حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530950386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571145333/1445
رقم الحكم:4530950386
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571145333 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530950386 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٥٣٣٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٤) أربعة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٩٤,٧٣٨.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٩٤,٧٣٨.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م حتى ١٤٤٥/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٤,٧٣٨.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م إلى ١٤٤٥/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: نطلب مهلة للرد على الدعوى لعدم ظهور المرفقات لدينا، ثم جرى عرض المرفقات على المدعى عليه وكالة، وجرى عرض الصلح بين الأطراف فقررت المدعية وكالة قائلة: لا مانع لدينا، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٩٤,٧٣٨.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، مقسطا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤م وقدرها: (٤٧,٣٦٩) سبعة وأربعون ألف وثلاث مائة وتسعة وستون ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٤م وقدرها (٤٧,٣٦٩) سبعة وأربعون ألف وثلاث مائة وتسعة وستون ريال، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى بتاريخها المحدد فتحل جميع الدفعات الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن وكالة كل من المدعية وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٩٤,٧٣٨.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، مقسطا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤م وقدرها: (٤٧,٣٦٩) سبعة وأربعون ألف وثلاث مائة وتسعة وستون ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٤م وقدرها (٤٧,٣٦٩) سبعة وأربعون ألف وثلاث مائة وتسعة وستون ريال، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى بتاريخها المحدد فتحل جميع الدفعات وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.