حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530948576

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571081379/1445
رقم الحكم:4530948576
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571081379 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530948576 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨١٣٧٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد كميائية) عدد (٧٥٨١٣) (أمونيا، الأسيتون، التولوين.) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (١,٦٢٠,٣٦٢.٠٤) مليون وست مئة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي و أربعة هلله سدد منه (١,٢٤٠,٧٢٤.٠٠) مليون ومئتان وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (تتقدم المدعى عليها بإصدار أمر شراء وتقوم المدعية بتوفير البضاعة سواء من موردين محليين أو من خارج المملكة. كما تقوم المدعية بتسليم البضاعة والحصول على مطابقة رصيد لتأكيد الذمم المدينة للمدعى عليها.)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أموامر شراء،فواتير، كشف حساب، مطابقة رصيد مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها.).٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبلغ المستحق في أجله مما أدى إلى (التكبد بترجمة المستندات وتعيين محامي) خلال المدة من ١٤٤٥/٠٤/٢هـ إلى ١٤٤٥/٠٨/٢٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٧٩,٦٣٧.٩٦) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و ستة وتسعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٥/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: أولاً: الوقائع تخلص الوقائع في سبق تعاقد فرع الشركة المدعى عليها – شركة (...) - مع الشركة المدعية – وكلاهما من الشركات الخاصة - ولا تعد أيٍ منهما شركة عامة أو تساهم فيها الدولة بنصيب أو من شركات القطاع العام على عملية توريد مواد كميائية (أمونيا، الأسيتون، التولوين.) المتعاقد عليها بموجب عدة عقود بيع مبسطة أوامر شراء صادرة من فرع الشركة المدعى عليها. ولما كان أول تعامل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م بثمن إجمالي وقدره بثمن إجمالي قدره (١,٦٢٠,٣٦٢.٠٢)مليون وست مئة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي و أربعة هلله سدد منه (١,٢٤٠,٧٢٤.٠٠) مليون ومئتان وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي حسب رصد كشف حساب العميل المرفق . ولما كان المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ (٣٧٩,٦٣٧.٩٦)يقابلها أوامر الشراء تم ترتيب تسلسلها وفق تاريخ أمر الشراء الأقدم فالأحدث: أمر شراء رقم: (٥٥١٠٤٨٣٨) وتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠٢٢ بقيمة (٥٥٢.٦٩) شاملة للضريبة، تم توريد بضاعة وصدر مقابلها فاتورة ضريبية برقم: (١٠١٨٢٢١١٠٠٠٢٣٣) وتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٢بقيمة (٥٥٢.٦٩) شاملة للضريبة. أمر شراء رقم: (٥٥١٠٥٤٦٢) وتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢ بقيمة (٥٥٢.٦٩) شاملة للضريبة، تم توريد بضاعة وصدر مقابلها فاتورة ضريبية برقم: (١٠١٨٢٢١١٠٠٠٧٥٩) وتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢ بقيمة (٥٥٢.٦٩) شاملة للضريبة. أمر شراء رقم: (٥٥١٠٥٦٢٨) وتاريخ١٨/٠١/٢٠٢٣ بقيمة (١٧٣,٨٨٠.٠٠)شاملة للضريبة، تم توريد بضاعة وصدر مقابلها فاتورة ضريبية ١ برقم: (١٠١٨٢٣١١٠٠٠٠٢٠) وتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٣ بقيمة (٧٣,٦٠٠.٠٠) شاملة للضريبة، ٢ برقم: (١٠١٨٢٣١١٠٠٠٠٣١) وتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٦ بقيمة (٧٣,٦٠٠.٠٠) شاملة للضريبة، ٣ برقم: (١٠١٨٢٣١١٠٠٠١١٤) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٣ بقيمة (٢٦,٦٨٠.٠٠ شاملة للضريبة. أمر شراء رقم: (٥٥١٠٥٩٦٠) وتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٣ بقيمة (٥٥٢.٦٩) شاملة للضريبة، تم توريد بضاعة وصدر مقابلها فاتورة ضريبية برقم: (١٠١٨٢٣١١٠٠٠٢٩٦) وتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢٣ بقيمة (٤١٤.٥٢)شاملة للضريبة. أمر شراء رقم: (٥٥١٠٥٤٥٠) وتاريخ١٤/١١/٢٠٢٢ بقيمة (٤١٨,٣٢٦.٩٩)شاملة للضريبة، تم توريد بضاعة وصدر مقابلها فاتورة ضريبية ١ برقم: (١٠١٨٢٢١١٠٠٠٧٧٢) وتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٢ بقيمة (١٠٣,٤١١.٦٨)شاملة للضريبة، ٢ برقم: ١٠١٨٢٢١١٠٠٠٧٧٦ وتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ بقيمة (٦٧,٢١٧.٥٩) شاملة للضريبة، ٣ برقم: ١٠١٨٢٢١١٠٠٠٧٨٠ وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠١ بقيمة (٣٣,٦٠٨.٨٠) شاملة للضريبة. وحيث أن الأصل على البائع – المدعي – التسليم، ولما كان فرع الشركة المدعى عليها تَســّلمت المبيع بموجب مطابقة رصيد لتأكيد الذمم المدينة التي عليها ومختوم ومذيل بختمها مرفق . الأسانيد ولامتناع الشركة المدعى عليها عن الوفاء بالقيمة إعمالاً لالتزامها الناشئ عن العقود المشار إليها آنفاً. فالأصل المقرر شرعاً أن المسلمين عند شروطهم، وهو ما استقرت الأنظمة المقارنة عليه في اعتبارها أن العقد شريعة المتعاقدين أي قانونهم ونظامهم الحاكم لعلاقتهم، وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). وهو الأمر الذي قننه المشرع السعودي بالمادة ٣٤٥ من نظام المعاملات المدنية الذي أصدر بالفعل بموجب المرسوم الملكي رقم م/٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ إذ قررت ] يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك [ ، ذلك أن العقد وكما عرفته المادة ٣٠٧ من ذات النظام بأنه ]البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي. [ وجدير بالذكر أن نظام المعاملات المدنية يسري بمقتضى البند سادساً من مرسوم إصداره على المعاملات التجارية بما يتفق وطبيعتها. لذلك: من جماع ما تقدم نقيم دعوانا أمام المحكمة التجارية المختصة بطلب إلزام المدعى عليها الوفاء بملغ (٣٧٩,٦٣٧.٩٦) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و ستة وتسعون هلله.. إلزام الشركة المدعى عليها بتكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي.. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأنه كان يجب عليه الجواب على الدعوى قبل يوم من تاريخ هذه الجلسة فطلب مهلة مرة أخرى للجواب على الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب على الدعوى خلال يوم من تاريخ هذه الجلسة على أن يتضمن جوابه كافة ما لديه من مستندات ودفوع وعلى محامي المدعية الرد على الجواب خلال ٣ أيام من تاريخ تقديمه على أن تتضمن مذكرته كافة ما لديه من بينات ومستندات فاستعدا بذلك ولأجله رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ ١٦\٩\١٤٤٥هـ ونصها: نفيدكم بأنه بعد الرجوع إلى سجلات موكلتي فقد ظهر صحة دعوى المدعية ولا نزاع على موضوع الدعوى، هذا ونطلب من المدعية الموافقة على المصالحة مع موكلتي على سداد المبلغ على دفعات متساوية لمدة (١٢) شهر. كما وردت مذكرة رد على الجواب عبر النظام مقدمة من محامي المدعية بتاريخ ١٨\٩\١٤٤٥هـ ونصها: إشارة إلى ما جاء في جواب وكيل المدعى عليها نلخص لفضيلتكم إجابتنا على النحو الآتي:- ١. نتمسك عما ورد عن وكيل المدعى عليها؛ وذلك بإقراره لكامل مبلغ المطالبة. ٢. ولما كانت إجراءات نظرِ الدعوى اللجوء إلى المصالحة وفي الشكل المقررِ حسب النظام، ومن ثَم وبالرغم من محاولات إنهاء الخصومة خلال ثمانية جلسات صلح متجاوزين الحد المسموح أملاً في استمرار حُسن العلاقة التعاقدية ألا أن قُبِل بالمماطلة والتلكُّؤ، هذا وقد رتب التأخيرُ ضررا على موكلتي مما تطلب فيه إلزام المدعى عليها الوفاء بمبلغ المطالبة دفعةً واحدة. وعليه نطلب من فضيلتكم: ١. إلزام المدعى عليها الوفاء بمبلغ (٣٧٩,٦٣٧.٩٦) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و ستة وتسعون هلله. ٢. إلزام المدعى عليها بتكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. وتشير الدائرة إلى أن وكالة وكيل المدعى عليها قد انتهت بتاريخ١٨\٩\١٤٤٥هـوبعرضها عليه أجاب قائلا: لقد تم تقديم المذكرة وقت سريان الوكالة هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعية عن بينته على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلا: أحصر دعواي في الطلب الأول مع احتفاظي بحقي في رفع دعوى مستقلة بشأن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريالا وستة وتسعون هللة (٣٧٩.٦٣٧.٩٦) قيمة المتبقي من توريد المواد الكيميائية للمدعى عليها على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، ولما كان المدعى عليه وكالة قد أقر بصحة الدعوى والمطالبة على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا قدره ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريالا وستة وتسعون هللة (٣٧٩.٦٣٧.٩٦)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث