حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530915250

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571016329/1445
رقم الحكم:4530915250
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571016329 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530915250 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571016329 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات الطبية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها ( شركة (...) للخدمات الطبية المحدودة) ذات السجل التجاري (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ 24/8/1445 افتتح محضر المرافعة وقد حددت هذه الجلسة في غير المواعيد المخصصة لنظر الدائرة ... عليه جرى تحديد موعد جديد في أقرب موعد نظر متاح وللإحاطة جرى التنويه.وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ 10/9/1445افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) (...) وكالة رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (100621304) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالدمام،، حفظه الله ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد، أتقدم لفضيلتكم بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1444/08/07ه بلائحة الدعوى التالية ‏بصفتي محاميًا عن (...) رقم الهوية (...) ‏ضد شركة (...) للخدمات الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...) وبناء على القضية رقم (4470896723) وتاريخ 11/09/1444هـ لدى المحكمة التجارية بالدمام الدائرة الثانية عشرة حيث تم الحكم لموكلي بالصك رقم (4530488250) وتاريخ 23/05/1445هـ وذلك بأن المدعى عليها ماطلت بأداء ما وجب عليها وأنكرت التعاقد والتعامل مع موكلتي وتحايلت وراوغت لإخفاء الحقيقة مما أدى الى الجاء موكلتي بالرد بواسطة محامي واثبات ما تم انكاره ومن المتقرر بأن مصروفات الدعوى تلزم المماطل كما قال الشيخ ابن تيمية: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد (مجموعة الفتوى 30/25) ونصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية (كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله ) ولذلك فإننا نطالب المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب المحاماة) بمبلغ وقدرة (12،500) اثنا عشر ألف ريال بناء على عقد المحاماة المرفق لفضيلتكم لذا أطلب من فضيلتكم: 1 التعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (12،500) اثنا عشر ألف ريال.) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم الصك الصادر من الدائرة الثانية عشر من المحكمة التجارية بالدمام (4470896723) وتاريخ 11/09/1444هـ كما قدم عقد اتعاب محاماة كما أرفق الايصالات المثبته للحوالة البنكية ، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل صاحب المؤسسة المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب الصك الصادر من الدائرة الثانية عشر من المحكمة التجارية بالدمام (4470896723) وتاريخ 11/09/1444هـ كما قدم عقد اتعاب محاماة كما أرفق الايصالات المثبته للحوالة البنكية ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره (12.500) اثنا عشر الف وخمسمائة وريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدم وكيلة المؤسسة المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامي مما يثبت استحقاقها للأتعاب في ذمة المدعية وقد نصت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على غير الوجه المعتاد، فإن المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع على المدعي، وبما أن الدائرة تنظر في أمثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعة على العرف فيها، وبما أن الأمر تقديري للدائرة، فإنها تنتهي معه إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لصاحب المؤسسة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (12.500) اثنا عشر الف وخمسمائة ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث