حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530967715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571163026/1445
رقم الحكم:4530967715
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571163026 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530967715 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٦٣٠٢٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: " إنه بتاريخ ١٤٣١/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد دهان) عدد (٤٤) (مواد دهان) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٣,٦٩١.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وواحد وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي" وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٦٩١.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وواحد وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي. هذه دعواي. هذه دعواي، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٠٧/١٠/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...) وحضرت (...) أصالة عن نفسها هوية وطنية رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى ويطلب إلزامه بدفعها وقدرها (٣٢٠٠) ريال وذكر أنهم سددوا (١٢٠٠) ريال وتبقى (٢٠٠٠) ريال، ثم ذكر الطرفان أنهم يودون إنهاء الدعوى صلحا وذلك بأن يتم سداد دفعة في ٢٥-٤ بمبلغ (١٠٠٠) ريال ودفعة أخرى في ٢٥-٥ بمبلغ (١٠٠٠) ريال كلها بالميلادي وطلب أطراف الدعوى إنهاء الدعوى صلحا وعليه تقرر بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وفق ما هو أدناه لما يلي: الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام صلح بينهما مضمونه "بأن يتم سداد دفعة في ٢٥-٤ بمبلغ (١٠٠٠) ريال ودفعة أخرى في ٢٥-٥ بمبلغ (١٠٠٠) كلها بالميلادي"، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث