حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530964301

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530964301

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571140419لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530964301 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٤٠٤١٩لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: بتاريخ: ٩/١٠/٢٠١٨م تعاقدت موكلي مع المدعى عليها بتأجير معدات ثقيلة –قلابات-، بمقابل وقدره (٢٤٦٠.٥٩٠ريال)، وقد سددت المدعى عليه مبلغ وقدره (١٥٩٦٥٦٠ريال) وتبقى لموكلي مبلغ وقدره (٨٦٤٠٣٠ريال) أما عن تفاصيل الفواتير فهي كالتالي: (فاتورة) رقم (...) في ٠٢/٢٠١٨ بمبلغ قدره (٦٢٥٠١) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (...) في ٠٣/٢٠١٨ بمبلغ قدره (٩٩١٩٤) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (...) في ٠٤/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١١٤٠٢٠) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (...) في ٠٥/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٦٨٩٩٧) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (...) في ٠٦/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٤٩٤٧٠) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (...) في ٠٧/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٩٦٩٨١) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (...) في ٠٨/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٥٩٤٩٩) ريال سعودي. (فاتورة) رقم (...) في ٠٩/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٧١٦١٩) ريال سعودي.(فاتورة) رقم (...) في ١٠/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٩٤٧٦٣) ريال سعودي. ١٠. (فاتورة) رقم (...) في ١١/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٤٠٩٤٦) ريال سعودي. ١١. (فاتورة) رقم (...) في ١٢/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٧٨٨٧٨) ريال سعودي. ١٢. (فاتورة) رقم (...) في ٠١/٢٠١٩ بمبلغ قدره (١٣٤١٩٩) ريال سعودي. ١٣. (فاتورة) رقم (...) في ٠٢/٢٠١٩ بمبلغ قدره (١١٤٨٠١) ريال سعودي. ١٤. (فاتورة) رقم (...) في ٠٣/٢٠١٩ بمبلغ قدره (١٣٣٣٥٨) ريال سعودي.١٥. (فاتورة) رقم (...) في ٠٤/٢٠١٩ بمبلغ قدره (١٠٨٨٩٣) ريال سعودي.١٦. (فاتورة) رقم (...) في ٠٥/٢٠١٩ بمبلغ قدره (١٠٥٦٠٤) ريال سعودي.١٧. (فاتورة) رقم (...) في ٠٦/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٧٤٧٨٦) ريال سعودي.١٨. (فاتورة) رقم (...) في ٠٧/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٥٨٥١٤) ريال سعودي. ١٩. (فاتورة) رقم (...) في ٠٨/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٤٧٨٧٠) ريال سعودي.٢٠. (فاتورة) رقم (...) في ٠٩/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٤٥٦٩٧) ريال سعودي. وعليه وبناء على مطابقة كشف الحساب المختومة من المدعى عليها مجموع ما تستحقه موكلي: (٨٦٤٠٣٠ريال) ثمانمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثون ريالا سعودي. أطلب إلزام المدعى عليها بسداد الآتي: سداد مستحقات موكلتي وقدره:(٨٦٤٠٣٠ريال) ثمانمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثون ريالا سعودي.، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...)سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أرسل عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي مذكرة تتضمن ما ذكر بعاليه، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جواب موكلتها عن الدعوى؟ أجابت بأن موكلتها تقر بصحة المبلغ الذي تطالب به المدعية، هكذا قررت، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغاً قدره (٨٦٤,٠٣٠) ثمانمائة وأربعة وستون ألفًا وثلاثون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم عقد صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختم مؤسسة المدعي وختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم (٢٠) عشرون فاتورة موصوفة في الوقائع صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيل بختم مؤسسة المدعي وختم استلام المدعى عليها، كما قدم مطابقة رصيد مؤرخة في ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٣م صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي تتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة ومذيلة بختم-حي- المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعى عليها تقر بمبلغ المطالبة ولها حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، وهو كافٍ لإثبات الاستحقاق، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٨٦٤,٠٣٠) ثمانمائة وأربعة وستون ألفًا وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث