حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530876219

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570301505/1445
رقم الحكم:4530876219
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570301505 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530876219 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ الاسوار للوحدات السكنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١١٢,٦٥٠.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق) ، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٢,٦٥٠.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريال سعودي ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها ، ونظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسة ١٠/٧/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية (...) المثبت بياناته بمحضر الضبط كما حضر عن المدعى عليها (...) المثبت بياناته بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته؟ أجاب بقوله: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ الاسوار للوحدات السكنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١١٢,٦٥٠.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٢٧,٦٥٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٢,٦٥٠.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم ما يلي نصه: (كل ما أدعى به المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا وقد قدم علي سابقا بعقود مزوره وطلبنا إحالتها لجهة الاختصاص وهو يتكلم باسم كيان شركة أسس وغير معقول العمل بدون عقد وأنا لا أعرفه ولم اتفق معه نهائيا ) وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته على عواه؟ أجاب بقوله: (العقد المبرم بين الطرفين ومراسلات الواتساب وحوالتين بنكية الاولى قيمتها ١٠.٠٠٠ ريال والثانية بمبلغ ٥.٠٠٠ ريال) فعقب وكيل المدعى عليه طلب مهلة فأفهمته الدائرة بانه له أسبوع يبدأ من تاريخ هذه الجلسة لتقديم جوابه عبر الطلبات على القضية وللمدعي الاسبوع الذي يليه فاستعدا بذلك ، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة عبر الطلبات على القضية تضمنت ما نصه : (مذكرة الرد على الدعوى أنا لا اعرف المدعي ولم اتفق معه نهائيا" وكلامة ودعوة غير صحيحة والحوالة لي يدعي بها أرسل لي المهندس احول على الحساب مصاريف وحولت علية بحكم انه لا يوجد معه حساب وقد تقدم هذا الشخص عدت مرات ولدية اوراق مزورة وتوقيع مزور واسم غير اسمي الختم لي مسجل على أحد الاوراق مفقود لدينا من فترة طويلة والفواتير مختمة من طرف واحد وسبق وطلبت من فضيلة الشيخ احالة الاوراق المزورة للجهة المختصة اطلب من الله ثم منكم ي فضيلة القاضي احالة الاوراق المرفقة للجهة المختصة في التزوير ولكم جزيل الشكر) ، كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر الطلبات على القضية تضمنت ما نصه : (مذكرة الرد على الدعوى فضيلة رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ذكرته المدعى عليها من أنه (لم يتم الاتفاق معها) فهذا غير صحيح فالعقد على مطبوعاتها الرسمية وبه ختمها الرسمي وأما عن ادعها التزوير وفقدان الختم فكله غير صحيح ولأجل المماطلة مع العلم أن المدعى عليها لم يوضح سبب الحوالة الواردة إلى موكلتي فقط اكتفاء فقط بأن المهندس ليس له حسابات ولذلك التمس من فضيلتكم الحكم بما هو مدون بالطلبات الزام المدعى عليها بأن تسلم مبلغا وقدره ١١٢٦٥٠ كما بأنه عندما تم الاتفاق بين الطرفين فالرياض بشكل شفوي (على أن تقوم موكلتي بإرسال المعدات والعمالة إلى موقع المشروع وأن توفر المدعى عليها السكن للعمالة) ثم قامت موكلتي (المدعية أسس) بإرسال الاخشاب والدعامات الحديدية إلى شرورة وقامت أيضا بإرسال العمالة "مرفق ١ خطاب الغرفة التجارية" ثم قامت (المدعى عليها (...) صاحبة الرقم (...) بمراسلة موكلتي بما نصه (خذينا عماره كاملة علشان الشباب يسكنون فيها) "مرفق ٢ المراسلة بالواتس آب" ثم قامت بإرسال مقطع فديو يظهر فيه (...)المدعى عليه وكالة "سيتم إرسال مقطع الفديو على بريد الدائرة الإلكتروني" ) ، ثم في جلسة ٥/٨/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي تشير الدائرة الى صدور قرار التكليف الصادر من رئيس المحكمة برقم (٤/٤٥) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٥ هـ ، وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ثم سألت الدائرة الأطراف هل تقدموا بما استمهلوا من أجله فذكروا بأنهم تقدموا بها عبر الطلبات على القضية ، ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها هل قام بالإبلاغ عن الختم المفقود فذكر بأنه لم يقم بالإبلاغ الا لمدير البنك شفوياً ثم سألته الدائرة عن سبب التحويلات المرسلة منه للمدعية فذكر بأن العامل (...)هو من كان يطلب أن أقوم بالتحويل من الحساب لكونه لا يوجد لديه حساب ، كما دفع بالتزوير وطلب احالة الاوراق للأدلة الجنائية ، وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية للدراسة ، ثم في جلسة ١٩/٨/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على مبلغ المطالبة فذكر بأن بينتي هي محادثات الواتساب حيث ورد فيها بأن قيمة المتر ٢٠٠ ريال وعدد الأمتار ٥٥٥ متر مما يثبت صحة المبلغ ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن الرقم الوارد في المحادثات فذكر بأن الرقم يعود للموظف (...)، ثم سألته الدائرة عن الحوالات الصادرة من قبله للمدعية تمثل ماذا ؟ فأجاب مصاريف للمشروع في شرورة ثم سألته الدائرة ما هو مشروع شرورة فذكر بأنه مشروع من وزارة الإسكان ثم سألته الدائرة من قام بتنفيذ المشروع فذكر بأنني من قمت بها ، ثم سألته الدائرة كيف تم توقيع العقد على مطبوعاته ؟ فأجاب بأنها مزورة ولا أعلم هل حصلوا عليها عن طريق الموظف (...)أو عن طريق الواتساب ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية مع من كانت المراسلات المقدمة من قبله ؟ فأجاب بأنها كانت مع (...) ثم في جلسة ٢٦/٨/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبت حضوره سابقاً كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها (...)سجل مدني رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٣/٧/١٤٤٥ هـ المشار إليهما أعلاه ثم ذكر وكيل المدعية بأن لديه بعض المرفقات يطلب إضافتها في القضية وهي تثبت بأن العامل لا زال يعمل لدى المدعى عليها بالإضافة الى بعض المرفقات الأخرى فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر الطلبات على القضية فاستعد بذلك ثم سألته الدائرة من قام بالتوقيع على العقد من طرف المدعى عليها ؟ فأجاب بعد الرجوع الى موكلته بقوله بأن من قام بالتوقيع هو الموظف (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل الموظف (...)على كفالة موكلتها ؟ فأجابت بعد الرجوع الى موكلها بأن العامل ليس على كفالة موكلها في الوقت الحالي ، وعليه أفهمت الدائرة الأطراف بتقديم ما استمهلوا من أجله ، ثم في جلسة هذا اليوم ٢٩/٨/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبوا الفصل في الدعوى ، وعليه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية ، ولما كان النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية؛ استنادا إلى المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى فبما أن وكيل المدعية قد انتهى في دعواه الى طلبه إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة عقد المقاولة المبرم بينهما كما هو مفصل في واقعات الحكم ، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أنكر دعوى المدعية ودفع بعدم صحتها وأنه لم يقم بتوقيع العقد أو الختم عليه ولا يعلم عن طريقة تحصل المدعية على مطبوعاته ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى والمتضمنة العقد المبرم بين الطرفين والموقع عليه من قبل موظف المدعى عليها والمختوم بختمها ، بالإضافة الى حوالة صادرة من حساب المدعى عليها الى حساب المدعية ، بالإضافة الى مراسلات عبر تطبيق الواتساب تثبت تنفيذ الاعمال وكمياتها ، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين ، حُجَّةٌ يثبت به ما وراءه؛ إذ الأصلُ صحته ما لم يَقدح فيه قادحٌ يُخرجه عن ذلك الأصل، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولأنَّ الأصل بقاءُ ما كان على ما كان، وما ثبت بزمانٍ يُحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه ، وبما أنه ثبت للدائرة من خلال المحادثات عبر تطبيق الواتساب قيام المدعية بتنفيذ العمل وإنجازه ، بالإضافة الى إقرار مدير المدعى عليها بأنه قام بتحويل المبلغ للمدعية بناءً على طلب العامل في الشركة المدعى عليها بالإضافة الى إقراره بأن الرقم الذي تتم عليه المراسلات يعود لذات العامل ، وبما أن الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات نصت على أن : (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة) ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من ذات النظام على ما نصه : (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى صحة التعاقد وقيام المدعية بتنفيذ الاعمال واستحقاقها للمبالغ بناءً على إقرار مباشر العقد من قبل المدعى عليها بالكميات ، فضلاً على سداد المدعى عليها جزء من المستحقات عبر الحوالة ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت بأن هذه الحوالة لا تخص سداد الاعمال المتعاقد عليها أو أنها تخص عقد أو عمل اخر ، وبالتالي تنتهي الدائرة الى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي للمدعية بمبلغ (١١١،٠٠٠) ريال وهو ما يعادل عدد الأمتار التي تم الإقرار بها من قبل العامل لدى المدعى عليها (٥٥٥ متر) وقيمة المتر (٢٠٠) ريال ليكون الإجمالي (١١١،٠٠٠) ريال ، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة في حكمها ما ذكره مدير المدعى عليها من أن الختم مفقود وأنه لا يعلم عن طريقة وصول مطبوعاته للمدعى عليها ، إذ لم يقدم ما يقدح في صحة العقد كما لم يقدم ما يثبت فقدانه للختم ، فقد سألته الدائرة هل قام بالإبلاغ عن فقدان الختم للجهات الرسمية فذكر بأنه لم يتقدم ببلاغ وإنما أخبر مدير البنك مشافهة بذلك ، مما تعده الدائرة تفريطاً منه على فرض صحة فقدانه ، وبما أن المفرط أولى بالخسارة الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم وجاهة ما ذكره مدير المدعى عليها ، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة في حكمها ما ذكره مدير المدعى عليها بأنه لا يعلم عن العقد وأن الموظف غير مفوض فالثابت للدائرة بأن العقد على مطبوعات المدعى عليها ومختوم بخاتمها وموقع من قبل موظفها مما يكون معه العقد ثابت لدى الدائرة ، وأما بخصوص توقيع الموظف على العقد وأنه غير مفوض فإن الدائرة ترى أنه من قبل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه لا سيّما وأن العقد على الأوراق الرسمية للشركة ومختوم بختمها ، مما تنتهي معه الدائرة الى عدم وجاهة وصحة هذا الدفع ، كما أن بإمكان المدعى عليها مطالبة العامل لديها بجميع المبالغ بدعوى مستقلة إذ تبين لها قيام العامل بالتعاقد دون علمها أو التصرف دون إذنها في حال ثبت ذلك . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع لشركة أسس الأعمال المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغاً قدره (١١١،٠٠٠) مائة وأحد عشر ألف ريال ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث