حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530964633
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570991245/1445
رقم الحكم:4530964633
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570991245 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530964633 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩١٢٤٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للنقليات (شركة ذات مسؤولية محدودة) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت بصفتها وسيطا للشحن مع المدعى عليها في تاريخ ١٩/ ٠٩/ ٢٠٢٣م لكي تنقل لها البضائع على شاحناتها من محافظة (...) إلى مدينة (...) بموجب عرض السعر المقدم من المدعى عليها وموافق عليه من قبل موكلته حسب المادة (٣٤) من نظام المعاملات المدنية، وبناء على هذا التعاقد اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تنقل مواد غذائية مبردة تابعة للشركة (...) والتي تبلغ قيمتها (٢٤١,٧٥٣.٨٠) مائتان وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا وثمانون هللة من (...) إلى (...)، برسوم شحن قدرها (٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال تم تحويلها إلى المدعى عليها عن طريق البنك، وبناء عليه تم تحميل البضاعة على الشاحنة التابعة للمدعى عليها برقم اللوحة (...) في تاريخ ٢٤/ ٠٩/ ٢٠٢٣م من مدينة (...) على أن يتم تسليمه في مدينة (...) بتاريخ ٢٩/ ٠٩/ ٢٠٢٣م بقيادة السائق المكفول لدى المدعى عليها (...)ا هوية رقم (...)، وتم التوقيع من قبله على ورقة استلام البضاعة المتضمنة لتفاصيل البضاعة المنقولة، كما أن المدعى عليها قد حررت وثيقة النقل لدى منصة بيان التابعة للهيئة العامة للنقل باسم موكلته، مضمنة فيها تفاصيل الشاحنة والبضاعة والسائق والتاريخ ومكان التحميل والتنزيل، إضافة إلى أن الموظف الذي كان تتعامل معه موكلته قد أرسل لموكلته تفاصيل السائق والشاحنة المذكورة أعلاه عبر مراسلات الواتساب كما هو المعتاد في كل شحنة تم تحميلها من قبل المدعى عليها، وقد تم تحميل (٤) أربعة شحنات أخرى من قبل المدعى عليها لصالح موكلته متطابقة مع مراسلات موظف المدعى عليها في الواتساب مع موكلته، الأمر الذي يبين تفويض المدعى عليها للموظف المذكور للتعامل مع موكلته في كافة الشحنات، لكن البضاعة التي تسلمتها المدعى عليها لم يتم تسليمها حتى هذا اليوم، وقد نصت الفقرة (٤) من المادة (٦٦) من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية على أن: الناقل مسؤول عن البضاعة من وقت استلامه لها أو قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلة إليه، وتنتهي مسؤوليته عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه أو المفوض باستلامها في مقصده . وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم البضاعة إلى المكان المتفق عليه. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: بوليصة شحن على ممهورة بتوقيع المدعية. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: إن موكلته لا تنكر التعاقد خصوصا بأنه سبق التعامل مع المدعية لكن لم يكن يوجد عرض سعر او عقد لتوثيق ذلك التعامل. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٨هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفادا الطرفين بأنهما اصطلحا على الصيغة التالية: ولرغبة الطرفين في إنهاء النزاع صلحا فقد اتفقا على البنود التالية: أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومتممًا له. ثانياً: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة الأف ريال للطرف الأول؛ وذلك مقابل البضاعة محل الدعوى التي استلمها (...) سائق الطرف الثاني الذي يحمل إقامة رقم (...). ثالثا: اتفق الطرفان بأن يتم سداد المبلغ المذكور في البند (ثانياً) أعلاه؛ على أربعة أقساط؛ تفصيلها على النحو التالي: ١- القسط الأول مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مائة ريال سعودي، مستحقة بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٤م. ٢- القسط الثاني مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مائة ريال سعودي، مستحقة بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٤م. ٣- القسط الثالث مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مائة ريال سعودي، مستحقة بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٤م. ٤- القسط الرابع مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مائة ريال سعودي، مستحقة بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٤م. رابعا: في حال عدم التزام الطرف الثاني بسداد أي قسط من الأقساط المذكورة في البند (ثالثاً) أعلاه في الموعد المحدد له؛ فإن كامل المبالغ محل المطالبة تحل دفعة واحدة. خامسا: بموجب هذا الصلح يحق للطرف الثاني الرجوع بالضمان على من سرق البضاعة الواردة بمحضر التسليم المؤرخة (٢٠٢٤/٠٩/٢٤) برقم (١٧٠٠٠٠٠٦٤٩٣) اشعار شحن رقم (١ - ١١٠١٦) ومطالبته بالتعويض. سادسا: بموجب هذه المصالحة تبرأ ذمة الطرف الثاني من أي التزامات أو حقوق سابقه لتاريخ هذه المصالحة لدى الطرف الأول باستثناء ما دون بهذه المصالحة. سابعا: تعتبر هذه الاتفاقية ملزمة لأطرافها وتحل وتنسخ جميع ما سبقها. ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٢٤١٧٥٤) ريال تمثل قيمة منقول لم يسلم، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على حضورها الجلسات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن الطرفان اتفقا على الصلح المبين في واقعات الحكم، وهو (تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة الأف ريال للمدعية وذلك مقابل البضاعة محل الدعوى التي استلمها (...) سائق المدعى عليها الذي يحمل إقامة رقم (...). اتفق الطرفان بأن يتم سداد المبلغ المذكور في البند (ثانياً) أعلاه؛ على أربعة أقساط؛ تفصيلها على النحو التالي: ١- القسط الأول مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مائة ريال سعودي، مستحقة بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٤م. ٢- القسط الثاني مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مائة ريال سعودي، مستحقة بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٤م. ٣- القسط الثالث مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مائة ريال سعودي، مستحقة بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٤م. ٤- القسط الرابع مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمس مائة ريال سعودي، مستحقة بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٤م. رابعا: في حال عدم التزام المدعى عليها بسداد أي قسط من الأقساط المذكورة في البند (ثالثاً) أعلاه في الموعد المحدد له؛ فإن كامل المبالغ محل المطالبة تحل دفعة واحدة. خامسا: بموجب هذا الصلح يحق للمدعى عليها الرجوع بالضمان على من سرق البضاعة الواردة بمحضر التسليم المؤرخة (٢٠٢٤/٠٩/٢٤) برقم (١٧٠٠٠٠٠٦٤٩٣) اشعار شحن رقم (١ - ١١٠١٦) ومطالبته بالتعويض. بموجب هذه المصالحة تبرأ ذمة المدعى عليها من أي التزامات أو حقوق سابقة لتاريخ هذه المصالحة لدى المدعية باستثناء ما دون بهذه المصالحة. تعتبر هذه الاتفاقية ملزمة لأطرافها وتحل وتنسخ جميع ما سبقها.) ولأن الصلح خير وهو مما حثت عليه الشريعة الإسلامية ورغبت فيه، وحيث إن هذا الصلح لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ هـ الموافق: ٢٥ /١١/ ٢٠١٣م على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، وبما أن الاتفاق بين الطرفين لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح والزام الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.