حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630350709
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670384151/1446
رقم الحكم:4630350709
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670384151 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630350709 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٤١٥١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه المدعية أقامت دعوى ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١٤٤٣٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨هـ بشأن المطالبة بقيمة أعمال مقاولة، والقضية انتهت بالحكم بالإلزام، وقد تضررت المدعية من ذلك بتوكيل محامٍ للمطالبة بالمستحقات، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٥هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض. ٢- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية والمحامي بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٧هـ على أوراق مكتب المحاماة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاستحقاق، وأن موكلته لم تماطل بل أقرت من أول جلسة قضائية وتم عمل جدول مديونية والتزمت بسداد الجدولة ولم يتبق سوى (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وتأخرت في سدادها ليس بسوء نية أو مماطلة منها بل بسبب ظروف مالية خارجة عن إرادتها. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٨هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم الاستحقاق؛ وبما أن المدعية تهدف من دعواها المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١٤٤٣٢٩٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨هـ، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بأن موكلته ماطلت في أداء المتبقي حتى بعد جدولة المديونية، وحيث قدم المدعي وكالة عقد أتعاب المحاماة، وبما أن للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير التعويض استنادًا لحكم المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت تقديره بما نسبته (٧.٥%) من المبلغ المحكوم به؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام شركة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألف وخمس مئة ريال لـ/ (...) هوية رقم (...) لقاء التعويض عن أضرار التقاضي ، وبالله التوفيق .