حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530960500
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530960500
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571157399لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530960500 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٥٧٣٩٩لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة محل (...)للأدوات الكهربائية وهي شركة سعودية تضامنية عنوانها (صفوى)، ونسبة الحصص من رأس المال(١٠٠%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة له منها ما لا يعلم، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢١هـ، إلى تاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٩هـ، بموجب نصيب موكيله الشرعي من ورث ابيهم المرحوم (...)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب التعنت، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليمهم أرباحهم، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-صك الحكم. ٢-صك حصر الورثة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما حضر المدعي عليه الأول وتخلف عن الحضور المدعي عليه الثاني والثالث رغم تبلغهم بالدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وطلب التنازل عن هذه الدعوى وإثبات ذلك مفيداً بأنه لديه دعوى أخرى في دائرة أخرى مكتملة البينات، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى وحيث حصر وكيل المدعيين طلب موكيله بإلزام المدعى عليهم بتسليمهم أرباح موكيله وفق ما هو مفصل أعلاه، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة تنازل عن الدعوى، وبناء على المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعين/ (...)ذو الهوية الوطنية رقم (...)، و(...)ذو الهوية الوطنية رقم (...)، و(...)ذات الهوية الوطنية رقم (...)، و(...)ذات الهوية الوطنية رقم (...) و(...)ذات الهوية الوطنية رقم (...) و(...)ذو الهوية الوطنية رقم (...) عن الدعوى رقم (٤٥٧١١٥٧٣٩٩) المقامة ضد / (...)ذو الهوية الوطنية رقم (...) و(...)ذو الهوية الوطنية رقم (...) و(...)ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبالله التوفيق.