حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530915166

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570958860/1445
رقم الحكم:4530915166
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570958860 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530915166 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٨٨٦٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية ((...)) هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحتها الالكترونية والمتضمنة ما نصه (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مستلزمات عناية ابتداء من تاريخ ٠٢/١٢/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره ٣١،٧٦١.٧٩ (واحد وثلاثون الف وسبعمائة وواحد وستون ريال وتسعة وسبعون هلله)، والواصل من المدعى عليها مبلغ قدره ١٤،٧٧٥ (أربعة عشر الف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال) وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره ١٦،٩٨٦.٧٩ (ستة عشر الفاً وتسعمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وسبعون هلله)) وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً ما ذكرته المدعية وكالة من التعامل والواصل منه صحيح إلا ان هناك بضاعة تم ارجاعها والمبلغ الذي في ذمة موكلتي لا يتجاوز الأربعة الاف ريال هكذا أجاب وقد افهمته الدائرة بأرفاق ما يدل على صحة ما ذكر بإرجاع جزء من البضاعة وأثبات حصر المبلغ الذي في ذمته فيما أقر به، ورفعت الجلسة.وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وقد أمهلت الدائرة المدعى عليها وكالة لتقديم البينة الدالـة على صحـة ارجاع جزء من البضاعة إلا انها لم لتحضر ولم تقدم البينة التي طلبت منها، وبسؤال المدعية وكالة ألديك ما توديـن أضافته أجابت قائلة أكتفي بما قدم سابقاً وقد رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المؤسسة المدعى عليها قد أقر بصحة التعامل ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن دفع المدعى عليه في الجلسة الأولى تضمن إقرار صحة التعامل وبمبلغ لكنه لايتجاوز الأربعة آلاف ريال وأفاد بأنه تم إرجاع جزء من البضاعة ولأن الدائرة أمهلت المدعى عليه وكالة ليرفق البينة الدالة على البضاعة المرتجعة وعلى انحصار المطالبة في مبلغ لا يتجاوز ٤٠٠٠ ريال إلا أن المدعى عليه لم يرفق ما طلب منه ولم يقدم أي دليل يثبت صحة دفعة بل إنه تخلف عن حضور الجلسة التي حددت لإحضار ما يثبت صحة ما دفعه به إلا أنه تخلف عن الحضور وعدته الدائرة بتخلفه ناكلا عن الإجابة إذ لو صح دفعه لبادر بالحضور لإرفاق ما يدفع عنه الإلزام بكامل المبلغ الذي تطالب به المدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام صاحبة المؤسسة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لصاحبة المؤسسة (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٦.٩٨٦.٧٩) ستة عشر الف وتسعمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وسبعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث