حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530961020

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571162852/1445
رقم الحكم:4530961020
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162852 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530961020 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571162852 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) السعودية للمقاولات (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...) السعودية للمقاولات شركة الشخص الواحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم: (4771218494) وتاريخ 1444/12/23هـ والمنظورة لدى (الحادي عشر) بشأن المطالبة بـ(بقيمة أجرة قدرها (79,688.00) تسعة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الـدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره(79688) تسعة وسبعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريال .) وذلك حسب الصك رقم (4530170815) وتاريخ 1445/02/29هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-التأخير في سداد قيمة الأجرة مما أدى إلى (مصاريف التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (7,968.00) سبعة آلاف وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (7,968.00) سبعة آلاف وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 7 /10 / 1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطياتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: أطلب رفض الدعوى استنادا للاتي : أولا أن الدعوى الأصلية لم يتم تبليغ موكلتي بالصلح ولم نحضر بالصلح كما أن الدعوى فتحت وحكم فيها من أول جلسة ولم نتمكن من الحضور لوجود مشكلة تقنية وحيث أن المبلغ بالدعوى تم سداده بعد صدور الحكم كما أن الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم لم نحضر بالصلح لأن الصلح لم يفتح وانما اكتفى بس بإثبات جلستين بتاريخ 10/08 و 11/08 ولم يتم تبليغنا بالجلسة، ثم قررت المدعية وكالة قائلة: أتمسك بدعواي وجلسات الصلح بلغوا فيها، وأكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (7,968.00) سبعة آلاف وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه أن موكلته لم تحضر جلسات المصالحة لعدم تبليغها وذلك في الدعوى الأصلية، وأنه حكم على موكلته من الجلسة الأولى وذلك بسبب عدم تمكن موكلته من الحضور، وتمسكت المدعية وكالة بدعواها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى ولأن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، فتبين لها أن للمدعية في ذمة المدعى عليها مستحقات ثابتة في ذمتها إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسدادها، ثم لجأت المدعية لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل إلا أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ولم تلتزم بسداد المستحقات، ثم أحيلت الدعوى إلى الدائرة طرفنا وتخلفت عن الحضور ثم انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزامها بسداد المبلغ الثابت في ذمتها، وكل ذلك في حقيقته يعد مطلا للمدعي ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعية قد اضطرت لتوكيل محامي للمطالبة لها بحقوقها الثابتة في تلك الدعوى وتكلفت أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره (7,968.00) سبعة آلاف وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي؛ وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعية، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر للمدعية باضطرارها لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقها، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعية فإنها تنتهي إلى أنه وفقا للحدود المعقولة ومستحق لها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقها ماطالبت به، ولا ينال من ذلك دفوع المدعى عليه بوجود مشاكل تقنية حالت دون حضورهم فلا يسلم لهم ذلك لعدم تقديمه ما يثبت ذلك، وهذا من وجه ومن وجه آخر لا علاقة للحضور من عدمه باستحقاق المدعية للأتعاب حيث أنه كان من المفترض عليهم سداد مستحقات المدعية قبل أن تلجأ لمحامي وأما بعد أن كلفتها ذلك فلا مناص لها من تعويضها لذا فإن الدائرة تشيح بنظره عن جميع دفوعه لعدم قيامها على أساس صحيح وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (7,968.00) سبعة آلاف وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث