حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530968195

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4530968195/1445
رقم الحكم:4530968195
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530968195 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530968195 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4530968195 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من (...) ذات الرقم: (...) وتاريخ 21/05/1445هـ المصدقة بموجب اتفاقية (أبوستيل) المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي عام 1961م التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية, والمصدقة بالرقم: (...)-؛ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: "بأن موكلته مؤسسة (...) للتجارة المملوكة ل(...) - (...) الجنسية بموجب هوية رقم: (...) - تقدمت بطلب تسجيل علامة تجارية برقم: (...) وتاريخ 29/ 04/ 1437هـ والتي وصفها: (...) على الفئة (٣٠)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الاصطناعية والأرز التابيوكا والساغو والدقيق والمستحضرات...إلخ، وقد قام المدعى عليه بتسجيل علامة تجارية برقم: (...) ووصفها عبارة (...) بالعربي والإنجليزي بشكل مميز باللون الأزرق على ذات الفئة (٣٠) وأن موكلته أسبق في استعمال العلامة التجارية، وذلك بأنه سبق تقديم طلب التسجيل في المملكة وتم رفضه وتعديله، وسبق الاستعمال في دول الخليج، وختم صحيفته بطلب: إلغاء العلامة التجارية للمدعى عليه"، وقد تم قيدها دعوى بالرقم المشار إليه في صدر الحكم. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 24/ 07/ 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد سماع الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن العلامة المطلوب إلغاؤها حيث إن ملف القضية تضمن علامتين للمدعى عليها الأولى تنتهي برقم تسجيل: (...) بعبارة دون رسمة, والثانية تنتهي برقم طلب: (...) تتضمن عبارة ورسم؟ فأجاب قائلاً: "بأن طلب الإلغاء متوجه للعلامة رقم (...)", وسألته الدائرة عن العقد المرفق في ملف القضية الموقع بين (...) ومؤسسة (...) وعلاقته بالدعوى، فأجاب قائلاً: "بأن (...) مملوكة للمدعى عليه، تعود ملكيتها ل(...) ويعد وكيلاً عن موكلته وهذا يدل على أن المدعى عليه يبيع المنتجات بناء على عقد مع المدعية"، وبسؤاله عن وضع العلامة الثانية برقم طلب: (...) من حيث الاعتراض على التسجيل، فأجاب قائلاً: "بأن جهة الإدارة رفضت اعتراض موكلته ولم تتخذ إجراء في مواجهة القرار"، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالةً تقدمت بجوابها ليلة أمس جاء فيها: "1- إن تسجيل العلامة التجارية (...) محل الدعوى لصالح المدعى عليه قد جاء سليماً وخالياً من العيوب ولم يخالف أي من نصوص نظام العلامات التجارية الخليجي فإن المدعى عليه صاحب حق أصيل في العلامة (...) استناداً إلى تسجيل العلامة في المملكة بموجب شهادة تسجيل نظامية سارية المفعول. 2- انتفاء التشابه بين العلامة محل الدعوى وعلامة المدعية: بمطالعة العلامة محل الاعتراض والعلامة سند الاعتراض، وببحث التشابه بينهما، يتضح من الوهلة الأولى وبمجرد النظرة العابرة، الاختلاف التام بينهما وذلك في كافة العناصر، ويتبين ذلك بإعمال قواعد بحث تشابه العلامات التجارية على العلامتين فإن علامة المدعى عليه تختلف تماماً عن علامة المدعية، وتوضيح ذلك في النقاط التالية: أ‌- اختلاف الشكل العام والكتابة والألوان بين العلامتين: ذلك أن علامة المدعى عليه مكونة من عبارة (...) بالأحرف العربية واللاتينية باللون الأزرق، بينما تكونت علامة المدعية من رسم تصويري وأسفله عبارة (...). ب‌- اختلاف النطق والجرس الصوتي بين العلامتين. بناءً على الفروق السابقة بين العلامتين فإن الانطباع البصري والذهني والسمعي الذي تتركه علامة جاء مختلفاً ومغايراً تماماً عن الانطباع البصري والذهني والسمعي الذي تتركه علامة المدعية، أن المستهلك العادي يستطيع أن يميزها عن علامة الجهة المعترضة بدون عناء، الأمر الذي ينتفي معه غش الجمهور وتضليله ووقوعه في الالتباس بمجرد النظر إلى العلامتين و/أو سماع اسمهما و/أو نطق لفظهما. 3- انتفاء وقوع اللبس والتضليل لدى المستهلكين بين العلامتين: بسبب الاختلاف الواضح والجلي بين علامة المدعى عليه وعلامة المدعية في كافة العناصر (الشكل والكتابة والمعنى والدلالة والنطق والجرس الصوتي) على نحو ما تم بيانه آنفاً، فإن المستهلكين قادرين على التفرقة والتمييز بين العلامتين بكل يسر وسهولة. 4- انتفاء السبب المشروع في دعوى الإلغاء: نصت المادة (4) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 بتاريخ 20/5/1421 على " لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال". ولكون العلامة محل الاعتراض لا تتشابه مع علامة المدعية فلا يتصور معه إلحاق الضرر بمصالح المدعية، وعليه فإن دعوى المدعية غير قائمة على مصلحة أو سبب مشروع وبالتالي هي أحرى بالرفض استناداً على نص المادة (4) من نظام المرافعات الشرعية. 5- تسجيلات العلامة الخارجية مستقلة تماماً عن تسجيلات العلامة في المملكة ولا يؤخذ بها: ذلك استناداً لنص المادة 6/3 من اتفاقية باريس التي انضمت لها المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/03/2004م التي نصت على: "تعتبر العلامة التي سجلت طبقاً للقانون في إحدى دول الإتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الإتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ". وعليه فإن شهادات تسجيل العلامة الخارجية التي تقدمت بها المدعية أحرى بالتجاهل ولا يمكن أن يكون لها أي تأثير، إذ أن العبرة بالتسجيل داخل المملكة، وحيث إن المدعية لا تملك تسجيل سابق لعلامة مطابقة أو مشابهة للعلامة محل الشطب داخل المملكة، فإن دعوى الشطب الحالية غير قائمة على أساس سليم، وحرية بالرفض. 6- انتفاء أسبقية الاستعمال من قبل المدعية للعلامة محل الشطب: لم تقدم المدعية أي مستند صحيح على أسبقية الاستعمال في المملكة العربية السعودية، وجميع ما قدمته في ذات الشأن من صنعها ولا ترقى لاعتبارها أدلة استعمال، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها، وعليه تنتفي أسبقية الاستعمال في حق المدعية. 7- ثبوت أسبقية الاستعمال للمدعى عليها في العلامة محل الشطب: تعتبر المدعى عليها هي صاحبة السبق في استعمال العلامة محل الشطب في الأسواق السعودية، ويثبت ذلك من خلال مستندات شحن واستيراد المنتجات الخاصة بالعلامة محل الشطب، والتي تتمثل في مستندات بيان جمركي، وفواتير شحن واستيراد وتخليص جمركين، وتصاريح جمركية، وشهادة مطابقة منتجات، وعليه يثبت لفضيلتكم أن المدعى عليها هي صاحبة السبق في استعمال وتسجيل العلامة محل الشطب، مما ينهدم معه سند الدعوى ويجعلها حرية بالرفض. (مرفق أدلة الاستعمال). وبناء على ما تقدم، طلبت رفض الدعوى المقدمة من المدعية"، وتقدمت المدعية بجواب عليها ونصه: "1- إن العلامة التجارية (...) مملوكة لمؤسسة موكلتي في كل من: أ. (...)، رقم العلامة (...) تاريخ التسجيل 23/08/2000م. ب. دولة (...)، رقم التسجيل (...) تاريخ التسجيل 21/01/2016م. ج. (...)، رقم التسجيل (...) تاريخ التسجيل 22/01/2017م. د. (...)، رقم التسجيل (...) تاريخ التسجيل 23/05/2017م. هـ. دولة (...)، رقم التسجيل (...) تاريخ التسجيل 09/11/2017م. (مرفق 1 شهادات تسجيل العلامة التجارية). 2. تقدمت موكلتي بطلب تسجيل العلامة التجارية وقيد الطلب بالرقم (...) في تاريخ 29/04/1437هـ والتي وصفها: (...) على الفئة (30)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الاصطناعية والأرز التابيوكا والساغو والدقيق والمستحضرات ....) (مرفق 2 طلب تسجيل العلامة التجارية)، ولكن تم رفض الطلب بسبب أن اسم (...) هو اسم منتشر في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه تم تعديل المطلوب وتم حذف كلمة (...) وإدراج كلمة (...) وتم تسجيل العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية بالرقم (...) تاريخ التسجيل 1437/09/15هـ. 3. قام المدعى عليه بتسجيل العلامة التجارية (...) بالرقم (...) في تاريخ (2022/09/19م) ووصفها عبارة (...) بالعربي والإنجليزي بشكل مميز باللون الأزرق على الفئة (30) ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الاصطناعية، الأرز التابيوكا والساغو والدقيق والمستحضرات ...) وتسجيل المدعى عليه للعلامة التجارية المملوكة لموكلتي (...) تم بسوء نية وبالرغم من علمه بأنها تتبع لموكلتي حيث إن المدعى عليه في تاريخ 01/07/2020م كان يعمل في توزيع منتجات موكلتي في السعودية ويوجد عقد وكالة بينه وبين وكيل موكلتي، وقد ورد في نص البند الثالث من العقد: (موضوع هذه الوكالة المنتجات أو الخدمات المقدمة والمبينة في رز (...) بجميع الأحجام والمقاسات ...) (مرفق 2 العقد بين موكلتي والموزع)، (مرفق 3 العقد بين الموزع والمدعى عليه)، (مرفق 4 تسجيل المدعى عليه للعلامة التجارية) 4. وحيث إن تسجيل العلامة التجارية (...) باسم المدعى عليه فيه ضرر كبير بحق موكلتي من الناحية المادية والمعنوية بسبب تقديم خدمات متردية الجودة من قبل المدعى عليه وهذا يؤثر على سمعة العلامة التجارية المسجلة باسم موكلتي. لكل ما سبق ذكره أعلاه، وبما أن موكلتي لديها الأسبقية في تسجيل واستعمال العلامة التجارية، وبناء لما ورد في الفقرة (2) من المادة (7) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليه بالمرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26/07/1437هـ والتي تنص: "يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه"، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه تقديم جواب عن مسألة عقد التوزيع وشراء هذه المنتجات المتعلقة بالمدعية، فطلبت مهلة لذلك، فأجابتها الدائرة لذلك على أن تقدم جوابها خلال عشرين يوماً من تاريخ هذه الجلسة، ثم يعقب وكيل المدعية بالرد خلال مدة مماثلة على أن يرفق العقود المبرمة بين موكلته وبين الموزعين. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/ 10/ 1445هـ حضر وكيلا طرفي الدعوى, وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والمذكرة المقدمة من وكيل المدعية والتي جاء فيها: "نقدم مذكرة توضيحية تثبت وتبين أن موكلتي هي مالكة العلامة التجارية ولها سبق الاستعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وأن المدعى عليه كان موزع لمنتجات موكلتي وقام بسوء نية بتسجيل العلامة التجارية وتقليد منتجات موكلتي مما أضر بسمعة منتجات موكلتي حيث إن كل المرفقات في هذه المذكرة بتاريخ أقدم من تاريخ تسجيل العلامة التجارية باسم المدعى عليه حيث أن تاريخ تسجيل المدعى عليه للعلامة التجارية 19/09/2022م بالرقم (...). 1. (مرفق) عقد توزيع منتجات (...) بين (...) (وكيل مؤسسة (...) للتجارة مالكة العلامة التجارية) والمدعى عليه (...) وهذا العقد قبل تسجيل العلامة التجارية باسم المدعى عليه بتاريخ 01/07/2020م. وكان محل العقد كما هو واضح في البند 3 (موضوع هذه الوكالة المنتجات أو الخدمات المقدمة من الطرف الأول والمبينة فيما يلي: رز (...) بجميع الاحجام والمقاسات ...والزعفران والمنتجات الأخرى). 2. (مرفق) فواتير وتعاملات سابقة قبل تسجيل العلامة التجارية بين (...) (وكيل مؤسسة (...) للتجارة مالكة العلامة التجارية) والمدعى عليه (...) تثبت أحقية العلامة التجارية لمؤسسة موكلتي وتثبت وتبين سوء نية المدعى عليه وعلمه التام بأنه وقت تسجليه للعلامة التجارية كان موزع لها وبينة وبين وكيل موكلتي تعاملات بنفس العلامة التي قام بتسجيلها وفواتير بداخلها علامة (...). 3. (مرفق) كشوف حسابات بنكية تثبت تعاملات سابقة لتسجيل العلامة التجارية بين (...) وكيل مؤسسة (...) للتجارة والمدعى عليه (...). 4. (مرفق) صورة العلامة التجارية على منتجات موكلتي في جميع دول الخليج وصورة تقليد العلامة التجارية بنفس اللون ونفس الشكل ونفس الاسم مع وضع فقط اسم (...). عليه ولكل ما تم ذكره واستناداً على الفقرة (2) من المادة (7) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 26/07/1435هـ والتي تنص: (يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه). ولذلك تلتمس موكلتي الحكم لها بالآتي: إلغاء تسجيل العلامة التجارية المسجلة بالرقم (...)). كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعى عليه المتضمنة ما نصه: "1- تطلب المدعية إلغاء تسجيل علامة المدعى عليها رقم (...) بالفئة (30)، وتستند في ذلك إلى ادعاء أسبقيتها في استعمال العلامة في السعودية من خلال زعمها بوجود موزع تجاري لها في السعودية تدعى مؤسسة (...) للمواد الغذائية، وقدمت للتدليل على ذلك عقد توزيع تجاري، ومن جانبنا ندحض صحة ذلك العقد، فلا يعتبر دليلاً سليماً أو صحيحاً لسبق الاستعمال، كونه غير مصدق ولا يعتبر وحده دليل كافٍ على علاقة التوزيع التجاري، وإنما يثبت سبق الاستعمال الفعلي للعلامة من قبل المدعية من خلال شواهد بيع حقيقية تدل على توريد المنتجات من قبل المدعية لموزعها التجاري في السعودية، والتي تكون على وجه التحديد: فواتير بيع منتجات العلامة من المدعية للوكيل التجاري ومستخلصات جمركية ومعاملات مالية وتحويلات بنكية بين الطرفين من بداية التعاملات بينهما وحتى تاريخ اليوم، وهو ما أخفقت المدعية في تقديمه، فالمدعية لم يسبق لها استعمال العلامة محل الدعوى في السعودية على الإطلاق، ودليل ذلك أن المدعية لا تمتلك فواتير ولا تحويلات مالية ولا أي تعاملات بيع لمنتجات العلامة مع موزعها التجاري في السعودية ولا مع غيره من التجار أو الموزعين داخل السعودية، وقد لجأت المدعية إلى زعم وجود علاقة توزيع تجاري مع مؤسسة (...) في محاولة ملتوية منها لإثبات أسبقية استعمالها للعلامة في السعودية وذلك على خلاف الحقيقة. 2- إن عقد التوزيع التجاري الذي أرفقته المدعية بينها وبين مؤسسة (...) هو مجرد عقد صوري لمحاولة إثبات وجود استعمال للعلامة التجارية من قبل المدعية في المملكة على خلاف الحقيقة، ولا يصح الاستناد إليه للتدليل على أسبقية استعمال العلامة لصالح المدعية، حيث إن دلائل أسبقية استعمال العلامة تكون من خلال فواتير بيع منتجات العلامة ومستخلصات جمركية وبواليص شحن وحوالات مالية بين الطرفين من بداية تعاملهم حتى حينه، وهو ما عجزت المدعية عن تقديمه، مما يدحض ادعائها بسبق استعمال العلامة، ويجعل دعواها غير قائمة على سند صحيح من النظام أو الواقع. 3- إن إشارة المدعية للتعامل التجاري بين شركة (...) ومؤسسة (...) للمواد الغذائية لا علاقة له بالقضية الحالية، وتعتبر محاولة من المدعية للتشويش ولتضليل المحكمة الموقرة بمحاولة إثبات أن للمدعية نشاط تجاري واستخدام للعلامة في المملكة بينما هي في واقع الحال لا تملك أي نشاط تجاري أو استخدام فعلي للعلامة في المملكة. 4- نؤكد لفضيلتكم مجدداً بأن المدعى عليه هو صاحب السبق في استعمال وتسجيل العلامة محل الدعوى في الأسواق السعودية، حيث إن المدعية لم تقدم أي مستند صحيح على أسبقية الاستعمال في المملكة العربية السعودية، وجميع ما قدمته في ذات الشأن من صنعها ولا ترقى لاعتبارها أدلة استعمال صحيحة، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها، وعليه تنتفي أسبقية الاستعمال في حق المدعية. 5- (...) هو اسم شائع ومعروف من التراث الثقافي والأدبي في المنطقة حيث إنه يرجع لقصة معروفة في الموروث الشعبي والأدبي (...) وليس من ابتكار المدعية، وتسجيل المدعى عليه لهذه العلامة جاء بحسن نية واقتباسا للاسم المعروف في القصة الشهيرة"، لذا رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة وقررت قفل باب المرافعة والمداولة للحكم. الأسباب فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان، ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلغاء تسجيل العلامة التجارية المسجلة برقم: (...) بالفئة (30) المملوكة للمدعى عليه لكونها أسبق باستخدام العلامة التجارية. وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة البت فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أن هذه الدعوى متعلقة بمخالفة نظام من أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادًا إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه؛ لذا فإن هذه الدائرة تختص ولائيًّا ونوعيًّا بنظر هذه الدعوى. وأما من حيث الموضوع: وحيث تطلب المدعية إلغاء تسجيل العلامة التجارية المسجلة برقم: (...) المملوكة للمدعى عليه استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصها: "يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه"، مستندة إلى أنها كانت الأسبق باستعمال العلامة التجارية، وأن التسجيل العلامة محل الدعوى تم بسوء نية من المدعى عليه وذلك لكونه يعلم بأن العلامة تتبع للمدعية؛ حيث إن المدعى عليه كان يعمل في توزيع منتجات المدعية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1/ 7/ 2020م من خلال تعاقده مع وكيل المدعية لبيع منتجاتها، وحيث يدفع المدعى عليه بأن علامته محل الدعوى جاء تسجيلها سليمًا استناداً إلى تسجيل العلامة في المملكة بموجب شهادة تسجيل نظامية سارية المفعول، وأن علامته وعلامة المدعية ليس بينهما تشابه؛ مما ينتفي معه اللبس لدى المستهلكين، كما دفع بأن ما قدمته المدعية من تسجيلات خارجية لعلامتها لا أثر لها في النزاع. وبدراسة القضية وتأملها، وحيث نصت المادة (7) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: "1- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكاً لها, ... 2- يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه"؛ وبما أن الثابت أن المدعية تملك تسجيلاً لعلامة تجارية باسم "(...)" برقم: (...) بالفئة (30) صادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ب(...) بتاريخ 4/ 5/ 2017م, كما أن من الثابت تعاقد المدعية مع مؤسسة (...) المملوكة ل(...) بتاريخ 8/ 8/ 2018م ليكون موزعاً لمنتجات أرز "(...)" في المملكة العربية السعودية, كما أن من الثابت تعاقد المدعى عليه مع مؤسسة (...) بتاريخ 1/ 7/ 2020م ليكون وكيلاً عن المؤسسة في بيع منتج رز "(...)" في بعض مناطق المملكة, الأمر الذي ثبت معه للدائرة سوء نية المدعى عليه بتسجيل علامة مطابقة في عنصرها الجوهري لعلامة المدعية, كما أنه قد ثبت لها أحقية المدعية بطلب إلغاء العلامة محل الدعوى؛ لثبوت أسبقيته باستعمالها، وما أثبته من أسبقية في تقديم طلب التسجيل. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه من أن علامته محل الدعوى جاء تسجيلها سليمًا؛ إذ لا يمنع قبول تسجيل علامة ما من إلغائها متى ثبت كونها مستحقة للإلغاء بنص المادة السابقة، ولا دفعه بعدم تشابه العلامتين؛ إذ يظهر جليًّا تشابههما في الجرس الصوتي والمكون اللفظي, بل تطابقها فيه لا سيما أن المكون اللفظي هو العنصر الجوهري في العلامة، وأما ما ذكره من عدم عبرة التسجيل الخارجي للعلامة فصحيح من حيث استقلالية العلامة في الدولة المسجلة فيها عن بقية الدول، ولكن لا يعني أنه لا يستشهد به في أسبقية الاستعمال وشهرة صاحبها بها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. الحكم حكمت الدائرة بإلغاء تسجيل العلامة التجارية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630059955 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4630059955 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 18/11/1445ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء تسجيل العلامة التجارية المسجلة برقم: (...) بالفئة (30) المملوكة للمدعى عليه لكونها أسبق باستخدام العلامة التجارية، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: " إلغاء تسجيل العلامة التجارية رقم (...)" ، مسببة حكمها بما مضمونه: أن المدعية إلغاء تسجيل العلامة التجارية المسجلة برقم: (...) المملوكة للمدعى عليه استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصها: "يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه"، مستندة إلى أنها كانت الأسبق باستعمال العلامة التجارية، وأن التسجيل العلامة محل الدعوى تم بسوء نية من المدعى عليه وذلك لكونه يعلم بأن العلامة تتبع للمدعية؛ حيث إن المدعى عليه كان يعمل في توزيع منتجات المدعية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1/ 7/ 2020م من خلال تعاقده مع وكيل المدعية لبيع منتجاتها، وحيث يدفع المدعى عليه بأن علامته محل الدعوى جاء تسجيلها سليمًا استناداً إلى تسجيل العلامة في المملكة بموجب شهادة تسجيل نظامية سارية المفعول، وأن علامته وعلامة المدعية ليس بينهما تشابه؛ مما ينتفي معه اللبس لدى المستهلكين، كما دفع بأن ما قدمته المدعية من تسجيلات خارجية لعلامتها لا أثر لها في النزاع. وبدراسة القضية وتأملها، وحيث نصت المادة (7) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: "1- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكاً لها, … 2- يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه"؛ وبما أن الثابت أن المدعية تملك تسجيلاً لعلامة تجارية باسم "(...)" برقم: (...) بالفئة (30) صادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ب(...) بتاريخ 4/ 5/ 2017م, كما أن من الثابت تعاقد المدعية مع مؤسسة (...) المملوكة ل(...) بتاريخ 8/ 8/ 2018م ليكون موزعاً لمنتجات أرز "(...)" في المملكة العربية السعودية, كما أن من الثابت تعاقد المدعى عليه مع مؤسسة (...) بتاريخ 1/ 7/ 2020م ليكون وكيلاً عن المؤسسة في بيع منتج رز "(...)" في بعض مناطق المملكة, الأمر الذي ثبت معه للدائرة سوء نية المدعى عليه بتسجيل علامة مطابقة في عنصرها الجوهري لعلامة المدعية, كما أنه قد ثبت لها أحقية المدعية بطلب إلغاء العلامة محل الدعوى؛ لثبوت أسبقيته باستعمالها، وما أثبته من أسبقية في تقديم طلب التسجيل. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه من أن علامته محل الدعوى جاء تسجيلها سليمًا؛ إذ لا يمنع قبول تسجيل علامة ما من إلغائها متى ثبت كونها مستحقة للإلغاء بنص المادة السابقة، ولا دفعه بعدم تشابه العلامتين؛ إذ يظهر جليًّا تشابههما في الجرس الصوتي والمكون اللفظي, بل تطابقها فيه لا سيما أن المكون اللفظي هو العنصر الجوهري في العلامة، وأما ما ذكره من عدم عبرة التسجيل الخارجي للعلامة فصحيح من حيث استقلالية العلامة في الدولة المسجلة فيها عن بقية الدول، ولكن لا يعني أنه لا يستشهد به في أسبقية الاستعمال وشهرة صاحبها بها، فتقدم (...) بواسطة ( محاميه / (...)) بلائحة اعتراضية في تاريخ 17/12/1445ه تضمنت: 1- أسست الدائرة حكمها لأسبقية استخدام المدعية للعلامة التجارية في المملكة العربية السعودية بناء على تعاقد المدعية (...) مع مؤسسة (...) المملوكة ل(...) بتاريخ 8/8/2018م ليكون موزعاً لمنتجات أرز "(...)" في المملكة العربية السعودية"؛ وهذا الأساس عارٍ عن الصحة تماماً، فالمدعي لا تربطه أي علاقة بمؤسسة (...) ولا يوجد بينهما أي تعامل، وذلك للأدلة التالية: أ‌- فقد تقدم (...) مالك مؤسسة (...) باعتراضه أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تسجيل العلامة التجارية لموكلي بتاريخ 9/5/2023م وأقر في اعتراضه بأنه المالك للعلامة والمستورد لها بشكل مباشر من (...)، وهنا يدعي وكالته عن (...). ب‌- بمراجعة العقد المزعوم بين (...) ومؤسسة (...) تبين أن السجل التجاري لمؤسسة (...) برقم (...) مشطوب فكيف يستند على عقد أبرم مع مؤسسة مشطوبة. ت‌- اختلاف جهة التوريد بين مؤسسة (...) ومؤسسة (...)، فإن مؤسسة (...) تُظهر نفسها أمام الجهور بصفتها وكيلة عن مصنع (...) بحسب العبارة المدونة على منتجاتها ولا علاقة ل(...) بمصنع (...) إذ يقوم بتوريد منتجاته من مصنع (...). ث‌- لا يوجد نشاط لمؤسسة (...) في المملكة العربية السعودية ولم تدخل السوق السعودية مطلقا ومع ثبوت بطلان عقد الوكالة الذي استندت عليه الدائرة في حكمها؛ يسقط الركن المادي والجوهري لتطبيق المادة السابعة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون. 2- استندت الدائرة إلى أسبقية المدعية في تسجيل العلامة؛ وقد جانبت الدائرة الصواب في ذلك إذ قامت المدعية بتسجيل علامة بالرقم (...) وهي مختلفة تماماً في الشكل العام والمظهر الخارجي والتباين في النطق والجرس الصوتي 3- استندت الدائرة في أسباب حكمها على ثبوت تملك المستأنف ضدها تسجيلا لعلامة تجارية باسم (...) في (...)، وهذا مخالف لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة السادسة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية 4- موكلي مستورد لذات العلامة التجارية من مالكتها شركة (...) في بلد المنشأ (...)، وهي المالكة للعلامة التجارية بموجب التسجيل الصادر من وكالة الملكية الفكرية في دولة (...) برقم: (...)، وموكلي كذلك الأسبق لتسجيل العلامة في المملكة ولا يوجد مسوغ للإلغاء، لذا أطلب: قبول الاعتراض شكلا ص ونظره المرافعة. إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم برفض الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 18/01/1446ه حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. الحكم حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 18/11/1445هـ في القضية رقم 4570648556 القاضي بإلغاء تسجيل العلامة التجارية رقم (...). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث