حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530958773
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571047318/1445
رقم الحكم:4530958773
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571047318 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530958773 التاريخ: ١١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٤٧٣١٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بموجب اتفاقية تسهيلات تم إبرامها بين المدعية والمدعى عليها والتي بموجبها تقوم المدعى عليها بتوريد مواد كهربائية للمدعية، وقد تم إصدار سند لأمر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح المدعى عليها وذلك على سبيل ضمان المديونية، وقد وصلت مديونية المدعية إلى حوالي (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال إلا أن المدعية فوجئت بإلحاح المدعى عليها بسداد كامل المديونية خلافاً لتوقعنا من اتفاقية التسهيلات الأمر الذي دفع المدعية إلى المبادرة بالسداد على دفعات ونزلت بموجبه المديونية الى مبلغ وقدره (٥١,٠٠٩) واحد وخمسون ألفاً وتسعة ريالات إلا أن المدعى عليها لم تعر أي اهتمام بالسداد وتقدمت إلى محكمة التنفيذ بالمطالبة بسداد كامل المديونية المشار اليها (٥١,٠٠٩) واحد وخمسون ألفاً وتسعة ريالات وأضافت على هذه المديونية من تلقاء نفسها وبدون أي سند شرعي أو نظامي مبلغ وقدره (٤,٩٩٩) أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً أسمته أتعاب محاماة كما هو موضح بكشف حساب المدعى عليها، ليصبح إجمالي مطالبة المدعي عليها أمام محكمة التنفيذ مبلغ وقدره (٥٦,٠٠٨) سته وخمسون ألفاً وثمان ريالات وقد قامت المدعية بسداد كامل المبلغ، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤,٩٩٩) أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٨هـ وفيها وبسؤال مالك المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقة عبر النظام، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي: رد على دعوى المدعية: أولاً – ما جاءت به المدعية من اتفاقية تسهيلات بتوريد مواد كهربائية ، وإصدار سند لأمر لصالح موكلتي فهذا كله صحيح، وما جاء بأنها سلمت موكلتي مبالغ زائدة عما تم توريده فهذا غير صحيح ولم تقدم بينه على ذلك. ثانيا – كما نفيد بأن المدعية لم تسلم لموكلتي كامل قيمة المواد المورد إلا من خلال تنفيذ سند لأمر تنفيذ من خلال محكمة التنفيذ تم سدادة من قبل المدعية دون اعتراض عليه أو منازعه فيه وما تطالب به هو رد مبالغ تم تحصيلها من خلال أمر تنفيذ وفق إقرارها فلم تعترض عليه وفق الطرق النظامية المعروفة، أما أن دعواها هي رد مبالغ مسلمة زائدة فهذا غير صحيح لأن موكلتي لم تستلم أي مبالغ زائدة وما تم تحصيله تم وفق الطرق النظامية بموجب سند لأمر صحيح وكامل الأركان لم ينازع فيه وتم سداده من قبل المدعية دون اعتراض. بناء على ما تقدم الطلبات رد دعوى المدعية والقضاء بإخلاء سبيل موكلتي من الدعوى وعليه طلبت الدائرة من المدعية إرفاق ردها عبر خانة تبادل المذكرات في النظام مع البينة على دفوعها، في مذكرة شارحة مع التوضيح لدفوعها. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٥/٠٩/٢٤هـ ونصها: أولاً: ثابت من كشف الحساب المقدم من المدعى عليها والمرفق من قبل قيام المدعى عليها بأخذ مبلغ وقدره (٤,٩٩٩) أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً كأتعاب محاماة وهو ما لم تنكره المدعى عليها وأن ما تقدم به وكيل المدعى عليها من دفاع هو عدم الطعن على المبلغ أمام محكمة التنفيذ فنود أن نوضح انه كما هو معلوم لفضيلتكم أن محكمة التنفيذ تمهل المنفذ ضده خمسة أيام قبل أخذ الاجراء ات النظامية ضده وكوننا شركة مقاولات تعمل في مجال المشاريع الحكومية وحيث أن عامل الزمن أخطر وأهم ما يؤثر على أعمالنا فإننا اخترنا الدفع تلافيا لأي مشاكل وتجنبا لإيقاف حساباتنا ومن ثم الرجوع على المدعى عليها أمام المحكمة التجارية. ثانيا: قال الله تعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولا يخفى على فضيلتكم أن المدعى عليها قد أخذت مبلغ وقدره (٤,٩٩٩) أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً بدون وجهه حق أو أي سند قانوني، وعليه فإننا نطالب المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٤,٩٩٩) أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً والذي تحصلت عليه دون وجه حق . وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٦هـ وفيها وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مبلغ المطالبة؟ أجاب: هو مبلغ أتعاب محاماة تم سداده من قبل المدعية دون تقديم أي اعتراض على ذلك أمام محكمة التنفيذ. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره: (٤,٩٩٩) أربعة ألاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف ريال، لأخذها إياه دون مستند نظامي، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة مقابل أتعاب المحاماة عبر السند لأمر الخاص بالتعاملات التجارية بين الطرفين، استنادا إلى إقرار المدعى عليها وكشف الحساب، وبما أن المدعى عليها قد خالفت الغرض من السند لأمر والذي وجد لسداد مديونيات المدعية فيما يخص العلاقة التجارية بينهما، وليس للمدعى عليها صرف أي تعويضات تقدرها هي عبر ذلك السند، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن ذلك لا ينفي حق المدعى عليها في المطالبة بالتعويضات عن أي أضرار ثبت وقوعها عبر إقامة دعوى للمطالبة بها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٤,٩٩٩) أربعة ألاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف ريالًا؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.