حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530891331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570572276/1445
رقم الحكم:4530891331
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570572276 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530891331 التاريخ: ٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٢٢٧٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤ه . تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما يلي : بأنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٧١١٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٤هـ والمنظورة لدى (التاسعة عشر) بشأن المطالبة بـ(اعادة رأس المال المسلم للمدعى عليه مع الارباح)، والقضية انتهت بحكم نصه (حکمت الدائرة بما يلي أولا: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٩٥,٤٢٤) مائة وخمسة وتسعون الفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا، ثانيا إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٩٥,٤٢٤) مائة وخمسة وتسعون الفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا، ثالثا الزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ( ٤٢٨.٢٧٢ ) اربعمائة وثمانية وعشرون الف ومائتان وأثنان وسبعون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٩٢٤٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ ، وقد ضرر المدعي بسبب هذه القضية مما ألجأه للتقاضي مما أدى إلى (خسائر مادية تتمثل في مصاريف التقاضي) من ١٤٤١/٠٧/٢٩هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ ، وختم صحيفته بطلب: (التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي )، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وقدمت وكيلة المدعي مذكرة في ٠٤/٠٧/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : " مذكرة الرد على الدعوى ، فضيلة ناظر القضية سلمه الله ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ، ارفق لفضيلتكم عقد اتعاب المحاماة وقد سبق ارفاق ايصالات السداد كما ارفقنا سداد الخبير . " ثم أرفق عقد أتعاب المحاماة . وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٥/٠٧/١٤٤٥ه موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبمناقشتها تبين أنه مطالبتها تتضمن أتعاب محاماة وأتعاب خبرة في قضية سابقة فأفهمتها الدائرة بتفصيل الدعوى وإرفاق المستندات خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة والإفادة عما انتهى اليه الحكم الصادر من هذه الدائرة فاستعدت بذلك ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بأن عليه تقديم الجواب بعد تقديم وكيلة المدعية ما طلب منها خلال عشرة أيام لاحقة فاستعد بذلك. وقدمت وكيلة المدعي مذكرة في ٢٣/٠٨/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : " موضوع دعواى هي التعويض عن اضرار التقاضي وهذه الاضرار تنقسم إلى اتعاب محاماة واتعاب ندب خبير محاسبي . اتعاب ندب الخبير المحاسبي تكبدها كاملة موكلي (...) كما هو مرفق لفضيلتكم في صك الحكم الصادر لصالح موكلي وهي أربعون الف ريال ، دفعت لمكتب المحاسب القانوني (...) وجاء منطوق الحكم الابتدائي لصالح موكلي بكامل مبلغ المطالبة مع شركاؤه ارفق لفضيلتكم صك . الحكم:٤٤٣٠٠٩٢٤١٢ . الطلب الاخر هو اتعاب المحاماة حسب العقد المرفق وهي ثلاثون الف ريال .حيث تم التفاوض مع المدعى عليه قبل التقدم برفع دعوى قضائية ولكنه لم يستجيب لذلك . لذلك كله اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع مبلغ سبعون الف ريال.والله يحفظكم ويرعاكم." ثم أرفق صك الحكم . وفي جلسة ٠٣/٠٩/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وقد سألت الدائرة المدعى عليه فأجاب بأن التعاقد مع المحامي لم يكن من قبله وسألته الدائرة هل دفع للخبير فأجاب بالنفي وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها على حالتها الراهنة وقفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لمّا كان المُدَّعي يطلب الحكم بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي تمثل قيمة اتعاب عقد المحاماة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال وفق العقد المرفق وتمثل قيمة أتعاب الخبرة بمبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) ريال وفق الحوالات المقدمة من المدعي للخبير المندوب، فإنه وفيما يتعلق بنظر الطلب موضوعاً وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة ولما كان من المقرر فقهاً وقضاء أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة إذا كانت على الوجه المعتاد، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمُه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المبذول والنفع المتحصل وحيث أن الدعوى السابقة محل المطالبة بأتعاب المحاماة والتقاضي عنها قد أُسست المطالبة برد رأس المال والأرباح بعقد المضاربة المبرم بين الأطراف وبما أن المدعى عله يعد مضارباً بالعقد ولم يلتزم بالإفصاح عن التعاملات التي تمت في الشراكة ومحصول الأرباح ومصير رأس المال للشركاء وهم المدعيين مما ألجأهم إلى اتخاذ الطرق النظامية لأخذ حقوقهم منه عن طريق القضاء كما أنه أمام الدائرة لم يلتزم ببيان حال الشراكة ومآلها مما احتاجت معه المنازعة إلى ندب محاسبية لكشف ما تم في الشراكة مما يتحقق جلياً مماطلة المدعى عليه في رد حقوق المدعي و إلجائه للقضاء مما يكون معه ملزماً بدفع ما غرمه المدعي لقاء الوصول إلى حقه وبما أتعاب المحاماة محل المطالبة تعتبرها الدائرة في حدود المتعارف عليه عند أهل الاختصاص فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم به، وأما ما يخص المطالبة بأتعاب الخبرة المدفوعة من المدعية فإنه لما كان الاتفاق بين الأطراف في جالسة المنعقدة بتاريخ ٢٧-٧-١٤٤٣هـ على أن يتحمل الطرف الخاسر أتعاب الخبرة على كل حال وبما أن المدعى عليه يعد الطرف الخاسر بتلك القضية فإنه حينئذ يتحمل تلك الأتعاب حيث قدم المدعي ما يثبت التزامه بها وبه تحكم وفق المنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال لما هو موضحاً بالأسباب وبالله التوفيق.