حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530920355
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571062217/1445
رقم الحكم:4530920355
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571062217 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530920355 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٢٢١٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لنظرها ، وللبت فيها ، وذلك بتقدم المدعيـة وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٠٨\١٠\١٤٤٣هـ وبموجب اتفاقية فتح حساب للتعامل الآجل اتفق طرفي الدعوى على أن تورد موكلته الشركة المدعية وهي شركة (...) (ذات مسئولية محدودة) سجل تجارى رقم/ (...) للمدعى عليها وهي (شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم / (...) ) مواد ومستلزمات طبية ، وقد وردت الشركة موكلته للشركة المدعى عليها مواد ومستلزمات طبية بثمن قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٧,٢٠٥) سبعة آلاف ومائتان وخمسة ريالات الثابت بموجب فواتير ومصادقة رصيد بتاريخ ١٠\٠٩\٢٠٢٣ مختومة بختم الشركة المدعى عليها ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع المتفق عليه المطالب بثمنه والثابت بموجب فواتير ومطابقة رصيد، وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم الثمن وهو المبلغ المطالب به. وكما تم إخطار الشركة المدعى عليها بأداء الدين الذي في ذمتها بتاريخ ١٤\٠٣\١٤٤٥هـ إلا انها لم تحرك ساكنًا. وطالب بإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (٧,٢٠٥) سبعة آلاف ومائتان وخمسة ريالات مع الزامها بالتكاليف القضائية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير عدد ٨ على مطبوعات المدعية وهي كالتالي: ١-فاتورة برقم (inv-١٨٣٣٠) وتاريخ ٢٦\٠٦\٢٠٢٣م وبمبلغ (١٢٥) مائة وخمسة وعشرون ريالاً. ٢- فاتورة برقم (inv-١٨٤٩٦) وتاريخ ٢١\٠٧\٢٠٢٣م وبمبلغ (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال. ٣- فاتورة برقم (inv-١٨٦٩٤) وتاريخ ١٧\٠٨\٢٠٢٣م وبمبلغ (١٢٠) مائة وعشرون ريال. ٤- فاتورة برقم (inv-١٨٧٦٣) وتاريخ ٢٨\٠٨\٢٠٢٢م وبمبلغ (٢٠٠) مئتا ريال. ٥- فاتورة برقم (inv-١٨٨٣٥) وتاريخ ٠٦\٠٩\٢٠٢٢م وبمبلغ (١٤٠) مائة وأربعون ريال. ٦- فاتورة برقم (inv-١٨٨٥٥) وتاريخ ٠٨\٠٩\٢٠٢٢م وبمبلغ (٢٧٠) مائتان وسبعون ريالاً. ٧- فاتورة برقم (inv-١٩١٢٨) وتاريخ ٠٦\١٠\٢٠٢٢م. ٨- فاتورة برقم (inv-١٩٧٨١) وتاريخ ١٨\١٢\٢٠٢٢م ومبلغ (٢,٢٠٠) ألفان ومائتا ريال. ٢- مطابقة الرصيد صادر على مطبوعات شركة (...) ومؤرخ بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٣م إلى ١٠\٠٩\٢٠٢٣م وبمبلغ وقدره (٧,٢٠٥) سبعة آلاف ومائتان وخمسة ريالات وممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في ٠٩\٠٩\١٤٤٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٩٧٦١٩٩٣) ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قدمت مذكرة نصها (إنه بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/٥/٢٠٢٢م وبموجب اتفاقية فتح حساب للتعامل الآجل اتفق طرفي الدعوى على أن تورد موكلتي الشركة المدعية وهي شركة (...) (ذات مسئولية محدودة) سجل تجارى رقم/ (...) للمدعى عليها وهي (شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم / (...)) مواد ومستلزمات طبية، وقد وردت الشركة موكلتي للشركة المدعى عليها مواد ومستلزمات طبية بثمن قدره ( ٣٠٠٠٠ ريال) (ثلاثون ألفًا ريال) وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٧٢٠٥ ريال) (سبعة آلاف ومئتان وخمسة ريال) الثابت بموجب فواتير ومصادقة رصيد بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢٣ مختومة بختم الشركة المدعى عليها ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع المتفق عليه المطالب بثمنه والثابت بموجب فواتير ومطابقة رصيد، وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم الثمن وهو المبلغ المطالب به. وكما تم إخطار الشركة المدعى عليها بأداء الدين الذي في ذمتها بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٥هـ الموافق ٢٩/٩/٢٠٢٣م إلا انها لم تحرك ساكنًا. وحيث أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى الراهنة هي من قبل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولأن الله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [سورة النساء، ٢٩]، وقد روى عمر بن يثربي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل مال امري إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد وغيره، وقد ارفقت بالمستندات المقدمة من الشركة المدعية اتفاقية فتح حساب للتعامل الآجل ومطابقة رصيد وفواتير سبق الإشارة اليهما موقعان من الشركة المدعى عليها ومختومان بختم الشركة ووجود الختم دليل واضح وصريح على الموافقة على المطابقة واعتماده؛ إذ أن وجود ختم المدعي عليها يضفي حجية الإثبات على ذلك المستند؛ وقد استقر القضاء على أن هذه الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم؛ لما تعطيه تلك الأختام من الثقة في التعاملات بينهم ، كما وان مصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد الوارد في مصادقة الرصيد ومهره بخاتم شركته يعتبر بمثابة الإقرار الكتابي. وحيث ان المادة (٢٩) من نظام الاثبات تنص على انه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وعلى ذلك تكون دعوى الشركة – موكلتي -قد توافرت أركانها الشكلية والموضوعية. الطلبات : تطلب الشركة المدعية إلزام المدعى عليها بان تدفع لها مبلغ (٧٢٠٥ ريال) (سبعة آلاف ومئتان وخمسة ريال) مع الزامها بالتكاليف القضائية. هذه دعواي.) واكتفت بما تم تقديمه في صحيفة الدعوى والتحرير المرصود في محضر الضبط ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته بإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٧,٢٠٥) سبعة آلاف ومائتان وخمسة ريالات وذلك لقاء توريد موكلته للمدعى عليها مستلزمات طبية . وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم والمتمثلة في مجموعة من الفواتير ومطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها ، وبما أن مطابقة المدعى عليها بختمها على مبلغ المطالبة يعد حجة عليها وذلك استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة ذات المسؤولية محدودة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٢٠٥) سبعة آلاف ومئتان وخمس ريالات ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .