حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530930404
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571096008/1445
رقم الحكم:4530930404
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571096008 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530930404 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٦٠٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (رمل من (...)) عدد (٠) (رمل من (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٧٥٣,٧٢٥.١١) سبع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و أحد عشر هلله سدد منه (٤٠٩,٩٠٦.٠٧) أربع مئة وتسعة ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي و سبعة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد رمل من (...) للمدعى عليها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٣,٨١٩.٠٩) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة عشر ريال سعودي و تسعة هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٠٥٥٥٣١٨، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية وطلبت حصر دعوى موكلها في مبلغ مطابقة الرصيد وقدره (٣٤٣,٨١٩.٠٤) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة عشر ريال سعودي و أربعة هللات، وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعي تهدف من إقامة الدعوى بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٤٣,٨١٩.٠٤) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة عشر ريالاً و أربعة هللات؛ لقاء باقي قيمة توريد رمل للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت سبيل إثبات الدعوى نسخة من محرر كشف حساب صادر على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيل بختم مؤسسة المدعي وختم المدعى عليها يتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، كما قدم مطابقة رصيد مؤرخة في ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٤م صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم المدعية وختم المدعى عليها يتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة محل الحصر، ولأن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولا من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محل الحصر وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٤٣,٨١٩.٠٤) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة عشر ريالاً و أربعة هللات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.