حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530925357
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571081385/1445
رقم الحكم:4530925357
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571081385 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530925357 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571081385 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...)التجارية المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (فواكه وخضروات) عدد (1)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ 1444/06/08هـ، بثمن إجمالي قدره (682,364.49) ستمائة واثنان وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وستون ريال وتسعة وأربعون هللة، سدد منه (224,080) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم الشركة المدعية بتوريد احتياجات الشركة المدعى عليها من الفواكه والخضراوات حسب طلبها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/18هـ، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (458,284.49) أربعمائة وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (46,000) ستة وأربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها (129) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي مماثل لمبلغ المطالبة من الفترة 2023/07/30م حتى الفترة 2023/12/28م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2024/01/01م حتى تاريخ 2024/01/19م المتضمن مبلغ المطالبة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/9/10هــ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة التعاقد وبصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وذكرت بأن المدعية امهلت موكلتها إلى تاريخ 15 / 10 / 1445هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بصحة ذلك وطلب إنهاء النزاع صلحاً على أن يتم سداد مبلغ قدره (458,284.49) أربعمائة وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة في تاريخ 15 / 10 / 1445هـ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإنهاء النزاع صلحا بإلزام المدعى عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (458284.49) أربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هلله، في تاريخ 15 / 10 / 1445هـ