حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530949404
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571076758/1445
رقم الحكم:4530949404
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571076758 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530949404 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٦٧٥٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليهــا بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٥هـ على أن تقوم بالمطالبة بأضرار التقاضي من شركة (...) تبعا للحكم الصادر ضدها في قضية المقاولات في الدعوى المقامة من شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧١١٩١٥٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧هـ والمنظورة لدى التجارية العاشرة بشأن المطالبة بـسبق إقامة الدعوى بالوكالة عن المدعى عليها ضد شركة (...) بشأن مطالبتها بدفع أضرار التقاضي لشركة (...) تبعا للقضية التي حكم فيها لصالح شركة (...) بمبلغ (٩,٧٧٦.٣٨١) تسعة ملايين وسبعمائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال، وبناء عليها تقدمنا للمطالبة بأضرار التقاضي، وحكم لها بمبلغ قدره (٤٨٨,٨١٩.٠٥) أربعمائة ألف وثمانمائة وتسعة عشر ريالاً وخمس هللات، واكتسب الحكم القطعية، وتم تقديمه لمحكمة التنفيذ لصالح شركة (...)) حسب الشرط التالي: استحقاق المدعي لنسبته عند صدور الحكم النهائي وفق ما نص عليه العقد صراحة في البند رابعًا؛ على أن أستحق نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به تستحق عند صدور الحكم النهائي متى صدور الحكم النهائي، وعليه تستحق المدعية (٤٨,٨٨١.٩٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريالا وتسعون هللة لم يصل منه شيء. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٤٨,٨٨١.٩٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريالا وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٥هـ والمبرم بين شركة (...) وشركة (...) ممهور بختم منسوب لـشركة (...). وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٢هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وأجاب وكيل المدعى عليها إن مطالبة المدعي غير صحيحة حيث إن اتفاقية المحاماة المبرمة بينه وبين المدعى عليها نصت على أن استحقاق الأتعاب يكون عند تحصيل مبالغ الأحكام لصالح المدعى عليها، وحتى تاريخه لم يتم تحصيل المبلغ لصالح المدعى عليها، وعليه فإن مطالبة المدعي للمدعى عليها سابقة لأوانها. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٢٢هـ: ذكر الطرفان أنهما توصلا لاتفاقية صلح وقعت من الطرفين ويرغبان بإثباتها أمام المحكمة وقد أرفق وكيل المدعية نسخة منها ونصها :(اتفاقية مخالصة وسداد مستحقات في يوم الأحد وتاريخ ٢١ /٠٩ / ١٤٤٥هـــــ تم الاتفاق بين كل من شركة (...) "شركة شخص واحد"، سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه المخالصة مديرها (...) بموجب السجل التجاري. السيد/ (...) سجل مدني رقم (...)ويشار إليهما ((...)/شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية) في هذه المخالصة بالطرف الأول، كل يمثل فيها العقد الذي يخصه -باعتباره طرفًا أول- في مواجهة الطرف الثاني.السادة/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه المخالصة السيد/ (...) هوية رقم (...)، بصفته مدير الشركة بموجب السجل التجاري، ويُشار إليها بالطرف الثاني. تمهيد:حيث إنه سبق للطرفين أن تعاقدا عددا من العقود بشأن إقامة الطرف الأول عدد ٦ قضايا خاصة بالطرف الثاني ضد شركة (...)،بالإضافة إلى قضية شركة (...) ضد شركة (...) وهي كما يأتي:قضية رقم (٤٣٩٥٥٢١٧٥) قضية رقم (٤٤٧١١٩٠٩٢٢) قضية رقم (٤٤٧١١٨٢٩٦٣) قضية رقم (٤٤٧١١٤٦٥٠٧) قضية رقم (٤٤٧١١٩١٥٩٦) قضية رقم (٤٤٧١١٦٤٧٠٣) قضية رقم (٤٣٩٤٧٩٢١٨) شركة (...) ضد (...) وحيث توجهت رغبة الجميع إلى إبرام هذه المخالصة عن كافة المستحقات المترتبة في ذمة الطرف الثاني تجاه الطرف الأول عن جميع العقود بين الطرفين، وذلك بتنظيم طريقة السداد فيها، كلٌ بحسبه وفق ما سيتم توضيحه، وقد رغب الطرفان في الاتفاق على مخالصة تنظم سداد تلك المستحقات جميعها، لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية شرعًا ونظامًا على ما يأتي:أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.ثانياً: يقر الطرف الثاني بأن مستحقات الطرف الأول ((...)/شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية) بموجب القضايا الـ (٧) المذكورة سابقاً تمثل بمجموعها مبلغاً قدره (٥٥١,٧٩٩.٥٩) خمسمائة وواحد وخمسون ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وتسعة وخمسون هللة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وقد اتفق الطرفان بشأن تلك المستحقات على ما يأتي:إسقاط مبلغ قدره (٣٩,٤٩٦.٦٣) ثلاثة وتسعون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ريالا وثلاثة وستون هللة تنازل عنها الطرف الأول على سبيل الصلح، ليصبح المبلغ المستحق (٥١٢,٣٠٢.٩٦) خمسمائة واثنا عشر ألفا وثلاث مئة وريالان وست وتسعون هللة، غير شامل ضريبة القيمة المضافة، ويتم سداد الضريبة لاحقا بعد إصدار الفاتورة الضريبية من الطرف الأول.جدولة مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، على ثلاث دفعات وفق ما سيأتي تفصيله، ويكون المتبقي مبلغ قدره (٢١٢,٣٠٢.٩٦) مئتان واثنا عشر ألفا وثلاث مئة وريالان وست وتسعون هللة غير شامل ضريبة القيمة المضافة، يدفع بعد التحصيل الكامل من شركة (...). ثالثاً: في حال تحصيل الطرف الثاني للمبالغ من شركة (...) فيلتزم بسدادها كاملة للطرف الأول مباشرة بعد استلامها، حتى ما كان منها محلاً للجدولة وتسقط الجدولة بذلك.رابعاً: اتفق الطرفان على جدولة مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة من المستحقات وفق ما يأتي:دفعة فورية بعد هذه الاتفاقية تدفع بحد أقصى في تاريخ ٠٨/ ٠٤/ ٢٠٢٤م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال.دفعة ثانية في تاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٤م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال.دفعة ثالثة في تاريخ ١٥/ ٠٧/ ٢٠٢٤م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال.خامساً: إذا أخلّ الطرف الثاني بسداد أي دفعة في موعدها المحدد في الجدولة، فإن المستحقات تحلّ بالكامل.سادساً: يتم إثبات هذا الصلح في الجلسة الأولى لأي دعوى من الدعاوى المذكورة أعلاه. سابعأ: اتفق الطرفان على أن تكون هذه المخالصة منهية للنزاع في الدعاوى الثلاثة المقامة ضد الطرف الثاني، وأن يتم تثبيت هذه المخالصة في كل قضية على حدة، وتنتهي كل قضية صلحًا، تجنبًا لفرض التكاليف القضائية على أي من الطرفين.ثامناً: يلتزم الطرف الأول بمتابعة التحصيل المبالغ من شركة (...) لدى محكمة التنفيذ وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة التي تتطلب المراجعة والتواصل لأجل تحصيل المبلغ من شركة (...). تاسعاً: حررت هذه الاتفاقية من نسختين استلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها عند اللزوم.) ، ثم وبعد الاطلاع عليها تبين وجود (...) طرفا في الاتفاقية وليس أحد الأطراف في هذه الخصومة. وبعرض ذلك على طرفي الدعوى ذكر وكيل المدعية أنه يحضر في هذه الدعوى بصفته ممثلا للشركة المدعية وبصفته الشخصية إذ أنه الطرف المشار له الذي تناولته الاتفاقية وتمسك بما ورد فيها وما تضمنته ثم طلبت المحكمة من الأطراف بيان الدعاوى التي تتناولها اتفاقية الصلح بالإضافة إلى تحديد الطلب الذي سيستلم المبالغ الناتجة عن الصلح فذكروا بأن بيان الدعاوى كالتالي : القضية الأولى مقيدة لدى هذه الدائرة بالرقم (٤٥٧١٠٩٥٩٢٣) وهي بين (...) وبين شركة (...) ، القضية الثانية والمقيدة بالرقم (٤٥٧١٠٧٦٧٥٨) وهي بين شركة (...) وبين شركة (...) وهي هذه الدعوى المنظورة، القضية الثالثة المقيدة بالرقم (٤٥٧١٠٧٦٧٥٦) وهي بين شركة (...) للمحاماة وبين شركة (...) والمقيدة لدى الدائرة الحادية والعشرون في هذه المحكم، ثم ذكر الأطراف أن المبالغ الواردة في الاتفاقية تستحق للمدعية شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، ثم وبعد اطلاع المحكمة على حق الأطراف في إجراء الصلح، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في : إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٤٨,٨٨١.٩٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال وتسعون هللة. وبناءً على ما تقدم بالدعوى والإجابة، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح المدون أعلاه في وقائعه وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معهُ الدائرة إلى إثبات هذا الصلح بين الأطراف الثلاثة شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية (سجل تجاري : (...) وشركة (...)(سجل تجاري رقم : (...) و(...) (هوية وطنية رقم : (...)بعد إدخال الأخير في الدعوى وإلزام الأطراف بما التزموه من الصلح ، وبناء على اللائحة التنفيذية (٣/٧٠) على نظام المرافعات الشرعية ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.) فإن الحكم يعد نهائيا وغير خاضع للاستئناف ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين شركة (...) (سجل تجاري : (...) و(...) (هوية وطنية رقم : (...) وشركة (...) (سجل تجاري رقم : (...) وإلزامهم بما التزموا به والله الموفق.