حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530947798
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571057114/1445
رقم الحكم:4530947798
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571057114 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530947798 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٧١١٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ذكر فيها : تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تأجير معدات وذلك في تأجير مولدات ديزل، لمدة (٢)شهرين، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٨٤,٧٦٠.٠٠) ثمان مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٨٤,٧٦٠.٠٠) ثمان مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٦٢,٨١٧.٠٠) ست مئة واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي، والمتبقي (٢٢١,٩٤٣.٠٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٤م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٨٤,٧٦٠.٠٠) ثمان مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد قيمة تأجير المعدات والجاء المدعية للقضاء مما أدى إلى (تحمل المدعية اتعاب المحاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وطلب في دعواه: إلزام المدعى عليه :١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢١,٩٤٣.٠٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. وقدًم سنداً لطلبه: عقد وفواتير وكشف حساب. وفي جلسة بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: وكيلة المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (٩٩٦٨١١٩٣) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تأجير مولدات ديزل وذلك لحاجة المدعى عليها لاستخدامها بمشروع خاص بها في مجال المقاولات ، لمدة شهرين، ابتداء من تاريخ٢٤/١٢/١٤٣٧ه الموافق ٢٥/٠٩/٢٠١٦م، وعليه فقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٨٤,٧٦٠) ثمان منة وأربعة وثمانون ألفا وسبع مئة وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٦٢,٨١٧) ست مئة واثنان وستون ألفا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وعليه فقد ترتبت في ذمة المدعى عليها مديونية بمبلغ وقدره (٢٢١.٩٤٣ ) منتان وواحد وعشرون ألفًا وتسع منة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، بموجب كشف حساب وفواتير . وبمطالبة المدعية للمدعى عليها بالدفع امتنعت، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى. وحيث أن امتناع المدعى عليها عن سداد المديونية المستحقة بذمتها ألحق بالمدعية أضرار بالغة جراء حبس مبلغ المديونية لديها والقاعدة الشرعية تقضى بأنه لا ضرر ولا ضرار الامر الذي حدا بالمدعية المطالبة بمبلغ المديونية المستحقة بذمة المدعى عليها بالإضافة الى تكليف محامي لتحصيل هذه المديونية. الطلبات: - ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المديونية وقدره (٢٢١.٩٤٣) ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٣١,٠٠٠) ريال أتعاب المحاماة. الاسانيد: - ١العقد ٢-فواتير ٣-كشف حساب، وكيل المدعية: (...) وافهمت (الدائرة) وكيلة المدعية بتقديم الفواتير مترجمة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عن طريق أبشر وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما اعمال مقاولة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢١,٩٤٣) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وحيث إن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقة والمتمثلة في العقد مع المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الإجابة واستناداً للمادة (٢١) في فقرتها الثانية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلبه أتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية للشاكية واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هــ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم ( ...) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢١,٩٤٣) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال واتعاب المحاماة مبلغ قدره ( ٢١٠٠٠ ) واحد وعشرون الف ريال