حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530975073

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570852488/1445
رقم الحكم:4530975073
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570852488 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530975073 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٥٢٤٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم ومجمل وقائع الدعوى أن الدائرة عقدت جلسة أولى بتاريخ ١٨ /٧ / ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (متدرب) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٥٥٥٣٣٠٧) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٣ /١ /٢٠٢٤، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه،ثم قدم وكيل المدعي تحريرًا ونصه ما يلي: حيث طبقاً لما هو ثابت في السجل التجاري لشركة (...) أنه بتاريخ (٠٤ /٠٨ /١٤٤٢هـ)، تم تعيين المدعي بمنصب (المدير العام) من قبل المدعى عليها لشركة (...) شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) ومملوكة بالكامل لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها مدينة (...). بتاريخ (١٦ /١١ /٢٠٢٣) أرسل المدعي إشعاراً للشركة المالكة ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها بالإستقالة من إدارة الشركة لعدم التفرغ وعدم تعاون الشريك بتسيير مصالح الشركة، إلا أنه تم تجاهل طلب المدعي وحرمانه حق من حقوقه طبقاً لنظام الشركات لكون الاستقالة حقٌ مشروعٌ له، وتقاعست المدعى عليها عن البحث أو تعيين بديل لإدارة الشركة. حاول المدعي مراراً وتكراراً مع المدعى عليها بالتوصل إلى حل ودي دون اللجوء إلى التقاضي إلا أنها تعسفت في إستعمال السلطة. ولكون ما أقدم عليه الشريك يعد من الأفعال المخالفة للنظام، وغاية المدعي من الدعوى هو إثبات إستقالته من إدارة الشركة وإزالة إسمه من السجل التجاري لكونه متضرر حالياً من قيد إسمه في السجل التجاري وعطفاً على الإشعارات والتبليغات بطلب إستقالته ولكن دون جدوى من قبل الشريك فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعي بالآتي: أولاً: إثبات استقالة المدعي من إدارة شركة (...). وبسؤال المدعي وكالة عن المستند في تعيين المدعي مديرًا للشركة ذكر أنه لم يسمى في عقد التأسيس ولم يصدر قرار من الشركة بتعيينه مديرًا، ولم يحرر عقد بين الطرفين بذلك، وإنما تمت إضافته على السجل التجاري للشركة بصفته مديرًا، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم ثم أصدرت الدائرة الثانية عشر حكمها بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٧٢٤٩١٥) وتاريخ ٢٤ /٠٧ /١٤٤٥هـ في والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق.)، ثم بعد ذلك ورد الى الدائرة طلب استئناف من المدعي وكالة على الحكم، فباشرت دائرة الاستئناف الثانية نظر القضية وأصدرت حكمها برقم (٤٥٣٠٩٣٥٠٥٢) وتاريخ ٢١ /٠٩ /١٤٤٥ هـ، ونصه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٧٢٤٩١٥ وتاريخ ٢٤ /٠٧ /١٤٤٥هـ. ثانياً: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها؛ وفق ما أشير إليه في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم). وحيث عادت القضية الى الدائرة الثانية عشر الابتدائية وفي سبيل إكمال نظر القضية عقدت الدائرة الثانية عشر جلسة في تاريخ ٠٧/ ١٠ /١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعي (...)، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (متدرب) رقم (٤٣٠١١٠١٢) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه شركة (...) أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠١٩٧٧٨٤٧) ولم يحضر المدعى عليه شركة (...) رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠١٩٧٧٨٤٨)،، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى صدور صك دائرة الاستئناف رقم ٤٥٣٠٩٣٥٠٥٢ والقاضي منطوقه (أولاً: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٧٢٤٩١٥ وتاريخ ٢٤ /٠٧ /١٤٤٥هـ. ثانياً: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها؛ وفق ما أشير إليه في الأسباب)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير طلبه وتأكيده؟ فأجاب وكيل المدعي بأن طلب المدعي إزالة اسم المدعي (...) من السجل التجاري لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وقرر وكيل المدعي بأنه لا جديد لديه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم من جديد. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بتطبيق أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولما كانت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في … ٤- ‏الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ؛ لذا فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع:- ولما كان وكيل المدعي حرر طلبه أمام الدائرة -بعد سؤاله والتحقق منه- بـ بطلب إزالة اسم المدعي (...) من السجل التجاري لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بسبب استقالته، ولما كان المدعي وكالة سبق وأن أفاد بأن المدعي لم يسمى في عقد التأسيس ولم يُصدر قرار من الشركة بتعيينه مديرًا، ولم يُحرر عقد بين الطرفين بذلك، وإنما تمت إضافته على السجل التجاري للشركة بصفته مديرًا ومحل الدعوى هو إزالة اسم المدعي من السجل التجاري وإثبات استقالته بموجب الخطاب المؤرخ في ٢ /٥ /١٤٤٥هـ، وبما أن السجل التجاري محرر رسمي له حجيته؛ كما نصت المادة (١/٢٦) من نظام الإثبات على أن: المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. وبما أن المادة (٢/ ١٦٢) من نظام الشركات قد نصت على أنه: لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو تغييره أو تقييد سلطاته؛ إلا بعد قيده لدى السجل التجاري وهي صريحة في إثبات حجية القيد في السجل التجاري وترتب الآثار النظامية عليه الأمر الذي يثبت وجود مصلحة مشروعة للمدعي بطلب إزالة اسمه من السجل التجاري كأثر من آثار تقديم استقالته للمدعى عليهم الشركاء بتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٥هـ، ولأن المدعى عليهم تخلفوا عن الحضور ولم يحضر من يمثلهم نظاماً ولم يرسلوا جواباً على الدعوى في جميع جلسات القضية رغم تبلغهم، ولأن المدعي قدم بينته المتمثلة في خطاب استقالته المؤرخ في ٢ /٥ /١٤٤٥هـ وبما أن المدعي لم يتم تعيينه مديراً في عقد تأسيس الشركة وإنما اقتصر على تسميته مديراً في السجل التجاري، وحيث ثبت بأن المدعي تقدم باستقالته للشركاء ولم يتجاوب الشركاء مع طلب المدعي، فقدن انتهت الدائرة إلى ثبوت استقالة المدعي من تاريخ ٢ /٥ /١٤٤٥هـ، وإزالة اسم المدعي من السجل التجاري وفق منطوق الحكم أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولاً:- بحذف وإزالة اسم المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) من خانة (المديرون) في السجل التجاري لشركة (...) ورقم السجل التجاري (...). ثانياً:- ينفذ ما ورد في منطوق الحكم دون حضور أو موافقة الأطراف المعنية. وللمدعى عليهم حق الاعتراض على الحكم ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث