حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530937640

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571057553/1445
رقم الحكم:4530937640
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571057553 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530937640 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٧٥٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى وبالقدر الكافي لإصدار الحكم أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسجيل عدد (٢٠٠.٠٠) مئتان حصة، ونسبتها (١٠٠%). وبإحالة الأوراق تم قيد القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي في حين لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات بموعد ورابط هذه الجلسة ،وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية ،سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فقدم عبر دردشة التيمز مذكرة تضمنت التالي :(فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: الموضوع/ إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بنقل ملكية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وإنهاء كافة الإجراءات لقاء تنازل الشركاء عن جميع حصصهم لصالح المدعى عليها. المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة وشريك. المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...). بعد التحية والتقدير وإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى وذلك على النحو الآتي: بتاريخ ١٠/٠١/١٤٣٣ه الموافق ٠٥/١٢/٢٠١١م أبرم الشركاء وعددهم ثلاثة على تأسيس شركة (...) التجارية ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم (...) برأس مال قدره (١٠٠,٠٠) مائة ألف ريال مقسم على (٢٠٠) حصة متساوية ، حيث اشتمل نشاط الشركة على إقامة وتملك وإدارة وصيانة وتشغيل المطاعم والمقاهي (كوفي شوب) والمنشآت الصناعية والمخابز والمراكز التدريبية والتعليمية والترفيهية والصحية والمجمعات السكنية والتجارية والسياحية، حيث جرى تعيين (...) مديراً للشركة وممارسة صلاحياته لتحقيق غرض الشركة ، وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقضائية. كما جرى بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٥ه تعديل بعضاً من مواد عقد التأسيس. بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٧ه الموافق ١٩/٠٥/٢٠١٦م اتفقوا الشركاء في شركة (...) التجارية مع المدعى عليها على تنازل جميع الشركاء في الشركة عن حصصهم في الشركة وبيع وتقبيل مطعم وكوفي (...) وكافة المحتويات المتعلقة به لصالح المدعى عليها بشيك تم استلامه بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠) مائة وخمسين ألف ريال (مرفق الشيك)، حيث اشتملت هذه الاتفاقية والموقعة من مدير الشركة بصفته مديراً وشريكاً في الشركة ووكيلاً عن باقي الشركاء بأن تقوم المدعى عليها بإنهاء جميع أوراق التنازل والبيع ونقل ملكية الشركة لصالحها (مرفق عقد التنازل) ، وعليه فقد جرى تسليمها كافة أوراق الشركة الرسمية من عقد التأسيس والسجل التجاري لإنهاء كافة الإجراءات الرسمية الحكومية ، إلا أن المدعى عليها حتى هذه اللحظة لم تقم بنقل ملكية الشركة والحصص التي تم النازل عنها أمام تلك الجهات الرسمية. مما تسبب بذلك بضرر على الشركاء وتحديداً مدير الشركة. المستندات: عقد التنازل عن مطعم وكوفي (...). عقد تقبيل مطعم وكوفي (...). صورة من الشيك. الطلبات: وعليه ومما جرى إيضاحه أعلاه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بنقل ملكية وحصص شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لصالح المدعى عليها اعتباراً من تاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٧ه. وإنهاء كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك، والتوجيه للجهات للمختصة لاتخاذ ما يلزم واعتبار نقل ملكية الحصص من تاريخ توقيع عقد التنازل بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٧ه. والله ولي التوفيق،) ،ثم ذكر بان مستنده على نقل ملكية (...) إلى المدعى عليها هو ماجاء في البند (٣و٦) من عقد تقبيل المطعم المرفق في ملف القضية. وفي الجلسة المنعقد بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي وكالة المشار إليه اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وإنهاء كافة الإجراءات لقاء تنازل الشركاء عن جميع حصصهم لصالحها فإنها تكون دعوى من قبيل المنازعات التجارية وعليه فتختص المحاكم التجارية بنظرها بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي وكالة قد قدم بيناته متمثلة في عقدي تنازل وتقبيل لـ(مطعم وكوفي (...)) وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين أن التنازل والتقبيل كان متعلقاً بالمطعم والكوفي ولم يتم التطرق فيها إلى الحصص المنصوص عليها في عقد التأسيس، فلا تلازم بين التنازل عن نشاط من أنشطة الشركة أو ممتلكاتها و التنازل عن حصص الملكية فيها، مما يجعل الدعوى حرية بالرفض، وهو ما انتهت إليه الدائرة في حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث