حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530931263

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571100535/1445
رقم الحكم:4530931263
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571100535 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530931263 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٠٠٥٣٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعيـ وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها في تاريخ ٠١\٠٩\٢٠٢١م بأن تقوم موكلته بالإشراف على المشروع الذي تنفذه المدعى عليها بالاتفاق بينها وبين شركة (...) وتقديم الاستشارات الهندسية أو العملية الخاصة بالمشروع وذلك مقابل مبلغ وقدره (٤٣٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وقد التزمت موكلته بالإشراف وتقديم الاستشارات الهندسية أو العملية حسب ما ورد في العقد، ولكن المدعى عليها لم تلتزم بدفع مبلغ العقد المتفق عليه وقدره (٤٣٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ التعاقد وقدره (٤٣٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه اتفاقية شراكة مؤرخة بتاريخ ٠١\٠٩\٢٠٢١م ،وممهور بتوقيع طرفي الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ١٦\٠٩\١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) . وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى والمرفقات، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ التعاقد وقدره (٤٣٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال. مقابل الاشراف على المشروع وتقديم الاستشارات الهندسية ، وبما أن المدعي وكالة عند سؤاله عن البينة أحال إلى بينته المتمثلة العقد المبرم بين الطرفين ، وبما أن البينة التي قدّمها وكيل المدعية لا يمكن الإعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى ، لأن العقد يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب المدعى عليها به ، كما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة لدعواها ، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ، وبما أن من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إن المدعي عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه ". عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي نصت: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية). لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : رفض الدعوى ، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث