حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530956511

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570814894/1445
رقم الحكم:4530956511
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570814894 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530956511 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٤٨٩٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية للمحكمة التجارية بصحيفة دعوى جاء فيها :لقد سبق إقامة دعوى من (فرع شركة (...)) ضد (شركة (...) المحدودة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٤٩٨٨٣١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٥هـ والمنظورة لدى (الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية مخالصة نهائية المؤرخ في ٠٧/٠٧/١٤٣٨ه الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٧م والمتضمن تصفية المستحقات المالية المترتبة على عقود الأعمال المبرمة بينهما والمنصوص فيه في البند الثاني على استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره ١.٤٢٠.٠٠٠ريال بذمة المدعى عليها والتزمت المدعى عليها على أن تقوم بسداد المبلغ المالي لموكلتي عن طريق دفعات شهرية قيمة كل دفعة مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ريال تبدأ في تاريخ ٠٤/٠٥/٢٠١٧م وحيث لم تلتزم المدعى عليها بهذه الاتفاقية، وبعد مخاطبة موكلتي لها، أصدرت المدعى عليه خطاب بتاريخ ٢٧/مارس/٢٠٢٢م لموكلتي، يتضمن التزامهم بسداد المبلغ المتبقي وقدره ١.٣٢٠.٠٠٠ريال بنظام الدفعات الشهرية بحيث الدفعة الأولى مبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ريال تدفع بتاريخ ١٥ لكل شهر ميلادي، وتبدأ من شهر مايو ٢٠٢٢م حتى انتهاء مبلغ المطالبة، وحيث دفعت المدعى عليها مبلغ وقدره ٨٠٠.٠٠٠ريال فقط، وامتنعت عن سداد مستحقات موكلتي المتبقية والبالغ قدرها ٥٢٠.٠٠٠ريال، وقد حكم لموكلتي بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٥٢٠.٠٠٠ريال وقد طلبنا الحكم بأتعاب المحاماة ولم يفصل فيها ناظر القضية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ٥٢٠.٠٠٠ريال) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٩هـ, وانتهى فيها إلى المطالبة بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٢٤هـ جاء فيها : الحمد لله وحده وبعد ففي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم :(...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم :(...) ، وتشير الدائرة إلى اطلاع كل من الحاضرين عن طرفي الخصومة على الحكم الصادر من الاستئناف برقم (٤٥٣٠٩٣٤١٦٦) المتضمن إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٥٣٠٧٠٨٥٢١) وذلك لاكتساب الحكم في الدعوى الأصلية للصفة النهائية ثم أرسل المدعى عليه وكالة عبر المحادثة الكتابية ما نصّه صاحب الفضيلة نفيدكم بانة لم يتم استلام المشروع من الوزارة التابع لشركة تشاينا حيث تبين لنا بوجود اخطاء ولم يتم صرف المستخلصات حيث لم نتمكن من الرد في الجلسة لعدم مخاطبة الدئرة الوزارة وعليه نامل رد دعوى المدعي وبسؤال كل من الطرفين عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي.. فبناءً على ما تقدم، وبالإشارة إلى ما جاء في المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير مصاريف التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية فقد قررت الدائرة تقدير التعويض بما نسبته (٧.٥%) من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال سعودي ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث