حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530977616
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571108550/1445
رقم الحكم:4530977616
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571108550 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530977616 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٨٥٥٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) اتصالات المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمات انترنت) عبارة عن (شرائح اتصال وخطوط انترنت)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٩/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٨م بثمن إجمالي قدره (٧٥,٨٤١.٧٣) خمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين على التفصيل التالي: (لقد تقدمت المدعى عليها، شركة (...) سجل تجاري رقم (...) إلى موكلتي شركة (...) الاتصالات ، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ٢٠١٥/٠٦/١٨م، بطلب للحصول على خدمات الإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٧٥٨٤١.٧٣) ريال، وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد خدمات وفاتورة ومستند طلب خدمة). ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٨٤.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٥/٩/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تطلب مهلة للجواب حيث أن النظام لم يظهر المرفقات؛ فأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بتبادل الإيميلات لإرفاق المرفقات للمدعى عليها؛ وإمهالها- المدعى عليها- مهلة ثلاثة أيام للإجابة على الدعوى فاستعدت بذلك؛ وعليه جرى تأجيل الجلسة؛ وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٧٥.٨٤١.٧٣ريال تمثل قيمة تقديم خدمات انترنت لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي فاتورة خدمات صادرة من المدعية؛ وطلب خدمة صادر على مطبوعات المدعى عليها ومصدق من غرفة الرياض؛ وعقد موقع ومختوم من المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن موكلتها تقر بمبلغ قدره ٣٢.٥٠٦.٠٩ ريال وتنكر ما عدا ذلك وتدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث قدمت في سبيل إثبات صحة دفعها ايميلات مقيدة في عام ٢٠١٨م تطالب من خلالها إلغاء التعاقد مع المدعية وقد ورد ايميل من المدعى عليها بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠١٨م تطلب من خلاله إلغاء العقد وقد ورد الرد من المدعية في ترتيب ذلك الطلب وتقديمه للقسم المختص للنظر في طلب الإلغاء، ثم طلب وكيل المدعية حصر دعواه فيما أقرت به المدعى عليها مع احتفاظ موكلته فيما زاد، وذلك بعد التوصل إلى المستندات الموصلة للحق المطالب به، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٢.٥٠٦.٠٩ ريال تمثل قيمة تقديم خدمات انترنت لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعى عليها والذي لها حق الإقرار قد أقرت بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها استناداً على ما أقرت به وكيل المدعى عليها مع احتفاظ موكلته بحقها فيما زاد، وذلك بعد التوصل إلى المستندات الموصلة للحق المطالب به، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق ، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن : الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...) اتصالات) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٢.٥٠٦.٠٩)اثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وستة ريالات وتسع هللات ، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.