حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530975831

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530975831

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571165451لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530975831 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571165451لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تأمين خدمات وإدارة وإيقاف السيارات، لمدة (1)سنة، ابتداء من تاريخ 1444/03/17هـ الموافق 2022/10/13م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/05/21هـ الموافق 2022/12/15م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (8,600.00) ثمانية آلاف وست مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (21,098.00) واحد وعشرون ألفًا وثمانية وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (21,098.00) واحد وعشرون ألفًا وثمانية وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (21,098.00) واحد وعشرون ألفًا وثمانية وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 12 / 10 / 1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ((...)) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد توصلنا إلى صلح، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة: صحيح، وبسؤالهم عن الصلح قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (21,098.00) واحد وعشرون ألفًا وثمانية وتسعون ريال سعودي، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ 27 / 10 / 1445هـ. الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن وكالة كل من المدعية وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... عليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (21,098.00) واحد وعشرون ألفًا وثمانية وتسعون ريال سعودي، على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ 27 / 10 / 1445هـ. وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث