح بإعادة نشر التغطية الخاصة بالمشاهير من خلال السوشيال ميديا الخاصة بالعميل. 14- عمل (5) تغطية من المشاهير. 15- التنسيق مع الطرف الثاني على مواعيد نشر المحتوى والتغطية مع الاتفاق مع المشاهير. علماً ان موكلتها قامت بإنشاء المتجر وتجهيزه بحسابات التواصل والحسابات الإعلانية وحسابات التحليل قبل التعاقد مع المدعى عليها وعلاوة على ذلك تأخرت في تنفيذ الالتزامات التي قامت بتنفيذها إلى بعد انتهاء مدة العقد مما أدى بطبيعة الحال إلى عدم الاستفادة منها، وجدير بالذكر أن موكلتها قامت بالتواصل مع المدعى عليها عن طريق تطبيق الواتس اب برسائل كتابية قبل لجوئها للقضاء لإعطائها مهلة لتنفيذ ما لم تقم بتنفيذه لكن كان موقف المدعى عليها من ذلك سلبيا وغير مبالي حيث أنها رفضت ذلك بل أجابت بطريقة تقلل من احترام هيبة القضاء، ولابد من الإشارة إلى أن المدعى عليها تسببت في أضرار لمتجر موكلتها تمثلت في تعطيل المتجر وقيام المدعى عليها بنشر إعلان للمتجر بتاريخ 2023/11/16م عبر تطبيق (سناب شات) وهو في حالة سيئة دون علمها مخالفة في ذلك لبند من بنود العقد الذي نص على أن يلتزم الطرف الأول - المدعى عليها - بتنسيق مع الطرف الثاني موكلتي على مواعيد نشر المحتوى والتغطية مع الاتفاق مع المشاهير حيث نتج عن ذلك إظهار المتجر في صورة سيئة أمام العملاء وتحمّل موكلتها التزامات مالية لتطبيق سناب شات بمبلغ وقدره (11) أحد عشر دولار، ومن المهم الإشارة إلى أن موكلتها وقعت في الغلط حيث أنها تعاقدت مع المدعى عليها ظنا منها أنها ستتعامل مع فريق عمل من داخل المملكة تأسيسا على أن المؤسسة المدعى عليها صاحبة سجل تجاري سعودي وموقعها داخل المملكة تحديدًا بمدينة (...)لكن تفاجأت موكلتها بعد انعقاد العقد والبدء في العمل ودفع المبلغ أن كامل فريق العمل ذو جنسية (...) ويتواصلون معها بأرقام (...) من خارج المملكة في دولة (...)، وطالبت بإلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلتها مبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-عقد (إنشاء وإدارة المتجر الإلكتروني) بتاريخ 2023/09/30م على مطبوعات (مؤسسة (...) للتسويق الإلكتروني) والمبرم بينها وبين (مؤسسة (...) التجارية) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم (مؤسسة أزرق). 2- صورة حوالة مصرفية برقم (49750960) وتاريخ 2023/10/03م من (مؤسسة (...) التجارية) بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/09/21هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، كما حضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الإجابة من المدعى عليها أصالة ذكرت بأنها قدمت ذلك عبر النظام وبالاطلاع على جوابها تبين أنه مرفقات فقط في ملف القضية كمذكرة دفاع أولية فطلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم جواب ملاق للدعوى، فأجابت قائلة ما ذكرته وكيلة المدعية من الاتفاق وقيمته فصحيح وأما ما ذكرته من عدم تنفيذ العقد فغير صحيح بل تم الالتزام بتنفيذ العقد وتقديم خدمات أضعاف ما تم الاتفاق عليه خمس مرات وعادة يتم إعادة التصميم للعميل مرة واحدة ولكن المدعية أعيد لها التصميم أكثر من خمس مرات والمرفقات تثبت ذلك، وطلبت رد الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/10/08هـ وفيها سألت المحكمة الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته في هذه الجلسة؟ فأضافت المدعى عليها بأن مؤسستها قامت بأعمال للمدعية تفوق أي عميل آخر، فسألتها المحكمة هل قامت مؤسستها بعمل خمس تغطيات من المشاهير ودراسة المنافسين ونشر (12) تصميم على السوشل ميديا فقالت: لم تقم المؤسسة بكامل هذه الخطوات لكون المدعية تطلب إعادة التصاميم مرة أخرى وقامت بإغلاق الأكسس (وهي صلاحية الدخول للموقع) فجرى محاولة الصلح بين الطرفين فأصرت المدعية وكالة بأن موكلتها لم تستفد من الموقع بسبب عدم النشر والإعلان وعدم استكمال الخدمات، عند هذا الحد جرى محاولة الصلح بين الطرفين وقد عرضت المدعى عليها إعادة نصف المبلغ أسوة بغيرها من العملاء، وبعد رجوع المدعية وكالة لموكلتها أفادت بأن موكلتها تصر على إعادة كامل المبلغ وقد غادرت المدعى عليها من الجلسة ولم تعد. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلتها مبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في أنه تم الالتزام بتنفيذ العقد، وبما أن المدعية وكالة طلبت إعادة قيمة العقد، وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة ما ذكرته وكيلة المدعية من الاتفاق وقيمته، وأن المؤسسة لم تقم بكامل الخطوات المذكورة ولم تقدم بينة على كون سبب عدم تقديم كامل الخطوات عائد على المدعية عليه ولكون العقد بين الطرفني تضمن بنود كثيرة وأقرت المدعى عليها بعدم تنفيذها بالكامل وتمسكت المدعية بإخلال المدعى عليها بالعقد عليه ولكون الأصل هو العدم ولم تقدم المدعية ما يفيدها إنجاز العقد بكامله ولكون الحق ما زال متعلق في ذمة المدعى عليها ولإصرار المدعية برد المبالغ ورفضها للصلح مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (3,000) ثلاث الاف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث